قرار محكمة النقض رقم 22

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 22

رقم القرار 22
تاريخ القرار 18 يناير 2022
الغرفة الغرفة السيد
التصنيف مدني
القاعدة طعن بالنقض التمسك بدفوع لأول مرة أمام محكمة النقض أثر إن ما ينعاه الطاعنوا ن على القرار من خرق مقتضيات الفصل من ق م م لقبول المحكمة الدعو ى المقامة في مواجهة مورثهم بالرغم من وفاته هو واقع لم يكن ثابتا أمامها ما دام صك الإراثة المثبت للوفاة م يسبق الإستدلال به أمامها بل أدلي به لأول مرة خلال هذه المرحلة فقة مقال النقض وبخصوص النعي الوار القرار بطلان الإشهاد بالبيع لانتهاء التوكيل أساسه بسبب وفاة الموكل فإنه للطاعند حه أمام محكمة الموضوع وهوما لا يجوز وبذلك فإن القرار المطعون فيه بخرقه ر فض الطلب المتلكة المغربية اباسم جلالة الملك طبقا للقانوا ن محكمه الذم بناء على عريضة النقض المرفوعة بتآريخ 2021/04/05 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ ) يق الرامية إلى نقض القرار رقم 6482 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2016/09/27 الملف عدد 2015/1404/4277 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف وبناء على قانون المسطرة المدنية وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/12/14 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/18 وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم . و بعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة السعدية فنون لتقريرها في هذه الجلسة والاستما إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي .

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

رقم 22 الصادر بتاريخ 18 يناير 2022 ني الملف المرني رقم 2021/7/1/3703

وبعد المداولة

طبقا للقانو ن حيت يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيهء أن المطلوب تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 2014/02/04 عرض فيه بأنه اشترى من السيد )ص . ح ( بواسطة _كيله السيد )م٠ع٠ ع( الملك المسمى م موضوع الرسم العقاري عدد )٠٠٠ وهو عبارة عن شقة مساحتها 62 سنتيار كائنة بالطابق )٠٠٠( من العمارة رقم )٠٠٠( بثمن قدره 337000 درهم أداه وحاز الشقة إلا أن المدعى عليه رفض إتمام إجراءات البيع بإبرام عقد بيع نهائي ( ملتمسا الحكم عليه بإتمام إجراءات الملك المشار إليه وذلك بإبرام عقد بيع نهائي وتقييده السجل العقاري تحت طائلة غرامة تهديدية قدره رها 2000 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ وفي حالة امتنا المدعى عليه عن القيام بالمطلوب اعتبار الحكم الذي سيصدر بمثابة عقد بعد مرور ثلاثين يوما على صيرورته نهائيا والإذن للمحافظ على الأملاك العقار ! ية بسيدي البرنوصي بتقييد الحكم الذي سيصدر ( و بعد تمام الإجراءات صدر حكم ابتدائي بتاريخ 26 فبراير 2014 فق الطلب استأنفه ) ن.ح( بصفته أحد ورثة البائع المدعى عليه ثم تقدم )م٠م( بمقال إصلاحي التمس بمقتضاه إصلاح المقال الاستئنافي واعتبا فه بصفته _ كيلا عن زرثة )ص .ح ( بمقتضى وكالة مسلمة له من طرف )ن٠ح . جراءات ( صدر القرار المشار إليه بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى عا اص.ح ( من إبرام عقد نهائي وتأييده الباقي وهو المطعون فيه بالنقض . حيث يعيب الطاعنو ن على القرار الأولى خرق القانون وعدم ارتكاز على لذمدما لنذعر أساس , بدعوى أنه جاء مشوبا بعيب خرق القانون افي الفصلينية 1 و 355 من ق م .م والفصلين 894 و929 من قلع، إذأنه رغم كون المحافظكعلى للأملاك العقارية اعتر رف بواقعة وفاة مورثهم إلا أن محكمة الاستئناف تنذر المدعي لإصلاح المسطر ة . على اعتبار أنه لا يمكن مقاضاة ميت لانعدام شرط الأهلية وأنهم أدلوا بصك حصر الورثة الذي يعتبر وتيقة رسمية تفيد جزما - اقعة وفاة مورثهم وتحدد الورثة الذين أحاطوا بتركته وأن الدعو ى المقدمة من طرف المطلوب رغم علمه بالوفاة مصيرها عدم القبول . ومن جهة ثانية فإنه رغم إدلاء المحافظ على الأملاك العقارية بما يفيد وفاة مورث الطاعنين وذلك أمام محكمة الدرجة الأولى غيرأنها لم تنذر المطلوب بإصلاح المسطرا أو الحكم بعدم قبول الدعو =ى على حالتها لتقديمها ضد ميت قضت بإتمام إجراءات البيع غم العيوب الشكلية التي طالت مقال الدعوى وهو الأمر الذي تبنته محكمة الدرجة الأولى دون الالتفات للدفوع التي أثارد ها كيل الطاعنين خلال هذه المرحلةء ليكون ما انتهت إليه محكمة الاستئناف المطعون في قرارها مخالفا للقانون ويتعين نقضه أضف إلى ذلك أن موروثهم وافته المنية سنة 2007 كما يثبت ذلك صك الإراثة في حين أن العقد الصادر عن )م٠ع٠ع( نيابة عن السيد )ص . ح ( الذي يقر بمقتضاه بقبض ثمن الشقة موضوع التراع مؤرخ في 2013/08/01 وبالتالي فإن البيع المدعى به عن طريق الوكالة يعد باطلا لكون الوكالة تنقضي قانونا بموت الموكل طبقا للفصل

