قرار محكمة النقض رقم 68
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض
رقم 68 الصادر بتاريخ 05 يناير 2022 فنى الملف الجنحي رقم 2021/6/6/23847
حجيته
وبعد المداو لة طبقا للقانوا ن ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن الطاعن . شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه استندت فيها قضت به من إلغاء الحكم المستأنف القاضي بإدانة المتهمة من أجل البناء بدون خصة على تصر =ريحاتها بالجلسة بأنها لم تقم بأي بناء وهو مجرد تصريح لا يرقى إلى وسيلة الإثبات التييمكن معها إبطال ما جاء بمحضر المعاينة بأنها قامت بالشروع في البناء بدون ترخيص وبالتالي يكون ما قضى به قد جانب الصواب ويتعين نقضه حيث إنه بمقتضى المواد 365، 370 534 9 من قانون المسطرة الجنائية يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يو رازي انعدامه وحيث إن المحكمة مصدرا ة القرار المطعوا _ن فيه عندما ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المطلوبة من أجل حفر أساس متر ترخيص والحكم تصديا ببرائتها منها مقتصرة في تعليل قرارها بأن ما ضمن الفة المنجز في حق الظنينة مخالف للواقع بعد أن أفادت المتهمة أمام المحكمة بأنها قام الأرض التي اشترتهاء وأن المسماة ) رد هي من قامت ببناء السور وأن لا علاقة بالموضو دون أن تبين وجه استبعادها لمحضر معاينة قيام المطلوبة في النقض بالمنسوب إليهاء الذي سمية لا يطعن فيه إلا بالزور والذي لا الدنغ يمكن دحضه بمجرد تصريح المتهمقج أماملأمحكم ملأحى لوعن لماأوردته المحكمة تعليلها غير كاف لاستبعاده وبذلك جاء قرارها ناقص التعليع موازي طانعدامه وعرضته للنقض والإبطال . لأجله
قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتارودانت بتاريخ 21/7/7 في القضية عدد 2021/2801/360 وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا وهي متكونة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب في النقض الصائر . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين : عبد العزيز المهياوي مقررا ونعيمة بنفلاح وبوشعيب مرشود والحسن بندالي وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة.
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.