قرار محكمة النقض رقم 44

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 44

رقم القرار 44
تاريخ القرار 10 يناير 2022
الغرفة غير محدد
التصنيف جنحي
القاعدة جنح تنظيم وتسهيل الهجرة السرية والمشاركة في ذلك للطالب أثر إن المحكمة ٧ أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة الطالب من أجل جنح تنظيم وتسهيل الهجرة السرية والمشاركة في ذلك استنادا إلى تصريحه التمهيدي الذي تبين منه بأنه سهل ونظم عدة عمليات للهجرة السرية ساعد وأعان على استقطاب المرشحين للهجرة وجلبهم في انتظار تهجيرهم تكون قد عللت مار فبه كقا رفض الطلب باسم جلالة الملك طبقاً للقانو ن بناء على طلب النقض المرفوع منالطراف اللمتهمياس ك بمقتضى تصريح أفضى بواسطة الأستاذ )إم بتاريخ 20216/21 الدتى سكتابة الضبط بمحكمة ألاستئناف بأكادير الرامي إلى نقض متكمم القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة النة الذكورة بتاريخ 2021/6/17 في القضية عدد .2021/2601/796 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل تنظيم وتسهيل الهجرة السرية والمشاركة في ذلك بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 20000 درهم مع تعديله بخفض العقو بة الحبسية إلى سنة ونصف حبسا نافذا وبرفع الغرامة إلى 50000 دره إن محكمة النقض ; بعدأن تلا المستشار أحمد مومن التقرير المكلف القضية وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام مستنتجاته ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

رقم 44 الصادر بتاريخ 10 يناير 2022 ني الملف الجنائي رقم 2021/3/6/24305

التصريح التمهيدي

طبقا للقانونب نظرا للمذكرة المدلى بهامن طرف الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ )إ٠م المحامي بليئة أكادير ( المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و 530 من قانون المسطرة الجنائية

شأن وسائل النقض الثلاث المتخذة أولها من الخرق الجوهري للقانون ) خرق المادتين 286 و 287 من قانون المسطرذ ة الجنائية ( ذلك أن الطالب قد صرح بأنه لا علاقة له بتنظيم الهجرة السر ! ية المشاركة فيهاء وأنه سلم مبلغا ماليا للمسمى )ج للهجرة كمرشح إضافة إلى أن الأشخاص الذين تم ضبطهم بالشقة التي ضبط فيها الطالب أكدوا بأن السالف الذكر ينظم لفائدتهم عملية الهجر السر ! ية والمحكمة لما قضت بإدانته من أجل الأفعال موضوع المتابعة تكون قد خرقت مقتضيات المادتين المشار إليهما أعلاه . والمتخذة ثانيتها من خرق مقتضيات المادة 52 من ظهير 2003/11/11. ذلك أن الطالب يقترف إحدى الوسائل المنصو _ص عليها المادة المذكورة سواء المتعلقة بالتنظيم أو التسهيل أو بعملية النقلء على اعتبار أنه ضبط بشقة و والمحكمة لما أدانته من أجل الأفعال موضوع المتابعة . تكون قد رقت المقتضيات المشار إليها أعلاه كذلك مبدأ البراءة والمتخذة ثالثتها من خرق مقتضيات الفصل 129 من القانو ن الجنائي ذلك أن محكمة القرار المطعون فيه أدانت الطالب من أجل المشاركة تنظيم وتسهيل الهجرة السر ية طبقا للفصل 129 المشار إليه أعلاه والحال أن الفصل امذ حالات المشاركة على سبيل الحصر والمحكمة ا لم تبين حالات المشار كة _ن قد خرقت المقتضيات المذكورة . حيث إن محكمة القرار المطعون بتدائي القاضي بإدانة الطالب من أجل جنح تنظيم وتسهيل الهجرة السر ! ية ستنادا إلى تصر : ريحه التمهيدي الذي أكد فيه بأنه تعرف على المدعو )ع د استقطاب الأ شخاص الراغبين في الهجر لدجدس وامطلة ألملقعمم ًا السر ! ية وكان دوره في البداية يقتصر راشحينة إلى مراكب د؟لدئه الصيد سط البحر ( وأصبح بعد ذلك يتوسط للسالف الذكر في جلب الأ أشخاص المرشحين القادمين من مختلف المدن مقابل مبالغ مالية وتعرف في الآونة الأخيرة على المدعو )ج( وأصبح يساعده في استقطاب المرشحين وتهجيرهم. والمحكمة قيمت هذه التصر يحات في إطار السلطة التقدير ية المخولة ها ، اعتبرتها بمثابة اعتر اف صادر عنه أمام ضابط الشر طة القضائية وله قوة ثبوتية في الميدان الجنحي ولم يثبت ما يخالفه والمعزز بحالة التلبس التي ضبط عليها من طرف الشر طة القضائية بمعية عدة مرشحين للهجرة السر ية في انتظار تهجير هم. وتبين للمحكمة بأن الطالب من جهة سهل ونظم بمعية المدعو رعد( عدة عمليات للهجرة السرية ومن جهة أخرى ساعد وأعان السالف الذكر على استقطاب المرشحين للهجرة و جلبهم في انتظار تهجيرد رهم كما أنه أعان ساعد المدعو عملية استقطاب المرشحين كماثبت لها بأن الطالب ليس بفاعل أصلي في عملية تنظيم الهجرذ السر ية وإنما بمشارك عن طريق قيامه بالإعانة والمساعدة عملا بمقتضيات الفصل 129 من القانون الجنائي والمحكمة لما أدانته من أجل الأفعال موضوع المتابعة تكون قد عللت قرارها بما فىه الكفاية من غيرأن تخرق أي مقتضى قانوني والوسائل الثلاثة على غير أساس .

لهذه الأسباب قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف الطاعن المشار إليه أعلاه وبتحميله المصار ب يف تستخلص طبقا للإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية وبتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة كبة من السادة : مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين أحمد مومن مقررا محمد زحلول و عبد الناصر خرفي وخالد يو سفي وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك .

المعلكة المغرببة المحنس الأعدى للسلصة القضانية متكده النفض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة