قرار محكمة النقض رقم 12/28
نص القرار التفصيلي
طعن بالنقض مذكرة وسائل الطعن أثرها
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني )اءع( نيابة عن زوجته )ب( فاطمة بمقتضى تصريح تقدم به بتاريخ 2019/12/18 دفاعها الأستاذ عىد الصمد لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بصفرو والرامي الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 2019/12/11 في القضية 2019/518. فيما قضى من تأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بعدم الا ختصاص تبرئة المطلوبين في النقض ) خ . ب ( و)ح.ع( و)رءب ( و)ام من جنحة التصر بسو قبل اقتسامها المملكة المغربية إن محكمة النقض | المعلس الأعلى لللمة المضائيه بعدأن تلا المستشار السيد حسن ? ازنير زنيرة التقرير المكلف القضية وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية وحيث ان المادة 528 من نفس القانون حسبما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير المؤرخ 2005/11/23 التي توجب فقرتها الثانية على طالب النقض ان يضع مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه خلال ستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض بواسطة محام مقبول للترافع امام محكمة النقض ولم تجعل الفقرة الثالثة من المادة المذكورة من تقديم المذكرة اجراء اختياريا الا في الجنايات وتوجب الفقرة السادسة منها على طالب النقض إذام تسلم نسخة القرار داخل الاجل المحدد في ثلاثين يوما طبقا للفقرة الأولى من تاريخ تلقي التصريح ان يقدم مذكرة وسائل الطعن خلال اجل ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة محكمة النقض .
وحيث ان طالب النقض لم يودع مذكرة بوسائل طعنه رغم مرور ستين يوما على تاريخ تسجيل الملف بكتابة الضبط بمحكمة النقض وهو 2020/07/03. لهذه الاسباب قضت بسقوط الطلب وبتحميل رافعه الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين : حسن ازنير مقرراء مجتهد الركراكيء نجاة العلوي بطراني وعبد الله بنتهامي ( وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذيكان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة المضائيه متدمه النمض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.