قرار محكمة النقض رقم 55

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 55

رقم القرار 55
تاريخ القرار 25 يناير 2022
الغرفة الغرفة السيد
التصنيف مدني
القاعدة دعوى التعويض نشوز الزوجة أثرد إن الزواج مبني على المكارمة لا على المشاحة ويتحمل الزوجان واجبات وحقوق بعضهما على بعض المترتبة على عقد زواجهما كما هي محددة في الشرع الحكيم وفي مدونة الأسرة وهي القواعد التي يرجع إليها فيكل نزاع ينشب بينهما ولم تنص المدونة ولا الفقه على الحق في التعويض للزوج بسبب امتنا الزوجة عن الرجوع إلى بيت الزوجية إلا ماكان تحقق نشوزها إن هي امتنعت نت الزوجية رغم صدور الحكم عليها بالرجوع إليه فيحق للزوج أن يطا هنذ امتناعها وتسقط عنه النفقة وهوما يعني أن جزاء النشوز هو سقوط التطبيق قواعد المسؤولية التقصير ية المنصو ص عليها في الفصلين 77 و78 من قانون الالتزامات والعقود إذ العلاقة الزوجية وما يترتب عنها آثار يرجع ذلك إلى مدونة الأسر وإلى المدهب المالكي والا جتهاد الذي يراعى فيه تحقيق دىتر ببد قيم الإسلام في العدل والمساواق والعاشرة بالمعددف لقضانية متكده النفض رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/1030 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ )نه والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف ببني ملال رقم 565 الصادر بتاريخ 2019/04/30 الملف عدد: 2019/1201/493 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف وبناءعلى قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/04 بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/25 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما عدم حضوره _هم .

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

رقم 55 الصادر بتاريخ 25 يناير 2022 ني الملف المدني رقم 2019/3/1/9827

ز بعد تلاو _ التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الله الفرح والاء ستما إلى ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور . ### وبعد المداولة طبقا للقانون . حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال رقم 565 بتاريخ 2019/04/30 في الملف عدد : 2019/1201/493 أن المدعي )ع د( تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بتادلة يعرض فيه أن المدعى عليها ) ح .س ( زوجة له وله منها ابن اسمه أ يبلغ من العمر 05 سنوات وأنها بتاريخ 2017/05/02 غادرت بيت الزوجية بدون موجب شرعي وحرمته من حضانة ابنه المذكور والعيش معه فاستصدر حكما قضى عليها بالرجوع إلى الزوجية امتنعت من تنفيذه رغم أنه نفذ الحكم القاضي عليه بالنفقة عليها ونفقة ابنهما وإعداد بيت زوجية خاص بهاء مما يعد إخلالا بواجباتها وألحقت به ضررا ماديا معنويا ملتمسا الحكم على عليها بأدائها له تعويضا قدر د 30.000.00 درهم عن الضررين المادي و والمعنو _ريء أجابت المدعى عليها أن الضرر الذي يدعيه المدعي يعوز الإثبات ملتمسة الحكم بعدم قبول الدعو ى . بعد تمام المناقشة . أصدرت المحكمة القاذ قبول الدعو ى . استأنفه المدعي مثيرا في أسباب استئنافه أن المستأنف عليها دون سبب مقبول وامتنعت من الرجوع إليه فتكون بذلك قد أخلت بالو اتقها طبقا لمقتضيات المادة 51 من مدونة الأسرة مما ألحق الضرر ملتمسا لابتدائي والحكم بالاستجابة لملتمساته الواردة بمقاله الافتتاحيء أجابت المستأنف ملتمسة الحكم الابتدائي وبعد تمام المناقشة أصدرد ت المحكمة قرارها القاضي بتأييد الح< المستأنفة اوهذا لبذ معنفض القرار المطلوب نقضه المجنس الأعلن لدلنن في شأن سيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين : وحيث يعيب الطالب على القرار عدم ارتكاز الحم على أساس قانوني وانعدام التعليل ء ذلك أن المحكمة المصدرة له عللت قرارها بأن امتناع المطلو بة من الرجوع إلى بيت الزوجية رغم صدور حكم يقضي عليها بذلك لا يترتب عليه سوى اعتبارها ناشزا وحق الطالب طلب إيقاف نفقتها وليس له المطالبة بالتعويض عن الضرر لغياب موجباته والحال أن تصر فها هذا رغم قيام الطالب بكراء مترل خاص للزوجية ورفضها الالتحاق به قد ألحق به ضررا ماديا ومعنويا يستحق عنهما التعويض مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض . لكن حيث إن الزواج مبني على المكارمة لا على المشاحة ويتحمل الزوجان واجبات وحقوق بعضهما على بعض المترتبة على عقد زواجهما كما هي محددة في الشرع الحكيم وفي مدونة الأسرة وهي القواعد التي يرجع إليها في كل نزاع ينشب بينهما وم تنص المدوز نة ولا الفقه على الحق في التعويض للزوج بسبب امتناع الزوجة عن الرجوع إلى بيت الزوجية إلا ماكان من

تحقق نشوزها إن هي امتنعت عن مساكنته في بيت الزوجية رغم صدور الحكم عليها بالرجوع إليه، فيحق للزوج أن يطلب إيقاف نفقتها منذ امتناعها تسقط عنه النفقة وهوما يعني أن جزاء النشوز هو سقوط النفقة ولا مجال لتطبيق قواعد المسؤولية التقصير ية المنصوص عليها في الفصلين 77 و78 من قانون الالتزامات والعقود إذ العلاقة الزوجية وما يترتب عنها من آثار يرجع في ذلك إلى مدونة الأسرة وإلى المذهب المالكي والاجتهاد الذي يراعى فيه تحقيق قيم الإسلام في العدل والمساواة والمعاشرة بالمعددف والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إذ عللت قرارها بأن الطالب يخول الحق في طلب إيقاف نفقة المطلوبة لثبوت نشوزها ليس إلا، وأن المساكنة والمعاشرة بينهما وغير ذلك من الواجبات الحقوق المتبادلة لا مجال للمطالبة بالتعويض عن الإخلال بها بينهما أصابت صحيح القانون والشرع الإسلامي وما بالوسيلتين على غير أساس . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا =المستشارين السادة : عبد مينة رزوق فتيحة بامي عبد العلي حفيظ أعضا بحضور المحامي العام وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبو _دي .

الدتلكة الدعدد ببة المحن الأعدى للسلصة القضانية متكده النمض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة