قرار محكمة النقض رقم 35

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 35

رقم القرار 35
تاريخ القرار 25 يناير 2022
الغرفة الغرفة السيدة
التصنيف مدني
القاعدة وعد بالبيع تنصيصه على جزاء الفسخ أثرد إذا اتفق الطرفان على أن العقد يفسخ عند عدم وفاء أحدهما بالتزاماته وقع الفسخ بقوة القانون بمجرد عدم الوفاء طبقا للفصل 260 من قلع. رفض الطلب باسم جلالة للك طبقا للقانو ن بناء على مقال النقض المرفو 2021 طرف الطالب بواسطة نائبه الذي يطعن بمقتضاه في القرار عدد 3006 الصاد 2021/3/15 في الملف عدد 2021/1404/1262 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضا المبلكة المغرببة وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بهلأفي الملفلصه القضاثية وبناء على قانون المسطر المدنية متكده النفض وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/12/21 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/25 وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد سعيد رياض لتقريره في هذه الجلسة الاستما إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي . و بعد المداولة طبقا للقانون . حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيهء أن الطالب تقدم بمقال افتتاء وإصلاحي أمام المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء عرض فيهما أنه أبرم بتاريخ 23 9 21 ماي 2018 عدا بالبيع مع المدعى عليها نيابة عن ) رءن بموجب كالة توثيقية مؤرخة 2018/5/23 التزمت بمقتضاه بأن تبيعه مجموع العقار الكائن بالدار البيضاء عمالة مولاي _شيد سيدي عثمان

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

رقم 35 الصادر بتاريخ 25 يناير 2022 ني الملف المدني رقم 2021/7/1/5561

المتمثل في متجر ومكتب و " السدة ' خاضع لنظام الملكية المشتر _كةء والمكون من الجزء المفرز رقم .1 مساحته 59 مترا مربعا عبارة عن متجر متواجد بالطابق الأرضي ء والجزء المفرز رقم 1 أ مساحته 262 مترا مربعا عبارة عن مكتب متواجد بالطابق تحت الأرضي الأول والجزء المفرز رقم 1 ب، مساحته 30 مترا مربعا متواجد على أرض بها بناية بطابق " السدة ' المسمى س1 موضوع الرسم العقاري عدد )٠٠٠ بالإضافة على )٠٠٠( من الأجزاء المشتر _كة من الملك موضوع الرسم العقاري عدد )٠٠٠( بمبلغ 1.000.000,00 درهم تسلمت منه المدعى عليها مبلغ 300000,00 درهم وأنه أوفي بباقي الثمن وقدره 700000,00 درهم إلا أن المدعى عليها امتنعت عن تنفيذ التزامها ملتمسا الحكم عليها باعتبارها نائبة عن موكلها )ر ن بإتمام بيع مجموع العقار المشار إليه أعلاه معه وفي حالة رفض أو الامتناع أمر المحافظ على الأملاك العقارية بسيدي عثمان بإدراج الحكم الذي سيصدر بالرسم العقاري المذكور والتشطيب على موكل المدعى عليها من الرسم العقاري وتقييد المدعي بصفته مالكا للعقار مع ما يترتب عن ذلك قانونا . أجاب المدعى عليه بمذكرة مع مقال مقابل صرح فيهما أن المدعي الأصلي ملزم وفق بنود العقد بأداء باقي الثمن داخل أجل أشهر من تاريخ توقيع عقد الوعد بالبيع 21 و23 ماي 2018 أي قبل 2018/11/23 إلا أنه يتقيد بذلك مما اضطرها إلى إشعاره بعدم شأنه وجعلت رهن إشارته مسبق الثمن )300.000,00 درهم كما أن دفاعه اسطة مراسلة بالبريد الإلكترونيء ولم تخبره بأي إيداع من طرف المدعي الأصلي لديها وانه جوع لصور الشيكات المستدل بها يتبين أنه لم يتقدم بها للموثقة إلا بتاريخ 2018/12/25 يمو الشهر على التاريخ المحدد لإبرام عقد النهائي 2018/11/23 مىتمسة المغر البيع في بفسخ عقد ققظلو عد بالبيع المذكور موضوع الرسم المجنس الأعباى العقاري عدد )٠٠٠( إضافة إلى )٠٠٠( من الأجزياءلالمشتر كة في الملك موضوع الرسم العقاري عدد )٠٠٠(٠ وبعد تبادل الردود وتمام الإجرا اءات ( صدر الحكم الابتدائي في الطلب الأصلي برفضه . وفي الطلب المقابل بفسخ عقد الوعد بالبيع المذكور . وبعد أن تقدم المستأنف بمقال إصلاحي أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض . في شأن سائل النقض مجتمعة لتداخلها : حيث يعيب الطاعن القرار بخرق الفصول 112، 123، 230، 231. 232 و234 من ق ل.ع، بدعو ىأن المحكمة ما استندت في تعليل قرارها بتأييد الحكم الا بتدائي فيما قضى به من رفض طلبه بإتمام إجراءات البيع وبفسخ عقد الوعد بالبيع في الطلب المقابل على مقتضيات الفصل 230 تجعل لقضائها أساس قانوني على اعتبار أن الفصل المذكور يتحدث عن التزامات الطرفين ودورهما في تنفيذ الالتزامات التعاقدية في حين حملت الطاعن المسؤولية الكاملة عن عدم إتمام العقد أنه ملزم للجانبين إذأن على الطرفين الوفاء بالتزاماتهما التعاقدية وبحسن نية طبقا للفصل 231 من ق . ع، وأن إصرار الطاعن على ضرورة إدلا المطلوب بالإبراء الضريبي يعطي له الحق

في الامتناع عن تنفيذ الالتزا ام على اعتبار أنها التزامات متقابلة عملا بالفصل 230 من نفس القانو ن ، وأن التصريح برفض طلبه _امي لإتمام البيع بسبب عدم وفائه بالتزامه داخل الأجل يجعل هذا الالتزام معلقا على محض إرادته مما يشكل خرقا للفصل 112 من ق ل.ع، وأن المشرع راهن على مقتضيات الفصلين 234 و235 من نفس القانون وأن القول برفض طلب إتمام البيع فيه خرق للمقتضيات المذكورة ذلك أن المطلو بة تعبر عن رغبتها في إبرام عقد البيع النهائي لا قبل أو بعد انصرا ام الأجل المحدد له، وهوما يخالف مقتضيات الفصل 231 من ق ل .ع الذي يستوجب حسن النية في تنفيذ الالتزامات ذلك أن الثابت من تصريحات الطاعن في مقاله أنه حصل على قرض لتمويل الشراء وفق ماتم الاتفاق عليه إلا أن المطلو بة لم تعد ترغب في إتمام البيع وتسلم باقي الثمن المودع لدى الموثقة فيكون حاصل تصريحه هذا أن هناك التز امات متبادلة وقائمة في ذمة الطرفين إذ أن المطلوبة لم تبادر إلى الإدلاء بالإبرا اء الضريبي للموثق أو توجيه أي إنذار للطاعن تدعو فيه إلى إبرام عقد البيع النهائي وهوما يخالف مقتضيات الفصل 7 من عقد الوعد بالبيع ( وأنه يتعين عليها إشعاره من طرف الواعدة غبتها التحلل من الوعد بالبيع بواسطة سالة مضمونة توجه له مع الإشعار بالتوصل هو ما لم تقم به، وأن القول بأن العقد مفسوخ دون إشعار الطاعن مردود اللفصل المشار إليه الذي نسخ مقتضيات الفصل .7 عليه فإن ما قضى به القرا عتبار أن الطرفين معا في حالة مطل مما يتعين توجيه إنذار من الواعد للمو عود يكدد الإتمام البيع أو العدول عنه، وأن المحكمة استبعدت شهادة الموثقة المدلى بها التي اعتمذتا عحكمة آول درجة في تعليلها مقتصرة على الوصف الظاهر عدا الدعر للعقد باعتباره بالبيع ( الأعلكم رادتمه العقد ماني كونه بيعا وتكيفه وفق مقتضيات الفصول من 462 إلى 473 من ق ل.ع، ومن كأنه بيع مؤدى فيه جزء من الثمن عملا بالفصلين 478 _488 من نفس القانون ما دام الطاعن أدى مبلغ 300.000,00 درهم وحاز العقار حيازة مادية وهو ما يتنافى وطبيعة الوعد بالبيع وأضافت من جهة أخرى أن المحكمة لم تناقش الوكالة الممنو حة للمطلو _بة في النقض على اعتبار أن تلك الوكالة خاصة بإبرام البيع لا بالتقاضيء ذلك أن الوكيل ا يصح له رفع الدعوى دون الحصول على إذن خاص بذلك من موكله طبقا لمقتضيات الفصل 894 من ق ل .ع، مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه لكن حيث إنه طبقا للفصل 260 من قلع فإن الطرفين إذا اتفقا على أن العقد يفسخ عند عدم وفاء أحدهما بالتزاماته وقع الفسخ بقوة القانون بمجرد عدم الوفاء ولماكان البين من عقد الو عد بالبيع المبرم بين الطاعن المطلوب بواسطة = كيلته ) خر أنهما اتفقا على فسخه عند عدم تنفيذهما التزاماتهما المتقابلة داخل أجل 6 أشهر من تاريخ توقيع الوعد بالبيع في 21 و23 ماي :2018 المشتر ة ري بأداء باقي الثمن وقدره 700000,00 درهم والواعد بالإدلا بالإبراء الضريبي وأنهما ا لم ينفذا التزاماتهما داخل الأجل المذكور إذ أن الطاعن لم يؤد المبلغ السالف الذكر إلا

بتاريخي 2018/12/05 2018/12/229 حسب رسالة الموثقة سمية لبصير المؤرخة في 2019/3/14 والتي أكدها الطاعن نفسه كما لم تنفذ المطلوبة ما ذكر أعلاه فإن المحكمة م٧ أيدت الحكم الابتدائي تكون قد تبنت تعليله الذي جاء في جزء منه : "أنه طبقا للفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود فإن الالتزامات المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيهاء ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معاء وأن الطرفين في عقد الوعد بالبيع اتفقا في الفصل 7 منه على وضع أجل فاسخ للعقد مدته ستة أشهر يتم فيه أداء مجموع ثمن البيع وأنه بالرجوع إلى شهادة الموثقة المدلى بها فإن الثمن قد _ أدي خارج الأجل المتفق عليه ورتبت على ذلك رفض طلب إتمام إجراءات البيع وفسخ عقد الوعد بالبيع بعدأن ثبت لهاعدم تنفيذ الطرفين لالتزاماتهما داخل الأجل المتفق عليه تكون قد أعملت بنود العقد الرابط بينهما وطبقت المقتضيات السالفة الذكر تطبيقا سليما استبعدت ما تمسك الطاعن بخصو ص عدم توصله بالإنذار بالفسخ من طرف المطلوب لعدم جدواه ما دام الطرفان متفقين على الفسخ في حالة عدم تنفيذهما لالتزاماتهما المتقابلة داخل الأجل المتفق عليه وبخصوص ما أثار الطاعن بشأن الوكالة التيتم بواسطتها إنجاز عقد الو عد بالبيع فإنه لم يسبق له التمسك بذلك في أي مر _ حلة من مراحل التقاضي بالتالي لا يجوز له إثارته لأول مر أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع قرارها لكل ذلك مرتكزا على أساس قانوني ومعللا تعليلا كافيا وغير بخرقها والوسائل على غير أساس . هده

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطيلب المصاريف وبه صدر القرار وتلي المجسة العلنية النعفدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات متنته اللفق العادية بمحكمة النقض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة السعدية فنون رئيسة والمستشارين السادة : سعيد رياض مقررا معحمد المنور ( وامحمد لفطح ونجية بوجنان أعضا وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامر _ي .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة