قرار محكمة النقض رقم 113
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض رقم 113
الصادر بتاريخ 13 يناير 2022 ني الملف - الجنحي رقم 2021/10/6/16760
طبقا للقانون بناء على الفصل 528 من قانون المسطرة الجنائية بعد تعديله
حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح يضع طالب النقض بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب بمذكرة تتضمن وسائل الطعن بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وأن الفقرة الثالثة من نفس الفصل لم تجعل تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات . وحيث انه بمقتضى الفقرتين الخامسة والسادسة من نفس الفصل فان الملف يوجه لمحكمة النقض بمجرد وضع المذكرة وفي جميع الأحوال خلال اجل أقصاه تسعون يوما وإذا تبين ان نسخة المقرر تسلم داخل الاجل المشار اليه الفقرة الأولى للمصرح بالنقض ( يتعين عليه الاطلا على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب وحيث ان الثابت من تأشيرة كتابة الضبط بمحكمة النقض ان الملف وضع بها بتاريخ 2021/09/07 وان المذكرة لم توضع داخل الأجل المذكور
شركة التامين اس وعليها بالصائر طبقا
قضت محكمة _ النقض بسقوط للقانون . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتا المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل _الم الرياذ حكيز غالم وكانت فاهيئة الحاكمة متركبة من السادة فاطمة ٧ ندا نيه بوخريس رئيسة الغرفة والمستشارين : حسن عجمي مقررغ ونادية وراق سيف الدين العصمي عبد الكبير سلامي و بحضور المحامي العام عبد العزيز الهلالي الذيكان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.