قرار محكمة النقض رقم 72
نص القرار التفصيلي
القرار رقم 72
الصادر بتاريخ 01 فبراير 2022 ني الملف امدني رقم 2019/2/1/9129
طبقا للقانون . حيت يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيهء أن اتحاد الملاكين المشتر كين لإقامة ،(٠٠٠) تقدم بمقال أمام ابتدائية فاس بتاريخ 2016/6/23، عرض فيه أن المدعى عليه )عا لم يؤد
واجبات السنديك عن المدة من شهر أكتوبر 2011 إلى يونيو 2016 بحسب 250 درهما شهريا = التمس الحكم عليه بما مجمو a٦ 14250,00 درهما أجاب المدعى عليه بمذكر ة تضمنت طلبا عارضا ورد فيها أن الطلب طاله التقادم بناء على الفصل 43 من القانون 18٠00، وأن المدعي يحترم الفصل 25 من القانون المذكور وأن مدة الانتداب سنتان ولا دليل على الإذن للمدعي بإقامة الدعو _ى وقرارات الجمع العام لا علم له بهاء ولا دليل على احتر امه للفصل 21 من النظام الأسا سي والمبالغ المطلو بة غير مبررة لانعدام الوثائق المحاسبية . ملتمسا بمقتضى مقاله العارض الحكم على المدعي الأصلي بتقديم المحاسبة ابتداء من مارس 2006 إلى غاية 2016/930. وتمكينه من الإطلاع على جميع الوثائق المحاسباتية وعقدة أجرة حارس العمارذ ة ، الكشف الحسابي للاتحاد ومحاضر الجموع العامة تحت طائلة غرامة تهديدية فأصدرت المحكمة الحكم عدد 169 بتاريخ 2017/1/12 في الملف 2016/1201/1807، قضت فيه بعدم قبول الطلب المضادء وفي الطلب الأصلي على المدعى عليه بأدائه للمدعي مبلغ 14250,00 درهما استأنفه المحكوم عليه . وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار المطلو ب نقضه في شأن وسيلة النقض الأولى بفرعيها حيث ينعى الطاعن ( على القر الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليلء وخرق حقوق الدفاع ( بناء ق . م ٠م هكذا ذلك أنه يجب على كثير من الدفوع المثارة بالمقال الزيادة لا تخضع للمادة 24 من القانو ن 18.00 مع أن زيادة 50 درهما للوجيبة الأصلية تعتعر مبن التكاليف الإضافية المنصوص عليها بالمادة 24 المذكورة ولا يوجد بالملفالمج يفيدالأاتمصادقة اجمعا انبالعام على الإعلان الذي عللت متكمه الذفف المحكمة قرارهاء ثم إن المادة 43 القانو 18. 00 حذدت مدة التقادم في سنتين وليس خمس سنوات لكن ( ومن جهة فإن النعي ( يحدد الدفوع التي لم يجب عليها القرار مما يجعله غامضا بشأن ذلك ومن جهة ثانية فإن الطاعن كان من بين الموقعين على الإعلان المقرر للزيادة المساهمة ولا يقبل منه إثارة ما بالنعي لانتفا مصلحته ذلك مما تبقى معه علة المحكمة المبنية على ذلك كافية وسليمة و بخصوص أمد تقادم دعوى المطالبة بالمساهمات فهو خمس سنوات وهو ما اعتمدته المحكمة وعن صواب إعمالا منها ٧ تنص عليه المادة 43 من القانون 18٠00، كما وقع تغييرها بالمادة الأولى من القانون 106٠12 ليبقى ما أثير في جزء منه غير مقبول وغير ذي اعتبار في الباقي فيشأن الوسيلة الثانية : حيث ينعى الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني نقصان التعليل ( و خرق
الدفاع ذلك أن المحكمة اعتمدت مفهو م المخالفة للمادة 16 من القانون 18.00 أن المادة 16 مكرر تنص على : »يجب على وكيل الاتحاد في أجل لا يقل عن ثلاثة أيام من انعقاد الجمع العام أن يضع رهن إشارة الملاك العقو د ولاسيما عقود التوريد والاستغلال وملحقاتها المثبتة للمصاريف المتعلقة بكل صنف من التكاليف الواجبة« وكذلك المادة 16 مكرر .6 والمادة 16 مكرر 8 لكن حيث إن النعي اكتفى بسرد مضمون المادة 16 مكرر 4 وذكر المادتين 16 مكرر و 16 مكرر 8، دون بيان وجه خرق القرارلهاء مما يجعله غامضاء وغير مقبول . لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب رتحميل الطاعن الصائر . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة = المستشارين السادة : ليلى زياد مقررة الله عبد حمان انويدر ومحمد الخليفي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد كاتب الضبط السيد فهد الرميشي .
المعلكة المغرببة المحنس الأعدى للسلصة القضانية متكده النفض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.