قرار محكمة النقض رقم 25
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض
رقم 25 الصادر بتاريخ 05 يناير 2022 فنى الملف الجنحي رقم 2021/6/6/22293
طبقا للقانو ن بناء على المادتين 528 و544 من قانون المسطرة الجنائية حيث إن الطاعن بعدما صرح بطلب النقض بتاريخ 21/4/1 أعقب تصريحه المشار إليه بكتاب بواسطة دفاعه الأستاذ ) ح٠م( بتاريخ 21/6/7 أمام كتابة الضبط بمحكمة النقض تنازل بمقتضاه عن طلب النقض .
وحيث إن هذا التنازل قدم وفق الإجراءات المتطلبة قانونا فهو صحيح يتعين تسجيله من أجله يسجل على المسمى ) ع،أ تنازله عن طلب النقض ضد القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 21/3/24 القضية عدد 20/655 وبأنه لا داعي لاستخلاص المصاريف وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح والحسن بن دالي و محمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهو ض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة .
المعلكة المغرببة المحنس الأعدى للسلصة القضانية متكده النفض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.