929 من ق ل.ع، كما أن الإشهاد الصادر عن السيد م٠ع٠ع( لفائدة المطلو ب حرر بتاريخ لاحق على وفاة موروثهم والثمن الذي قبضه ليس بالملف ما يفيد توصل ورثة الهالك به، علما أن وكيل الطاعنين هو السيد )م٠م(، وعلما أن تفويت الحقوق العينية العقارية لا يمكن أن يتم إلا بإذن صريح من الموكل وليس بوكالة كما يؤكد ذلك الفصل 894 من ق ل.ع، مما يتبين معه أن العقار يستلزم التوفر على إذن صريح مما يجعل _ البيع باطلا وغير منتج ويكون ما نعوه على القرار المطعون فيه واردا عليه يتعين التصريح بنقضه ويعيبونه في الوسيلة الثانية بفساد التعليل المترل مترلة انعدامه بدعوى أنه استند إلى مركزية مفادها أنه : "وحيث إنه بعد اطلاع المحكمة على وثائق الملف مستنداته وخاصة الإشهاد المؤرخ في 2013/08/01 والموقع من طرف السيد م٠ع٠ع( والعامل باسم ولحساب السيد )ص . ح ( ، نجد أنه شهد فيه أنه تسلم من المشتر ي السيد )ف . خ( مبلغ 337000 درهم وهو الثمن الإجمالي للملك المسمى م وهو يشكل الثمن الإجمالي للشقة المذكورة وأبرأ ذمته وسلمه مفاتيح الشقة مكنه من حيازتها وأذن له بالسكن وأنه بناء على ماذكر يكون البيع تاما بمجرا راضي عاقديه أحدهما بالبيع والآخر باتفاقهما على المبيع والثمن وشروط العقد الأخر ى إلا أن هذا التعليل مشوب مترلة انعدامه إذ أن الإشهاد الذي أسس عىيه القرار شرعية البيع قد صدر كالته بوفاة الموكل الذي هو مورث الطاعنين في تاريخ سابق على الإشهاد كون _سم العقاري لا زال مسجلا باسم شخص توفي لا يعطي لهذا الأخير كما لا ينفي عن ورثته صفة الدفاع عن حقوقهم في التركة وأن ما أثير في هذا الصددة فاسد التعليل المترل مترلة انعدامه مما يجعل القرار اتمحلس الآعدى للدلصة القضانية المطعون فيه عرضة للنقض . متكده النمض لكن ردا على الوسيلتين مجتمعتين فإن ما ينعاه الطاعنوا ن على القرار من خرق مقتضيات الفصل من ق .م ٠م لقبول المحكمة الدعو ى المقامة في مواجهة مورثهم بالرغم من وفاته هو واقع يكن ثابتا أمامها ما دام صك الإراثة المثبت للوفاة لم يسبق الإستدلال أمامها ( بل أدلي لأول مرة خلال هذه المرحلة رفقة مقال النقض ومادام كتاب المحافظ على الأملاك العقارية وإن أشار إلى وفاة مالك العقار المدعى فيه فإنه لم يرفق جوابه بما يؤيده ثم إن الطاعنين تقدمو بمقال إصلاحي للمقال الا ستئنافي المقدم من أحدهم التمسوا بمقتضاه تصحيح المسطرة واعتبار الاستئناف موجها من طرف ورثة البائع بواسطة وكيلهم مما لم يخرق معه القرار مقتضيات الفصل المشار إليه وبخصوص النعي الوارد على القرار بشأن بطلان الإشهاد بالبيع لانتهاء التوكيل أسا سه بسب وفاة الموكل فإنه نعي لم يسبق للطاعنين طرحه أمام محكمة الموضوع وهومالا يجوز وبذلك فإن القرار المطعون فيه م يخرق المقتضى المحتج بخرقه والوسيلتان على غير أساس إلا ما أثير لأول مر فإنه غير مقبول .

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب رتحميل الطالبين المصاريف . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيل رياض رئيسا والمستشارين السادة: السعدية فنون مقررة امحمد لفطح نجية بوجنان محمد المنور أعضا وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساء اعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامر ; ي .

المعلكة المغرببة المحنس الأعدى للسلصة القضانية متكده النفض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة