قرار محكمة النقض رقم 6599
نص القرار التفصيلي
القرار عدد 97
الصادر بتاريخ 25 يناير 2022 ني رالملف )لا اجتماعي عدد 2021/1/5/780
طبقا للقانون . حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيهء أن المطلوب النقض تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يعمل لدى الطالبة إلى أن تم فصله بصفة تعسفية لأجله التمس الحكم
بالتعوا يضات المترتبة عن ذلك . و بعد جواب الطالبة وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي عليها بأدائها لفائدة المطلو ب النقض مجموعة من التعويضات مسطرة بمنطوق الحكم الابتدائي. استأنفته الطالبة فقضت محكمة الاستئناف بتأييده وهو القرار موضوع الطعن بالنقض . في شأن وسائل النقض مجتمعة : الطاعنة على القرار المطعون فيهء خرق مقتضيات الفصل 370 من قانون المسطرة المدنية بحيث إنه غير معلل ويحتوي على تعليلات متناقضة وانعدام التعليل فالمحكمة تبين وم تدون أقوالهاء ولم تشر إليهاء ولم تناقش دفوعاتها سلبا أو إيجاباء والقرار جاء خاليا من أية مناقشة قانونية ومن أية مقتضيات قانو نية و متناقض بين التعليل والمنطوق . كما تعيب عليه خرق قاعدة مسطرية متعلقة بحقوق الدفاع والإجراءات أثناء الجلسة وعدم احترام الفصل 335 من قانون المسطر المدنية ذلك أنه لا يو جد بالملف ما يفيد أن الأ بالتخلي قد بلغ إلى الأطراف بالطرق القانونية طبقا للفصول 37، 38 و39 من قانون المسطرذ المدنية ويكون بذلك غير مقيد بمقتضيا 3 5 ذات القانون . كما تعيب عليه انعدام الأساس تطبيق مقتضيات الفصول 50 و 345 من قانون المسطرا المدنية وانعدام القاعدة نو التطبيق ( ذلك أنه يأت بوصف دقيق للمعطيات الواقعية التي تسمح لمحكمة بممار رقابتهاء ذلك أنها أدلت بما يفيد كون مستحقاته العغرببة المطلوب في النقض قد تسلم جميع دمس لللىجر المتعلق بالشهور يونيو ويوليو وغشت وأكتوبر ودجنبر لسنة 2017، إلا أن القراحكلم يلتفت إلى هذه الحجج ( ولم يحللهاء ولم يناقشها مناقشة قانونية
كما تعيب عليه خرق قاعدة مسطرية الفصل 359 من قانون المسطرة المدنيةء ذلك أنه يسلك الاتجاه القانوني المتعلق بتراعات الشغل وأن عبارة الصلح الواردة في الفصل 277 من ذات القانو _ن جاءت عامة دون تحديد مدى إلزاميتها أو اختياراتها وأن قرارات محكمة النقض حسمت هذه النقطة وأقرت إلزامية الصلح الشيء المنعدم في نازلة الحال . كما تعيب عليه ( عدم مناقشة ثائق حاسمة إذ ذكر أنه تم الاطلاع على وثائق لكنه يذكرهاء ولم يحللهاء ولم يقيمها كما أنه ورد وتصريحات الطرفين علما أن المستشار المقرر يجر بحثا في الموضوع لكي يتمكن من قول ذلك مما يعتبر معه القرار أجوجاء وغير قانوني ويتعين لذلك التصريح بنقضه لكن خلافا ٧ تنعاه الطاعنة على القرار المطعون فيه فمن جهة أولى فإن الثابت من وثائق الملف أنه بقي مدرجا بالجلسة وليس في الأجل بين يدي المستشار المقررء فلم يصدر فيه أي أمر
بالتخلي ء ويبقى ما أثير من أن الملف خال مما يفيد تبليغ الأمر بالتخلي للأطراف هو خلاف الواقع فضلاعن أن عدم صدور الأمر بالتخلي يبقي الباب مفتو حا أمام الأطراف للإدلا بكل ما لديهم من دفوع . ومن جهة ثانية فإن مسطر الصلح المنصوص عليها في الفصل 277 من قانون المسطر ة المدنية تخص المسطرذ في القضايا الاجتماعية أمام المحكمة الابتدائية وليس أمام محكمة الاستئناف وقد تضمن الحكم الابتدائي الإشارة إلى فشل هذه المحاولة كماأن الطالبة لم تبين ما الدفوع والوثائق التي أدلت بهاء ولم تجب عنها المحكمة ومن جهة ثالثة فإن القرار مو رضوع الطعن أشار إلى أنه : تبين من وثائق الملف مستنداته وتصريحات الطرفين أن المطلوب في النقض هو عامل لدى الطالبة بعد عدم تحقق إحدى الحالات المنصوص عليها قانونا للعمل المو _سمي لديها وأن علاقة الشغل و استمر رارها ثابتة استنادا لإقرار الممثل القانوني للطالبة وأن باقي ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه جاء صائبا ويتعين تأييده ويكون بذلك ما أثارته من أن القرار جاء خاليا من أية مناقشة قانونية ومن أية مقتضيات قانونية و متناقض بين التعليل والمنطوق لا يستند على أساس سليم . ومن جهة رابعة فإنه يكفي القرار أن يكون مطابقا للقانون ولا تأثير لعدم إشارته للمقتضيات القانو نية المطبقة ذلك القر المطعون فيه فيما انتهى إليه معللا تعليلا كافياء وغير خارق لأي مقتضى قانو غير أساس .
الصائر
قضت محكمة النقض برفض الطاء وبه صدر القرار وتلي الجلسةا العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، و الوكانت أأهيئة ةللاحاكمة الهيئة اللحفاك مة قمترا كبة متر من رئيس الغرفة السيد متتده العربي عجابيء والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة وأم كلثوم قربال وأمينة ناعمي وأمال بوعياد أعضا ٦ وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني .
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.