قرار محكمة النقض رقم 2

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 2

رقم القرار 2
تاريخ القرار 05 يناير 2022
الغرفة غير محدد
التصنيف جنحي
القاعدة جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير عدم الاستماع لشهو د المرحلة الابتدائية أثر إن المحكمة ٧ ألغت الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من إدانة جميع المتهمين من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير فيما قضى به من إدانة المتهمين من أجل جنحة التهديد وقضت تصديا ببراءتهم من التهم المذكورة بعلة إنكار جلهم للمنسوب إليهم وانعدام أية وسيلة إثبات تدحض إنكارهم دون مناقشتها لحذ والعاينة المنجز قضائيا ولا محضر معاينة الضابطة القضائية ودون سماعها لشهو د امر دها على تعليل الحكم الابتدائي رغم إلغائها ه، يكون قرارها موسوما الموازي لانعدامه وعرضة للنقض والإبطال . نقض وإحالة المصلكة المغرببة اباسم جلالة الملك لوطبقة غللقانون متكده النفض بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بابن سليمان بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/4/12 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بابن سليمان الر امي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 2021/4/1 القضية الجنحية عدد 19/343 القاضي بعد النقض بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة جميع المتهمين من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وبإلغائه فيما قضى به من إدانة المتهمين )أز ( و)ح ز( و)ن ف ( من أجل جنحة التهديدا وبعد التصدي التصريح بعدم مؤاخذتهم من الجنح المذكورة والحكم ببر رائتهم منها بتأييده فيما قضى به من إدانة المتهمة )إق من أجل جنحة التهديد تعديده بخصو ص العقو بة بجعلها شهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 250 درهم وتحميلها الصائر مجبرا في الصائر إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة نعيمة بنفلاح التقرير المكلفة القضية

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

رقم 2 الصادر بتاريخ 05 يناير 2022 ن الملف الجنحي رقم 2021/6/6/14998

وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهو د ض المحامي العام مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانو ن ، ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور أعلاه في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من فساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه م تلتزم بالمقتضيات المنصو _ص عليها المادة 365 من قانون المسطرذ الجنائية استبعدت الحكم الابتدائي دون مناقشة تعليلاته المضمنة لشهادة الشهو ومحضر المعاينة علما بأن القرار الاستئنافي الأول أيد الحكم الابتدائي وتم نقضه بخصوص الهيئة المصدرا له، وأن القرار الصادر بعد النقض أيد هو الآخر الحكم الابتدائي مما يجعل قرار المحكمة بعد التعرض الصادر على النحو _ المذكور فاسد التعليل موازيا لانعدامه يتعين التصريح بنقضه وإبطاله . بناء على المواد 365 370 و 534 من قانون المسطرة الجنائية حيث إنه بمقتضى المواد المذكورة يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا تعليلا كافيا ن الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان ليل يوازي انعدامه وحيث إن المحكمة مصدرة القر الابتدائي فيما انتهى إليه من إدانة المتهمين من أجل جنحة انتزاع فيما قضى به من إدانة المتهمين )أ . ز ( و)ح ز( و)ن ف من أجل جنحة الته بب اءتهم من التهم المذكورة بعلة إنكار جلبهم للمنسو ب إليه وانعدام أية سيلة إثباتتدحض إنكار دون مناقشتها لمضر المعاينة المنجزة قضائيا ولا محضر معاينة الضابطة القضائية أودون لسماعها الشهودة المرحلة الابتدائية ودون _دها على محكده الذفف تعليل الحكم الابتدائي رغم إلغائها له، مما جعل قرارها موسوما بعيب القصور في التعليل الموازي لانعدامه وعرضه للنقض والإبطال . لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان بتاريخ 2021/4/1 القضية عدد 2019343 وبإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة اخرى لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلو بين في النقض الصائر . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة : عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين : نعيمة بنفلاح مقررة وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض ممثلا للنيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزهرة جبور .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة