قرار محكمة النقض رقم 28
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض
رقم 28 الصادر بتاريخ 06 يناير 2022 ني الملف الجنحي رقم 2020/11/6/10648
طبقا للقانون بناء عله المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية وبناء على المادة 533 من نفس القانون . حيث إنه بمقتضى المادة أعلاه فإنه يمكن للأطراف باستثناء النيابة العامة أن يتنازلوا عن طلب
النقض . وحيث إنه بتاريخ 2020/08/25 التصريح بطلب الإشهاد على تنازل الطاعن عن طلب النقض المصرح به بتاريخ 2019/12/25 أي داخل الأجل المقرر قانونا لوضع مذكرة بوسائل الطعن طبقا للمادة 528 من قانون المسطرة الجنائية مما يتعين معه الإشهاد على التنازل . لأجله
قضت بتسجيل التنازل عن الطلب المرفوع من طرف الطاعن بواسطة دفاعه تحميله الصائر دون إجبار وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتار ! يخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا المستشارين : المحفو ظ سندالي مقررا ومصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختار ي وبحضور المحامي العام السيد عمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
المعلكة المغرببة المحنس الأعدى للسلصة القضانية متكده النفض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.