قرار محكمة النقض رقم 648

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 648

رقم القرار 648
تاريخ القرار 2019/11/20
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة دعوى الزوجية سلطة المحكمة في استخلاص أركان الزواج وشروطه إن المحكمة ما قضت بثبوت الزوجية بين الطاعن والمطلوبة بناء على ما ثبت لها من محضر البحث الذي أجري في المرحلة الابتدائية وما شهد به الشهود بأن المطلوبة متزوجة بالطاعن بصداق محدد وأن الطاعن قدم من قبل مقالا مشتركا مع المطلوبة أمام المحكمة الابتدائية لإثبات الزواج أقر فيه بالعلاقة الزوجية معها واستخلصت توفر أركان الزواج المتمثلة في الإيجاب والقبول وانتفاء الموانع الشرعية واشتهار الزواج فإنها جعلت L قضت به أساساء وعللت قرارها تعليلا سليما رفض الطلب لالة الملك وطبقا للقانون المملكة المغ بناء على عريضة النقض المودعة اريخ 202002/25 منريطرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه والرامية إلى نقض القرار رقم 648 الصادرمابتاريخ 2019/11/20 الملف عدد 2019/1611/693 عن محكمة الاستئناف بالناظور وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/07/01 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبتها والرامية إلى رفض الطلب .

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 25

الصادر بتاريخ 18يناير 2022 الملف الشرعي عدد 2020/1/2/318

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974

بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/14 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18 يناير 2022 بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم . وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والا ستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب .

28

وبعد المداولة

طبقا للقانون . حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المدعية تقدمت بتاريخ 2017/04/18 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بمكناس - قسم قضاء الأسرة -، عرضت فيه أنها كانت تعيش مع المدعى عليه تحت سقف واحد ويعاشرها معاشرة الأزواج منذ سنة 1998 وازداد هما الابن )ع( بتاريخ 2000/07/07، وأن ها شهودا على زواجهما وعيشهما تحت سقف واحد والتمست الحكم بثبوت زوجيتهما وبتسجيل ابنهما بسجلات الحالة المدنية . وعززت دعواها بنسخة حكم صادر بتاريخ 2011/11/13 وصور فوتوغرافية لهما رفقة مولود. وبعد إحالة الملف على المحكمة الابتدائية بالناظور بناء على الدفع بعدم الا ختصاص المكاني الذي تقدمت به النيابة العامة تقدمت المدعية بمقال إصلاحي التمست فيه توجيه الدعوى ضد المدعى عليه وزوجته )ف . وبجلسة البحث الاستماع إلى الشاهدين وعرضت شهادتهما على المدعى عليه فنفى وجود أي علاقة له بالمدعية وبعد انتهاء الإجراءات صدر الحكم رقم 1234 بتاريخ 2019/06/10 _ قضى بثبوت الزوجية بين المدعية والمدعى عليه منذ سنة 1998 فاستأنفه المدعى عليه وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالب بواسطة نائبه بمقاا بدة أجابت عنه المطلوبة بواسطة نائبتها بمذكرة بتاريخ 2021/07/01 والتمست ث يعيب الطالب القرار الو - التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأ ساس القانوني ذلك أن المحكمة مصدرته كان عليغ قضائها أركان عقد الزواج وشروطه وفق ما استقر عليه عمل محكمة النقض ( لأن الشهود كالذين غرعتمدتهم كأساس لهذا العقد لا علم بكتابة عقد الزواج ولا بالولي ولا بالصداق موا يعرفون وا يعلمون شيئا عن هذا الزواج لأنهم يسكنون بعيدا درتذده عنهماء كماأن مقال المطلوبة نفسه لا يتضمن هد 0 النق ألمقتضيات وبالتالي يكون ما شهد الشهود مخالفا للحقيقة والواقع والتمس نقض القرار . لكن حيث إنه بمقتضى الفقرة الرابعة من الفصل الخامس من مدونة الأحوال الشخصية كانت سارية النفاد وقت انعقاد الزواج الذي قضت المحكمة مصدرة القرار بثبوته يجوز سماع دعوى الزوجية بصفة استثنائية والمطلوبة في النقض استدلت ابتدائيا بنسخة حكم صادر بتاريخ 2011/12/13 الملف عدد 2011/2177 يفيد أن الطاعن تقدم رفقة المطلو ب بة بطلب إلى المحكمة الابتدائية بمكناس بتاريخ 2011/08/29، التمسا فيه الحكم بثبوت زوجيتهماء وقضت المحكمة بعدم قبوله بعلة أن دفاع الطرفين يدل بلائحة الشهود وهو المقال الذي لم ينكره الطاعن وم ينازع فيه والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ما قضت بثبوت الزوجية بين الطاعن والمطلوبة بناء على ما ثبت لها من محضر البحث الذي أجري في المرحلة الابتدائية وما شهد الشهود بأن المطلوبة متزوجة بالطاعن منذ سنة 1998 بصداق قدره 5000 درهم وأن الطاعن قدم من قبل مقالا مشتركا مع المطلو بة _ أمام المحكمة الابتدائية بمكناس لإثبات الزواج أقر فيه بالعلاقة الزوجية معهاء واستخلصت توفر أركان الزواج المتمثلة

29

الإيجاب والقبول وانتفاء الموانع الشرعية واشتهار الزواج فإنها جعلت ما قضت به أساسا وعللت قرارها تعليلا سليماء وما بالوسيلة على غير أساس . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطالب المصاريف . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين : نورالدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلا حي . وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش .

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضانبة متكمة النقض

30

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة