قرار محكمة النقض رقم 69

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 69

رقم القرار 69
تاريخ القرار 01 فبراير 2022
الغرفة الغرفة السيدة
التصنيف مدني
القاعدة وعد بالبيع تنصيصه على جزاء الفسخ - أثره إن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها طبقا للفصل 230 من ق ل .ع، وأنه من آثار فسخ العقد إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد وكان طرفا عقد الوعد بالبيع محل النظر قد اتفقا على أنه في حال عدم احترام الموعود لها بما التزمت به بأداء الثمن قبل الأجل المضروب لها يصبح عقد الوعد بالبيع لاغياء والمحكمة L قضت بإلزام الو اعدة الطاعنة ع لفائدة المشترية مسبق ثمن البيع مما حصله من بنود العقد الربط بين الطر إعما الفسخ قوله أن من حق المشتري استرجاع المبلغ المسبق من يد البائعة باعتباره ثمن البيع لا عربوناء تكون المحكمة قد أحاطت بمدلول العقد الرابط بين الطرفين سايرا مقتضيات الفصل أعلاه وجاء قرارها معللا المعلكة المغرببة ومؤسسا المحنس الأعدى للسلصة القضانية متكده النفض رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/03/17 من طرف الطاعنة المذكورة أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ )سءه الرامي إلى نقض القرار رقم 966 عن محكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2020/11/17 في الملف المدني عدد 2019/1201/659 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . وبناء على قانون المسطرة المدنية وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/12/28 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/01 وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضو

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

رقم 69 الصادر بتاريخ 01 فبراير 2022 ني الملف المدني رقم 2021/7/1/6445

و بعد تلاوة المستشار المقرر السيد عمد المنور لتقريره ثي هذه الجلسة الاستما إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي . ### وبعد المداولة طبقا للقانون . حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعنة تقدمت بمقال افتتا لدى ابتدائية آسفي تعرض فيه أنها سبق وأن أبرمت وعدا بالبيع مع المطلو بة دفعت تسبيق مبلغ 81.000,00 درهم من أجل اقتناء شقة مساحتها 77 متر مربع بالطابق )٠٠٠( من العمارة رقم )٠٠٠( إقامة الدوحة من أصل الثمن الإجمالي المحدد في مبلغ 540000,00 درهم غير أنه بعد عودتها إلى إيطاليا فقدت عملها وأصبحت غير قادرة على اقتناء الشقة المذكورة لأجله التمست الحكم بفسخ الوعد بالبيع المصادق عليه بتاريخ : 2016/01/22 واسترجاع مقدم الثمن المحدد في مبلغ 81.000,00 درهم مع النفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى . وأدلت شركة )ل( بمقال مضاد تلتمس فيه الحكم على المدعى عليها فرعيا )م٠م بأدائها للمدعية فرعيا شركة )ل في شخص ممثلها القانوني تعويضا عن الضرر . وبعدتتبادل المذكرات وإجراء بحث بين الطرفين و تقديم مستنتجاتهما أصدرت المحكمة الابتدائية القا الطلب الأصلي بفسخ عقد الوعد بالبيع المبرم بين الطرفين بتاريخ 2016/01/22: المدعى عليها شركة ) للمدعية أصليا )م٠م( مبلغ التسبيق وقدره 81.000,00 لصائر ورفض باقي الطلبات وفي الطلب المضاد الحكم على المدعى عليها فرعيا شركة )ل في شخص ممثلها القانو ني تعويضا مدنيا قدره 20.000,00 درهممع تحميلهما الصائر ورفض باقي الطلبات . استأنفته الطاعنة والمطلوبة وبعد والجوابا ضدر القرارد القاضي فيقالشكل بقبول الا ستئنافين وفي الموضوع بخفض تذذىة بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله جزئيا مبلغ التعويض المحكوم به لفائدة المستأنفة الأصلية إلى مبلغ 10000,00 درهم وتحميلها الصائر وهو القرار المطعون فيه بالنقض . في شأن الوسيلة الفريدة : حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق القانون وبانعدام الأ ساس السليم و بسو التعليل ( بدعوى أن الطاعنة تعاقدت مع المطلوبة لبيعها شقة وأنها دفعت عربونا كتسبيق للثمن وقدره : 81.000,00 درهم وأن الثمن الإجمالي هو 540.000,00 درهم وأن الطاعنة تمسكت بمقتضيات الفصول .288 289 _ 290 من ق ل . ع باعتبار الموضوع هو عربون ليس إلاء وأن المطلو بة بررت عدم إتمام البيع بكونها فقدت عملها ومن جهة أخرى فإن الطاعنة أدلت بما يفيد كون البنك منح المطلوبة مبلغ القرض لكنها رفضت إتمام البيع بدون مبرر مشروع. ومع ذلك فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت بأن المبلغ المدفوع جزء من الثمن وليس عربونا وقضت بتعويض عن التماطل محدد مبلغ 10.000,00 درهم. وأن الطاعنة ضاعت عليها فرد _ صة بيع الشقة في إبانهاء خاصة وأنها

كانت ملزمة بدفع الديو ن المتراكمة عن القرض الممنوح لها للبناء فيكون القرار المطعون فيه قد خرق القانون وأساء التعليل ولم يركز حكمه على أساس سليم الشيء مما يستوجب نقضه حيث إن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانو ن بالنسبة إلى منشئيها طبقا للفصل 230 من ق لع، ومتى كان من آثار فسخ العقد إعادة المتعاقدين إلى الحالة كانا عليها قبل العقد وكان طرفا عقد الوعد بالبيع محل النظر قد اتفقا على أنه في حال عدم احترام الموعود لهابما التزمت به بأداء الثمن قبل الأجل المضروب لها يصبح عقد الوعد بالبيع لاغيا كانت الطاعنة قد طالبت اكتفاء بتعويض جبرا للضرر عن فسخ العقد بخطأ المشتر ة ريء والحكم المطعون فيه إذ أسس قضاءه حين إلزام الواعدة )الطاعنة بإرجاع لفائدة المشتر ! ية مبلغ 81.000 درهم مسبق ثمن البع مما حصله من بنود العقد الرابط بين الطرفين إعمالا لأثر الفسخ قوله أن من المشتري استر جاع المبلغ المذكور أعلاه من يد البائعة باعتباره جزء من ثمن البيع لا عربونا تكون المحكمة قد أحاطت بمدلول العقد الرابط بين الطرفين وسايرت مقتضيات الفصل أعلاه وفيه الرد الكافي لدفوع الطاعنة و النعي على الحكم المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصلين 288 290 - من ق ل .ع ا يرى محلا ا كانت أي دلالة على أن ما أداه الطاعن عربونا وهو ما تكفلت بنود العقد صراحة أن ما أداه مسبق الثمن وأنه بفسخ العقد يقتضي إرجاع الطرفين قبل التعاقد محله استر جاع المشتر رية ما دفعته للطاعنة و والنعي على الحكم ساس هذفةا لأأسبابه قضت محكمة النقض برفض الالطلبا الأعلم ا لل الطالبة اقمضاريف لنق يف وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسا المستشارين السادة محمد المنور مقرراء سعيد رياض السعدية فنون امحمد لفطح أعضا وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامر ; ي .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة