قرار محكمة النقض رقم 2808
نص القرار التفصيلي
القرار عدد 108 الصادر بتاريخ 27 يناير 2022 الملف الاداري عدد 2020/1/4/3758
فيها أنها كلت المحامي االطالب ( للنيابة عنها في قضية تتعلق بتصفية كة مقابل نسبة مئوية تتمثل في 6 في المائة من نصيبها في الإرث مؤكدة أنها منحته توكيلا من أجل إقرار بعض البيوعات إلا أنه تجاوز حدود الوكالة عمد إلى إعداد عقود إقرارات والتزامات لم تكن موضوع التوكيل الممنوح له، وأنها قامت بعزله ومع ذلك استمر في النيابة عنها في ثلاثة ملفات مدنية _ جعل مذكراته مجالا للرد على دفاعها الجديد الأستاذ ) يس وكأنه ينوب عن خصومها وتراجع عن مسطرة الزور الفرعي رغم تمسكها بها ناهيك عن طلبه من الأستاذ )يءع سحب مذكر ته بعد توصله من خصو _مها بمبلغ 320000 درهم قبوله للالتزام المصحح الإمضاء بتاريخ 2016/12/21 المتعلق بالاتفاق على الأتعاب الذي جاء مخالفا للمادة 45 من قانون المحاماة وبعد إحالة الشكاية على السيد نقيب هيئة المحامين بمكناس الذي م يتخذ فيها أي مقرر فطعن السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في مقرره الضمني بالحفظ وأصدرت محكمة الاستئناف قرارها عدد 2019|128 بتاريخ 2019/02/27 الملف عدد .2018/1124/385 قضت فيه بإلغاء مقرر احفظ الضمني وإحالة الملف على مجلس اهبئة مه اصلة إجراءات المتابعة فأصدر المجلس قراره بتاريخ 2019/10/17 تحت عدد 2019/08 بعد الطالت استأنفه السيد الوكيل العام للملك أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف ر القضية أصدرت قرارها المطعون فيه بالنقض القاضي بإلغاء المقرر الضمني تصديا بمؤاخذة المطلوب في الطعن من أجل المنسود ب إليه معاقبته من أجل ذلك بععه الإنذار وتحميله المصاريف . في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط المتلكة المغرببة حيث يعيب الطالب القرارا المطعونالفيه بخراق االقانونفمانةخلال خرق مقتضيات المادتين 30 در و 51 من القانون المنظم لمهنة المحاماة; بدعوى أنه الحكمة رغم اقتناعها بأن المشتكية تبلغه بمسطر عزله من النيابة في الملفات المدنية وأن العزل اقتصر على الوكالة الخاصة المتعلقة بالإقرار بعقود التفويت فإنها )أي المحكمة ( لم تشر إلى الإقرار بالوعد بالبيع الذي أبرمه نيابة عن المشتكية يفيد وقوع صلح بين الأطراف المتناز عة واتفاقهم على إتمام إجراءات البيع بخصوص الوعود التي التزم بها شريكهم ) ز.ع مع المستفيدين وأن المادة 30 من قانون المحاماة تشير إلى صلاحيات المحامي إعلان كل إقرار أو رضى والقيام بصفة عامة بكل الأعمال نيابة عن موكله ولو كانت اعتر افا بحق أو تنازلا باستثناء إنكار خط اليد وطلب يمين أو قلبهاء وأن المشتكية التي تنكر عليه قيامه بواجبه المهني وتراجعها عما سبق الالتزام به في الوكالة الخاصة وتعيينها دفاعا آخر دون احترام مسطر عزله لا يعتبر إخلالا مهنيا من جانبه ولا يعتبر خرقا منه لمقتضيات المادة 3 من القانون المنظم لمهنة المحاماة كماأن المادة 51 من نفس القانون تجيز للمحامي الاتفاق مع موكله على نسبة معينة كأتعاب وأن محكمة الاستئناف قت مقتضيات المادة 45 من القانون المنظم لمهنة المحاماة وتجاهلت المادة 51 منه عندما اعتبرد رت أنه اتفق مع موكلته مسبقا على الأتعاب ارتباطا بالنتيجة
وأن الاتفاق بصريح العبارة إلى النتيجة ولا يمكن تحميله أكثر من طاقته مما يناسب نقض القرار المطعون فيه لكن حيث إن قضاة الموضوع يستقلون بتقدير الواقع في الدعوى وترجيح الدليل فيها دون رقابة من محكمة النقض إلا فيما يخص التعليل ( والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ٧ ثبت لديها أن الطالب لم يلتزم في مذكراته المدلى بها نيابة عن المشتكية بتاريخ 2018/02/12 بما يقتضيه الدفا عن مصالح موكلته من خلال رده على مذكرة دفاعها الأستاذ ) يءع المعين إلى جانبه تعقيبه عليها بالتماس رفض طلبي إجراء بحث والطعن بالزور الفرعي اللذين تقدم برما هذا الأخير لفائدة موكلتهما كما ثبت لديها أن الطالب ناب عن المشتكية مقابل نسبة مئوية من التعويض المستحق لها ، واستنتجت ) المحكمة عن صواب أنه بذلك خالف مقتضيات المادتين 45 و 3 من القانوا ن المنظم لمهنة المحاماة تكون قد طبقت المادتين المذكورتين تطبيقا سليما وعللت قرارها تعليلا سائغاء و تخرق في شيء المقتضيات المحتج بهاء وما بالوسيلتين على غير أساس . هذه سباب قضت محكمة النقض برفض الطل الصائر وبه صدر القرار وتلي بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت اهبئة كبة من رئيس الغرفة الإدارية ) القسم الأول ( السيد عبد المجيد بابا اعلي رين السادة : حميد ولد البلاد مقرراء ونادية للو _ سي وفائز بالعسري وأنوار شقروني | وبمحضرأ ضلةً المحامي ألعام السيد ذيةمحمد بن لكصير وبمساعدة كاتبة عدر الضبط السيدة هدى عدلي . متكده النفض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.