قرار محكمة النقض رقم 2021/6/6/8334
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض
132
الصادر بتاريخ 12 يناير 2022 ني رالملف الجنحي رقم 2021/6/6/8334
طبقا للقانوا ن بناء على المادتين 544 و 528 من قانون المسطرة الجنائية حيث تنص الفقر ة الأخيرة من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية بعد تعديلها بالقانو ن رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 111 105 وتاريخ 23 نونبر 2005، على أنه إذا تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين
عليه الاطلا على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض و تقديم مذكر وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب . وأن الفقرذ ة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراءا اختياريا إلا في قضايا الجنايات حيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في القضية لم يقم بإيداع المذكر المنصوص عليها أعلاه على الرغم من مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وهو 2021/4/28 لهذه الأسباب تصرح بسقوط الطلب وتحميل الطالب بالصائر . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين : عمد العزيز المهياوي مقررا ونعيمة بنفلاح _حسن بندالي ومحمد المرابط أعضاء وبمحضر المحامى العام الحسين أمهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
المعلكة المغرببة المحنس الأعدى للسلصة القضانية متكده النفض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.