قرار محكمة النقض رقم 2021/6/6/8334

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 2021/6/6/8334

رقم القرار 2021/6/6/8334
تاريخ القرار 12 يناير 2022
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة طعن بالنقض تقدم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل _ _ أثره . البين من وثائق الملف أن طالب النقض م يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم بإيداع المذكرة المنصو =ص عليها في المادة 528 من ق م ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة _ النقض مما يتعين التصريح بسقوط الطلب سقوط الطلب باس لالة لملك للقانوا ن بناء على طلب النقض المرفوع المدني )م .ب ( بمقتضى تصريح أفضى بتاريخ 2020/11/19 لدى كتابة نالعد بتدائية بأصيلة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بعد النقض بتاريخ 2O2OHg تحت عدد 106 في القضية الجنحية للدبلصة القضانية عدد .2020/2801/17 القاضي بتأييد الحكمحمبتدائي ; فىما قضى من عدم الا ختصاص للبت حدرد المطالب الموجهة ضد المتهم ٤٠٤) بعد تبرئته من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بتحميل الخزينة العامة صائر الدعو العمو مية إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة عبد العزيز المهياوي تقريره القضية _بعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهو _ض في مستنتجاته ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

132

الصادر بتاريخ 12 يناير 2022 ني رالملف الجنحي رقم 2021/6/6/8334

طبقا للقانوا ن بناء على المادتين 544 و 528 من قانون المسطرة الجنائية حيث تنص الفقر ة الأخيرة من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية بعد تعديلها بالقانو ن رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 111 105 وتاريخ 23 نونبر 2005، على أنه إذا تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين

عليه الاطلا على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض و تقديم مذكر وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب . وأن الفقرذ ة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراءا اختياريا إلا في قضايا الجنايات حيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في القضية لم يقم بإيداع المذكر المنصوص عليها أعلاه على الرغم من مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وهو 2021/4/28 لهذه الأسباب تصرح بسقوط الطلب وتحميل الطالب بالصائر . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين : عمد العزيز المهياوي مقررا ونعيمة بنفلاح _حسن بندالي ومحمد المرابط أعضاء وبمحضر المحامى العام الحسين أمهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

المعلكة المغرببة المحنس الأعدى للسلصة القضانية متكده النفض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة