قرار محكمة النقض رقم 25

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 25

رقم القرار 25
تاريخ القرار 05 يناير 2022
الغرفة غير محدد
التصنيف جنحي
القاعدة طعن بالنقض التنازل عنة أثر إن الطاعن بعدما صرح بطلب النقض أعقب تصريحه بكتاب بو اسطة دفاعه تنازل بمقتضاه عن طلب النقض وأن هذا التنازل قدم وفق الإجراءات المتطلبة قانونا فهو صحيح ويتعين تسجيله تسجيل التنازل باسر لالة الملك عمقا اللقانوا ن بناء على طلب النقض المرفو ع أ( بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 21/4/1 لدى كتابة الضبط بالمحكمة إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 21/3/24 فى القضية ععدد عدد 20/655 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه من أجل انتزاعالعقارس مانأعحيازةسالغير اومقاومة أشغال أمرت بها السلطة العامة بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة م قدارنهاف 250 درهم وبأدائه تضامنا الغير لفائدة تعاونية )٠٠٠ تعويضا قدره 6.000 درهم وإرجاع الحالة إلى ماكانت عليه _ تحميله الصائر تضامنا الغير إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب مرشود التقرير المكلف به في القضية وبعد الاستما إلى السيد الحسين امهو ض المحامي العام مستنتجاته ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

رقم 25 الصادر بتاريخ 05 يناير 2022 فنى الملف الجنحي رقم 2021/6/6/22293

طبقا للقانو ن بناء على المادتين 528 و544 من قانون المسطرة الجنائية حيث إن الطاعن بعدما صرح بطلب النقض بتاريخ 21/4/1 أعقب تصريحه المشار إليه بكتاب بواسطة دفاعه الأستاذ ) ح٠م( بتاريخ 21/6/7 أمام كتابة الضبط بمحكمة النقض تنازل بمقتضاه عن طلب النقض .

وحيث إن هذا التنازل قدم وفق الإجراءات المتطلبة قانونا فهو صحيح يتعين تسجيله من أجله يسجل على المسمى ) ع،أ تنازله عن طلب النقض ضد القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 21/3/24 القضية عدد 20/655 وبأنه لا داعي لاستخلاص المصاريف وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح والحسن بن دالي و محمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهو ض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة .

المعلكة المغرببة المحنس الأعدى للسلصة القضانية متكده النفض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة