قرار محكمة النقض رقم 101

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 101

رقم القرار 101
تاريخ القرار 13 يناير 2022
الغرفة الغرفة الإستئنافية
التصنيف مدني
القاعدة حادثة سير - تعويض - شهادة الأجر غير مواكبة لتاريخ الحادثة أثره . بمقتضى المادة الخامسة من ظهير 1984/10/2 إن الرأسمال المعتمد المتخذ أساسا تحديد التعويض المستحق للمصاب في حادثة سير يحدد باعتبار سن المصاب وأجره أو كسبه المهني وقت وقوع الحادثة والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه مL أيدت الحكم الإبتدائي الذي استبعد شهادة الأ المذكورة بعلة أنها غير مواكبة لتاريخ الحادثة م تخرق أي مقتضى قانوني وجاء قرارها معدلا كليلا سد رفض الطلب باسم جلالة الملك طبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع منكةطرففرالمطالب بالحق المدني محمد ) ك / بمقتضى تصريح أفضى بواسطة الأستاذسر عبدح الحآكيمقد لصة الذىاكتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية دتذده بطنجة بتاريخ 2021/01/06 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/01/04 ملف عدد 2020/240 والقاضي : بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ثي الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة وجعل الربع الباقي على عاتق الضحية أحمد اع واعتبار مصطفى )ه مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني أحمد )ع تعويضا مدنيا إجماليا قدره 35300. 81 درهم ولفائدة )ك العددسي )ب( تعويضا إجماليا قدره 42020.96 درهم ولفائدة محمد )ك تعويضا مدنيا إجماليا قدره 23756.58 درهم وإحلال شركة التأمين )و ( في شخص ممثلها القانوني محل المسؤول المدني في الأداء مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم والصائر في حدود نسبة المبالغ المحكوم بها وشمول التعويض المحكوم بالنفاذ المعجل ثي حدود الثلث ورفض باقي الطلبات وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به القضية

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

رقم 101

الصادر بتاريخ 13 يناير 2022 فنى الملف الجنحي رقم 10/6/9291/ 2021

مستنتجاته

بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام و بعد المداولة طبقا للقانون نظرا للمذكرة المدلى بهامن لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ عبد الله المحامي بهيئة طنجة و المقبول للترافع أمام محكمة النقض . في شأن الفرع الثاني والثالث من وسيلة النقض المتخذين من خرق قواعد الدفاع ونقصان التعليل الموازي لإنعدامه ذلك أن الحكم المطعون فيه بالنقض قضى الشق المتعلق بالمسؤولية بتأييد الحكم الإبتدائي الذي جعل 4/3 من المسؤولية على عاتق المتهم فيما جعل الربع الباقي على عاتق الضحية الذي كان يتولى سياقة سيارة الأجرة من غيرأن يجيب عن دفع الطالب المتعلق بإعفائه من مسؤولية الحادثة باعتباره راكبا وأن الطالب بوصفه مجرد راكب على متن سيارة الأجرة لم يكن له يد في الحادثة وأن تحميله ثلث مسؤولية الحادثة فيه خرق للقواعد القانونية المعمول بها وفق ظهير 1984/10/02 وأن الضحية الذي كان يتولى سياقة سيارة الأجرة لم يكن موضوع متابعة من قبل النيابة العامة حتى يتسنى للطالب تقديم مطالبه المدنية في مواجهته وأن المحكمة عدره المطعون فيه بالنقض تفعل حقها المخول لها قانونا بالعمل على إعاد يتسنى للطالب توجيه طلباته المدنية في مواجهة من يجب وأن سكوت لمطعوا المناقشة والجواب عن هذا الدفع يشكل بدوره خرقا لقاعدة الدفاع ٢نه يثيات الحكم المطعون فيه بالنقض يتضح أنه جاء ناقص ومنعدم التعليل فيمجميع نقطبيمسواء فيما يخص مسؤولية الحادثة _سواء فيما يخص التعويضات المحكوم بها وأنهالفي الشقد المتعلق بالمسؤولية اكتفى بالقول أنه حيث أن المحكمة بعد اطلاعها أثناء المداولة على أوراق الملف تبين لها أن الحكم الإبتدائي صادف الصواب عندما شطر مسؤولية الحادثة بين المتهم والضحية دون تعليل ومناقشة مسؤولية باقي ضحايا الحادث مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه لكن حيث إنه لماكان الأمر يتعلق بالمسؤولية الناتجة عن الجرم أو شبه الجرم وأن المقتضيات الواجبة التطبيق في النازلة هي التي تضمنتها مقتضيات المادة 7 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه يرجع الحق في إقامة الدعوى المدنية للتعويض عن الضرر الناتج عن جناية أو جنحة أو مخالفة لكل من تعرض شخصيا لضرر جسماني أو مادي أو معنوي تسببت فيه الجريمة مباشرة فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ثبت لها قيام مسؤولية المتهم مصطفى اشريح المدان عن الأضرار المترتبة عما اقترفه من مخالفات لقانون السير وارتأت تحميله ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة دون غيره مما يكن محل متابعة من طرف النيابة العامة بعد احتسابها للتعويضات المستحقة للطاعن أخضعتها لنسبة المسؤولية المذكورة

أعلاه وهي ثلاثة أرباع لم تخرق أي مقتضى قانوني وجاء قرارها معللا تعليلا سليما والوء سيلة غير ذات أساس وفي شأن الفرع الأول من وسيلة النقض المتخذ من خرق قواعد الدفاع وعدم الإجابة عن الدفع باعتماد شهادة الأجر ذلك أن الطالب سبق له التمسك أمام جميع مراحل التقاضي سواء أمام المرحلة الإبتدائية وسواء أمام الغرفة الإستئنافية باعتماد شهادة الأجر المدلى بها بالملف باعتباره موظفا ويشتغل معلم في السلك الإبتدائي كماهو ثابت من شهادة الأجر المدلى بها أمام المرحلة الإبتدائية وان الطالب بهذه الصفة يكون دخله الشهري قار وم يدخل عليه أي تغيير وأن الحكم المطعون فيه بالنقض لم يجب ولم يشر قط في حيثياته إلى دفع الطالب ولم يناقش هذا الدفع وكذا باقي دفوعات الطالب وأن عدم إجابة المحكمة عن دفوعات الطالب يشكل خرقا جوهريا لقاعدة الدفاع مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه لكن حيث إنه بمقتضى المادة الخامسة من ظهير 1984/10/2 إن الرأسمال المعتمد المتخذ أسا سا في تحديد التعويض المستحق للمصاب في حادثة ٢ يحدد باعتبار سن المصاب وأجره أوكسبه المهني وقت ثة كان ثابتا من وثائق الملف أن الحادثة وقعت بتاريخ 2016/07/21، وشهادة المدلى لدن الطاعن محمد ) ك مؤرخة 2017/10/24 ومتعلقة بالفترة من2017108/01, المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه ٧ أيدت الحكم الإبتدائي الذي استبعد شهاد الأ المذكورة بعلة أنها غير مواكبة لتاريخ الحادثة تخرق أي مقتضى قانوني وجاء قرارها معللا تعليلا سليما وما جاء بالوسيلة غير ذي المملكة المغربية أساس . المجلس الأعلى للسلمة القضانبة متكمة مالنافجله قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف صدر القرار تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين مونى البخاتي مقررة ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذيكان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة