قرار محكمة النقض رقم 2021/6/6/19327

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 2021/6/6/19327

رقم القرار 2021/6/6/19327
تاريخ القرار 05 يناير 2022
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة طعن بالنقض تقدم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل _ أثره البين من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصو _ص عليها المادة 528 من ق م ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض ما يتعين التصريح بسقوط الطلب سقوط الطلب باس آلملك مقا اللقانو ن بناء على طلب النقض المرفوع المدني ) ع٠و( بمقتضى تصريح أفضى بتاريخ 2021/4/5 أمام كتابة الضبط بالمحاكمة ٧ ابتدائية بمشرع بلقصيري الر رامي إلى نقض القرار الدرحب الامعة للددلصة الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2021/3724 في القلقضية الجنحية عدد .20/204 القاضي ٥٥ ار بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الا ختصاص للبت في المطالب المدنية بعد تبرئة المطلو د ب ثي النقض من جنحة انتزاع عقار من حياز الغير وتحميل الطاعن صائر استئنافه مجبرا في الأدنى . إن محمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة نعيمة بنفلاح التقرير المكلفة القضية بعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهو ض المحامي العام مستنتجاته ( و بعد المداولة طبقا للقانوا ن بناء على المادتين 544 و528 من قانون المسطرة الجنائية حيت تنص الفقر ة الأخيرة من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية بعد تعديلها بالقانو ن رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشر ! زيف رقم 105٠111 وتاريخ 23 نونبر 2005، على أنه إذا تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

رقم الصادر بتاريخ 05 يناير 2022 نى الملف الجنحي رقم 2021/6/6/19327

عليه الاطلا على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض و تقديم مذكر وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب . وأن الفقرد ة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات . حيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية المحكوم عليه فيها من أجل جنحة لم يقم بإيداع المذكر ة المنصو ص عليها أعلاه على الرغم من مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وهو ,2021/10/17 لهذه الأسباب تصرح بسقوط الطلب المرفوع من )عو( وتحميل الطالب الصائر مجبرا في الأدنى . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة : عبد العزيز البقالي رئيسا المستشارين : نعيمة بنفلاح مقررة وبوشعيب مرشود و والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المامي العا امهو =ض ممثلا للنيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزهرة جبور .

المعلكة المغرببة المحنس الأعدى للسلصة القضانية متكده النفض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة