قرار محكمة النقض رقم 2019/2/1/10401
نص القرار التفصيلي
67
القرار رتم الصادر بتاريخ 25 يناير 2022 ني الملف المرني رقم 2019/2/1/10401
ز بعد المداولة طبقا للقانو ن . حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيهء أن المطلوب في النقض )ع١٠( تقدم بمقال افتتا حي بتاريخ 2012/1/10، وآخر إضافي بتاريخ 2012/10/2، أمام المحكمة الابتدائية بآسفي ( عرض فيهما أنه اكترى من المدعى عليه ) ت . ب ( الدكان الكائن برقم )٠٠٠( شارع (٠٠٠) آسفي بسومة كرائية قدرها 1500 درهم وأنه تكبد مصاريف إصلاحه باتفاق معه بلغت 60.000 درهم زبعد الإصلاح منعا المدعى عليه من استغلاله ( التمس الحكم عليه بأداء قيمة الإصلاحات المذكورة مع تعويض مسبق قدره 5000 درهم وإجراء خبرة لتحديد قيمة التعو يض المستحق عن الإشراف على أشغال الهدم والبناء والإجراءات الإدارية طيلة المدة من 2010/12/29 إلى 2011/2/29 أجاب المدعى عليه بأنه هو من تحمل مصاريف إصلاح المحل وأن التعويض سبق الحكم للمدعي بمقتضى قرار جنحي وبمقال مضاد التمس الحكم بإفراغه من المحل المذكور مع تعويض عن استغلاله بموجب عقد التسيير الحر، خلال الفترة من 2011/9/17 إلى 2012/9/16 قدر د 60. 000 درهم . وبعد إجراء بحث و خبرة أصدرت المحكمة حكمها رقم 417 في الملف رقم 2016/1201/671 بتاريخ 2017/5/8 عليه بأدائه للمدعي الأصلي مبلغ 18.435.97 درهما وبرفض المقال الإضافي المحكوم عليه وبعد إجراء بحث أيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطلو في شأن الفرع الأولى من الوسيلة حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعلياغرالموازي لانعدامه وعدم ارتكازه على أساس الأعبة بلصة القضانية قانوني سليم ( و خرق المقتضيات المرتبطة بوسائل لإتبات الفصل 471 من ق . ل .ع مض وما يليه هكذا ( خاصة وأنه أدلى بإشهاد مصحح الإمضاء يفيد أنه تكلف بعملية البناء والترميم وأداء أجور العمال إضافة إلى أن الفواتير في اسمه وقدتم الإشهاد بذلك كماأن المحكمة اعتمدت خبرة حسابية لتحديد مصاريف البناءء دون أن تتأكد من أنه كان يتولى تسديد الفواتير والأجور بشهادة شهو دء ودون أن يكرس القرار قاعدة حتمية تظل دوما على عاتق المدعي . لكن حيث إن المحكمة إنما قضت على الطاعن بأداء قيمة ما أنفقه المطلو = ب في الإصلاح بناء على ماثبت لها بشهادة الشاهدين من كون المطلوب النقض ساهم في إصلاح المحل كما اعتمدت الخبرة التي حددت المبلغ المستحق عنها استنادا م٧ استدل به من فواتير ولم تكن في حاجة لمناقشة الإشهاد المستدل به الذي لا ينفي ما ثبت للمحكمة اعتمدته في قضائهاء ليبقى ما بفرع _سيلة غير جدير بالاعتبار فيشأن الفرع الثاني من الوسيلة : حيث ينعى الطاعن على القرار خرق حقوق الدفاع ( لأنه لم يجب عن طلبه المضاد المتعلق
بإفراغ المطلوب في النقض من المحل . حقاء حيث إنه من بين ما أثار الطاعن من دفوع أمام محكمة الاستئناف أن محكمة الدر جة الأولى بعدأن قضت وفق طلب المطلوب النقض بمقتضى عقد التسيير الحر، كان حريا بها أن تقضي وفق الطلب المضاد المؤسس على نفس السندا إلا أن المحكمة لم تورد أي رد على ذلك وعدم رد المحكمة على دفع أثير أمامها بصفة نظامية يجعل قرارها ناقص التعليل ( ويعرضه للنقض الجزئي بشأن الطلب المضاد . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به بشأن الطلب المضاد وبرفض الطلب في الباقي وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل الطرفين المصاريف مناصفة كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته وبه صدر القرار وتلي بالجلسة المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة _ النقض بالرباط . وكانت الهيئة ئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة : معحمد القمحي مق سعد الله عبد الرحمان انو يدر ومحمد الخليفي أعضا وبمحضر المحامي العام سعيذر بزياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد ميشي . المحن الأعدى للسلصة القضانية متكده النفض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.