قرار محكمة النقض رقم 198
نص القرار التفصيلي
إثبات الميدان الزجري سلطة المحكمة في تكوين قناعتها يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات ما عدا في الأحوال التي يقضي القانون فيها بخلاف ذلك ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم عملا بمقتضيات الفقر الأولى من المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية رفض الطلب باسم جلالة ألملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع بمقتضى تصر : ريحين أفضت بأولهما لدى مدير السجن المحلي تولال 2 بتاريخ 20 .2021 نيهما بواسطة دفاعها لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 23 آبريل 202 مي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 15 أبريل 2021 القضية ذات العدد 2020/388 القاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليها بمقتضاه مالبألجكة الجرائم تكوين عصابة إجرامية والاحتجاز المقرون بتعريض الضحايا للعنف بهدف الحصول علبي فدية ماليةً والحصول الأعد فدب النفتر على مبالغ مالية بواسطة التهديد بنسبة _ إفشاء أمور شائنة بعشر سنوات سجنا وبمصادرة المحجوزات والمتمثلة في السيارة نوع أودي _الهاتف النقال آنفنيكس ومبلغ ستمائة درهم والهاتف النقال نوع نوكيا والهواتف نوع سامسونغ مبلغ سبعمائة درهم ومبلغ أربعة آلاف درهم وبإرجاع وصل إيداع مبلغ مالي وباقي المحجوزات لمن الحق فيها إن محكمة النقض | بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى العضراوي التقرير المكلف القضية وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته و بعد المداولة طبقا للقانو ن : في الشكل : حيث إن طالبة النقض كانت توجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهي معفاة بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقر
الأولى من نفس المادة أدلت بمذكر مشتركة مع الغير لبيان أو جه الطعن بالنقض بإمضاء الأستاذ )م٠ح( المحامي بفيئة فاس المقبول للترافع أمام محكمة النقض . وحيث كان الطلب موافقا م٧ يقتضيه القانون فهومقبول شكلا وفي الموضوع : في شأن الوسيلتين المستدل بها على النقض مجتمعتين والمتخذتين في مجموعهما من خرق قاعدة قانونية من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن الطاعنة تعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعوا ن فيه إدانتها لها من أجل جنايتي تكوين عصابة إجرامية والاحتجاز المقرون بتعريض الضحايا للعنف في غياب العناصر التكوينية لقيامهما والمتمثلة في الاتفاق التنظيم المسبق من طرف مجموعة من الأفراد على ارتكاب أفعال إجرامية تعد جنايات بالنسبة لتكوين عصابة إجرامية وكذا عنصر الإجبار للضحايا على المكوث في مكان معين ولمدة معينة باستعمال العنف قصد إر رغامهم على القيام بعمل معين بالنسبة لجناية الاحتجاز وأنه من المفروض ألا يكون المحتجز عالما بمكان وجوده وطريقة اقتياده إلى المحل الذي مدة هذا الاحتجاز إذ صرح المشتكي بأنه ذهب طواعية وبكل تلقائية لمناقشة قض يكن مرغما على الذهاب للشقة كما أن المحاضر المنجزة في مادة الجنايات لوسائل إثبات أخرى لتعزيزهاء كما أنها تستمع لأي ضحية أوشاهد ضه حتجاز أو طلب فدية أو للاختطاف والمحكمة بقضائها على النحو المذكور جاء ارها خارقا للقانوا ن ناقص التعليل الموا =وازي لانعدامه الذىدىل المغربية وهوما يعرضه للنقض والإبطال . المعنس الأعدى للسلمة القضائية لكن حيث إنه لما كان إثبات الجرائم يمكن أنيتم بأية _سيلة من وسائل الإثبات ما عدا في الأحوال التي يقضي القانون فيها بخلاف ذلك ويحكم القاضي حس اقتناعه الصميم طبقا ا تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية فإن المحكمة مصدرا القرار المطعون فيه ما أدانت الطاعنة من أجل جنايتي تكوين عصابة إجرامية والاحتجاز المقرون بتعريض الضحايا للعنف بهدف الحصول على فدية مالية إنما اعتمدت في ذلك على اعترافها التمهيدي الصريح _ المفصل بانضمامها إلى مخطط إجرا رامي وتكثلها رفقة المحكوم عليهم معها على ذمة نفس القضية شكل مجموعة إجرامية استهدفت عدة ضحايا ميسورين يتم استدراجهم لأحد المنازل بذريعة ممارسة الفساد من طرف إحداهن التي تتكلف بذلك وتعمد باقي المتهمات إلى ضبطها أحضان الضحايا ويتم احتجازهم بغرفة وتصويرهم في وضعية مخلة بالحياء وتهديدهم بإفشاء أمرهم والانتقام منهم عنو وذلك بغية الحصول على مبالغ مالية يتم تحويلها إليهم وهوالاعتراف الذي تعزز بتصريحات الضحايا وما ثقته الصور وأشرطة الفيديو المفرغة من هاتف المسماة ) م . ب ( المحكوم عليها معها من عمليات الابتزاز وتمثيل مشاهد لإجبار الضحايا على مدهن بمبالغ مالية أو
إرسالها عبر تحويلات بواسطة كالات تحويل الأموال المثبتة بالوصولات البريدية المحجوزة على ذمة القضية هذه الأدلة التي بعد تقييمها من طرف المحكمة بحكم ما تستقل به من سلطة في تقدير ما يعرض عليها من وسائل إثبات والمخولة ها بمقتضى المادة 286 المذكورة تكونت لديها القناعة الكافية بارتكابها للجنايتين اللتين أدانتها من أجلهما بعدما أبرزت عناصر ها التكوينية وأنه أمام قوة الدليل المعتمد لم تكن المحكمة في حاجة إلى ما سواه الأمر الذي م يخرق معه قرارها أي مقتضى قانوني وكان معللا تعليلا كافيا وتبقى الوسيلتان على غير أساس . وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بمالهامن سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كماأنها تبرر العقو بة المحكوم برا هذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسماة ) عف ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 15 أبريل 2021 القضية ذات العدد 2020/388 وحكمت على صاحبته بالمصاريف تستخلض ءات المقررة في قبض مصاريف الدعاو ى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار في أدنى مدد القانوني وبه صدر القرار وتلي بالجلسة المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيلء كانت الهيئة الحاكمة متر كبة من السادة : محمد زهران رئيس غرفة رئيساا المستشارين: المصطفى العضرا راوي مقررا وأحمد المثني الحسين أفقيهي والسعدية بلميرا وبمحضرالأالحامي العام االففياثيمحمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجية السباء النفض اعي
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.