قرار محكمة النقض رقم 2019/1620/624

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 2019/1620/624

رقم القرار 2019/1620/624
تاريخ القرار 26 التوبر 2021
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة الكد والسعاية - إثباته طبقا للقواعد العامة إن المحكمة ا صارت إلى القواعد العامة للإثبات لعدم وجود اتفاق بين الطرفين حول تدبير الأموال الكتسبة إبان زوجيتهما وثبت لها من مستندات الملف كد وسعاية الطاعنة مال المطلوب خلال حياتهما الزوجية مسا اهمتها بمجهودها وعملها في إنمائه اعتبارا لتوفرها على أجر شهري واستدانتها مبالغ مالية أثناء فترة تشييدهما البناء موضوع التراع وعدم إقامته دليلا على أنها صرفت أموالها وما تحصلت عليه مما ذكر في _ أمور تخصها بعيدا عن إطار الأسرة فعوضتها عن مسا اهمتها ذلك لناء ي قدرته استئناسا بتقويم الخبير مقابلا وموازيا م٧ بذلته من مجهو تحملته أموال الأسرة فإنها أعملت سلطتها التقديرية وأقامت قضاءها على أساس المادة 49 بدونة الأسرة الواجبة التطبيق على النازلة وعللت قرارها تعليلا كافيا المعلكة المغرببة المحنس الأعدى للسلصة القضانية رفض الطلب متكمه الذفذ باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عر يضة النقض المودعة بتاريخ 20200309 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ )أ ب (، والرامية إلى نقض القرار عدد 702 الصادر بتاريخ 2019/10/14 الملف رقم 2019/1620/624 عن محكمة الاستئناف بطنجة وبناءعلى قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تعديله تتميمه وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/09/21 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/10/26. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما عدم حضورهم ز بعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستما إنى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب .

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 500 الصادر ! _ بتاريخ 26 التوبر 2021 نى الملف الشرعي عدد 2020/1/2/426

وبعد المداولة

طبقا للقانون . حيت يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاهء أنه بتاريخ 2016/10/18 قدمت الطاعنة ) ن.ح( مقالا إلى المحكمة الابتدائية بطنجة قسم قضاء الأسر ة ( أعقبته بآخر إصلاحي بتاريخ 2016/12/07، عرضت من خلالهما أنها كانت متزوجة بالمدعى عليه )س . ل ( منذ سنة 2005، وكانت له مثالا للزوجة المخلصة والمعينة لزوجها في تحمل أعباء الحياة إذ أنها تعمل إطارا في شركة منذ سنة 2003 وأن أجرها يصل إلى 5000 درهم شهرياء في حين أن أجره من عمله بنفس الشر كة لا يتجاوز الحد الأدنى للأجور وأنها كانت تتكفل بمصاريف البيت أثاث وصيانة ومؤونة وساهمت معه اقتناء القطعة الأرضية الكائنة بعنوانها وفي تشييد الزوجية عليهاء وهوما أقر به بجلسة البحث الذي أجر ري بمسطرة التطليق عدد 2016/1607/425. وأضافت بأنه استغل جهلها بأمور التوثيق وحبها الشديد له وثقتها فيه و عمد إلى تسجيل ذلك المسكن باسمه لوحده رغم علمه بحقها فيه بما كدت سعت ساهمت في إنشاء وتنمية ما حققاه معاء وأكدت على أنها لازالت تؤدي الديون تكبدتها من أجل ما ذكر وبأن لها شهو دا على ما تدعي أشارت إنى أسمائهم بالمقال عدليا في المو ضوع والتمست أسا سا الحكم باستحقاقها لنصف العقار المد عن ذلك قانوناء واحتياطيا الحكم على المدعى عليه بأن يؤدي لها تعويضا قدره 500000 درهم يعادل قيمة نصف ذلك العقار. وأجاب المدعى عليه أن المدعية أن تقدمت بطلب مماثل خلال مسطر التطليق كان مآله عدم القبول لعدم إثباتها ملكيته للعقار المدعى فيه الأمر الذي تثبته كذلك لمببلككة المغربة ملف النازلة وأكد على أنه لالمزجود دالألأي لاتفاق بينهماائيعلى استثمار وتوزيع الأموال التي اكتسباها أثناء قيام علاقتهما الزوجية فقعمه تستونجبه المادة 49 من مدونة الأسرة وأن القطعة الأرضية موضوع التراع اقتناها بتاريخ 200002/14 قبل زواجه من المدعية وأن لفيف ثبوت العون المساعدة المستدل به ناقص عن درجة الاعتبار إذ جاء عاما وغير مستفسر ولا مرتكز على المستند الخاص ( وأضاف بأنه يشتغل بانتظام بصفة مستمرة منذ سنة 2003 وأن المدعية م تساهم ما اكتسبه من مال وعقار ولا حق لها في اقتسامها معهء وأنه لم يقر قط بخلاف ذلك وأن ما ادعته من قروض مساهمة في بناء مسكن الزو . جية لا حجة عليه، وأن الشهو المستمع إليهم ليسوا من ضمن شهو اللفيف وأن إفادتهم جاءت مجملة واقتصرت على القول بأن المدعية قدمت العون وأنها اقترضت لبناء عقار على قطعة أرضية دون الإشارة إلى بناء المسكن المدعى فيه التمس الحكم أساسا برفض الطلب ( واحتياطيا بعدم قبوله واحتياطيا جدا بإجراء بحث بحضور شهود موجب العون والمساعدة وبعد إجراء البحث وإيداع الخبير ) خ ق لتقرير حدد فيه القيمة الإجمالية لبناء المترل موضوع التراع في مبلغ 217500 درهم استقللته المدعية بمستنتجاتها التمست أساسا الحكم لها بما جاء بمقالها واحتياطيا المصادقة على الخبرة في حين استكثره المدعى عىيه

بمستنتجاته مؤكدا بأنه يتجاوز بكثير مبلغ 100000 درهم الذي باعه به فعلاء مستدلا برسم شراء عدد 573 التمس الحكم أساسا برفض الطلب ( واحتياطيا بعدم قبوله واحتياطيا حدا بإجراء خبرة مضادة وبعد انتهاء المناقشة وإدلاء النيابة العامة بملتمسها قضت المحكمة بتاريخ 2019/02/21 في الملف عدد 2016/1615/2331. على المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية تعويضا ماديا قدره 110000 درهم وبرفض باقي الطلبات . فاستأنفه المدعى عليه وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها أعلاه المطعون فيه بالنقض بعريضة من وسيلتين. م تجب عنها المطلو _بة وقد وجه إليها الإعلام . حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين مجتمعتين معاً للارتباط بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وبخرق حقوق الدفاع ومقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة ذلك أن المحكمة مصدرته تلجأ إلى _ سائل تحقيق الدعو ى وتجاهلت ملتمسه الرامي إلى إجراء بحث بين الطرفين بحضور شهود رسم ثبوت العون والمساعدة المستدل به . واعتمدته فيما قضت لفائدة المطلو بة من تعويض يوازي نصف قيمة بناء العقار المدعى فيه والحال أنه لا ينهض حجة كافية لإثبات ما ادعته من مساهمتها معه في تشييد ذلك البناء ولرفي تنمية أموال الأسرة خاصة أن بعض شهو ده تراجعوا عن شهادتهم حس الثابت يضة النقض . وإذ هي قضت على ما ذكر فإنها قد أخلت بحقو الدفا _مقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة وجاء قرارها ناقص التعليل وهو بمثابة لكن حيث إنه من جهة فإن اءات تحقيق الدعو _ى موكول لسلطتها التقديرية وأن استفسار البينة لا يعتبر شرطلطصحتهابيلا سيما إذا يكن بها إجمال أو غموض . ومن جهة أخرى فإنه فضلا على أن الدفع برجواع ابعضا شهود لفيف إثبات العون والمساعدة وما عزز به من وثائق يختلط فيه الواقع بالقانون وإثارته لأول مرة أمام محكمة النقض غير مقبول فإن المحكمة وعلى خلاف ما جاء بالنعي تقتصر في تعليل تأييد الحكم المستأنف فيما قضى للمطلو بة من تعويض عن كدها سعايتها على ما شهد به شهود ذلك اللفيف ( بل اعتمدت باقي استدلت به المطلوبة من حججء إذ أنه طبقا لمقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة فإنه إذا يكن هناك اتفاق بين الزوجين على تدبير واستثمار وتوزيع الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية يرجع للقواعد العامة للإثبات مع مراعاة عمل كل واحد منهما وما قدمه من مجهودات وتحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة والمحكمة لما صارت إلى القواعد العامة للإثبات لعدم وجود اتفاق بين الطرفين حول تدبير الأموال المكتسبة إبان زو جيتهما ثبت لها من خلال إقرار الطاعن المسجل بمحضر جلسة 2016/03/23 أثناء مسطرة التطليق بمساهمة المطلو بة معه في بناء بيت الزوجية على القطعة الأرضية التي اقتناها قبل زوا اجهما ( ومن خلال ما نطقت مستندات الملف ورشح من البحث الذي تخلف عن الطاعن رغم تو صله . ومن تصريح الشاهدة )حق ولفيف العون المساعدة . كد سعاية الطاعنة في مال المطلوب خلال حياتهما الزوجية _مساهمتها بمجهو دها

وعملها إنمائه اعتبارا لتوفرها على أجر شهري يصل إلى 5000 درهم شهرياء واستدانتها مبالغ مالية أثناء فترة تشييدهما البناء موضوع التراع وعدم إقامته دليلا على أنها صرفت أموالها ما تحصلت عليه مما ذكر في أمور تخصها بعيدا عن إطار الأسرة فعوضتها عن مساهمتها في ذلك البناء بالمبلغ المنو إليه أعلاه والذي قدرته استئناسا بتقويم الخبير ( مقابلا وموازيا م٧ بذلته من مجهود وتحملته من أعباء في تنمية أموال الأسرة فإنها أعملت سلطتها التقدير ! ية بناء على الأبحاث التي قامت بها والخبرة التي أنجزتها في الموضوع وأقامت قضاءها على أساس المادة 49 من مدونة الأسرة الواجبة التطبيق على النازلة وعللت قرارها كافياء وما بالوسيلتين على غير أساس . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بر رفض الطلب وعلى الطالب المصاريف . زبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتار ! يخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد حمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين : لطيفة أرجدال مقررة عم وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضر ; _ي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلا وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش .

المعلكة المغرببة المحنس الأعدى للسلصة القضانية متكده النفض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة