قرار محكمة النقض رقم 35

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 35

رقم القرار 35
تاريخ القرار 2021/04/02
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة طعن بالنقض تقديم مذكر _ سائل الطعن خارج الأجل أثره . البين من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصو _ص عليها المادة 528 من ق م . ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض ما يتعين التصريح بسقوط الطلب سقوط الطلب باس املك ظقا للقانوا ن بناء على طلب النقض المرفوع بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ رع بص ( بتاريخ 2021/04/02 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير لدتلكة الدغرببة الرامي إلى نقض القرار عدد 3824 الصادر عن غرفة الجنح لالا ستئنافيقمها ابتاريخ 2021/03/23 في القضية ذات الرقم 9 .2020/2602/2430 والقاضي بعد التعر ضحكمه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة تبادل الضرب والجرح و عقابه بأربعة )04( أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرد _ها 500,00 درهم وأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 5.000,00 درهم الصائر والإجبار في الأدنى . إن محكمة النقض / بعدأن تلت السيدة المستشارة المقررة حرية كنوني التقرير المكلفة به القضية . و بعد الاستما إلى السيد أحمد بودالية _ المحامي العام مستنتجاته ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

ترار محكمة النقض

رقم 35 الصادر بتاريخ 06يناير 2022 فئ الملف )الجنحي رقم 2021/8/6/20242

طبقا للقانون نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية وبناء على المادة 528 من نفس القانون . وحيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر

تنفيذه بالظهير الشر يف رقم 105٠111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا م تسلم نسخة ن المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقر الأولى ( فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض ه = تقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة تجعل من تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات . وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيهء ولم يقم بإيداع المذكر المنصو _ص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض . من أجله صرحت بسقوط الطلب المقدم من المتهم )ح .ك . والحكم على صاحبه بالمصار ب يف ( تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمد القانو ني وبه صدر القرار وتلي بالجلسة المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشار بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد الإلاه حنين رئيس الغر حرية كنوني مقررة والطيبي تاكوتي و حجا ج بنو غازي و عبد الممامئ العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط الس نس سعيدي المصلكة المغرببة المحن الأعدى للسلصة القضانية متكده النمض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة