قرار محكمة النقض رقم 2/83

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 2/83

رقم القرار 2/83
تاريخ القرار 21 فبراير 2023
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة مقال الطعن بالنقض - خلوه من الأسباب المحددة قانو نا أثره . طبقا للفصل 355 من قانون المسطرة المدنية يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول ملخص الوقائع والوسائل وأن تبنى على أحد الأسباب المذكورة في الفصل 359 من نفس القانون والبين من مقال الطعن أن الطاعنين لم يبنيا طعنهما على أي سبب من الأسباب المذكورة به لاقتصاره على سرد الوقائع فكان لذلك الطلب غير مقبول . عدم قبول الطلب جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المودع بت 20 2022 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ سعيد المحامي بسئة البيضاء المقبول للترافع أمام محكمة النقض الرامي إلى نقض القرار عدد 214 الصادر بتاريخ 2022/01/17 في الملف رقم 2021/1404/8658 لكة المغربية عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاع. الأعلى للسلطة القضانية الملف . متكدة النمض بناء على مستندات وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ . وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 21 فبراير 2023. ربناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم . وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى جرايف والا ستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي . ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض رقم 2/83

الصادر بتاريخ 21 فبراير 2023 ني لملف العقارى 2022/4/1/7902

طبقا للقانون . حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعنين والمسماة ) س و( تقدموا بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 26 فبراير 2018 عرضوا فيه أن مورثهم المرحوم العزيز )و( توفي بتاريخ 2013/12/19، وأنه حس القانون العبري فإن

الممتلكات سواءكانت عقارات أو منقولات تحت قبة السماء ذهب وأموال بالأبناك وغيرها الموجودة في اسم الهالك العزيز )و( أو الموجودة على اسم المسماة ) سءب لوحدها أو على اسمهما معا توزع بين الورثة الشرعيين للهالك العزيز )وء وأنهم لذلك استصدروا حكما ابتدائيا شرعيا عبريا تحت عدد 2014/35 الملف رقم 2014/26/7 بتاريخ 2014/08/22 تأييده استئنافيا بالقرار عدد 2 بتاريخ 2015/01/20 الملف العبري رقم 2014/4 أكد هده الوضعية القانونية وأن مورثهم العزيز )و( المذكوركان يملك العقار المسمى )ا( رقم 1 موضوع الرسم العقاري عدد C/4963 الكائن بالدار البيضاء والموصوف بالمقال وأنه منذ وفاته وهم محرومون من استغلال واجبهم فيه وأن المطلوبة )س . ب ( زوجته الثانية تنفرد رفقة أبنائها إبراهيم ) و ، )م٠م )و ، أ )و، )و ، و١ )و ، باستغلال العقار المذكور والتمسوا الحكم باستحقاقهم للحقوق المشاعة بنسبة 40 في المائة ل)س و، و 96 في المائة لإبراهيم ) و ، 9,6 )م.م( )و( في العقار موضوع الرسم العقار عدد C/4963 المبينة مواصفاته بالمقال وأمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بالدار البيضاء انفا بتضمين مقتضيات هذا الحكم بالرسم العقاري المذكور مع النفاذ المعجل. وأرفق المقال بصورة من شهادة الملكية وأخرى من الحكم الابتدائي عدد 2014/35 وثالثة عدد 2، ورابعة من القانون الأساسي للشركة . وأجاب المطلوبون بأن الدعوى رقة للفصل الأول من قانون المسطرة المدنية لعدم إدلا رافع الدعوى بما يفيد نيابته ووالدته )س و( المتوفاة مما يشكل خرقا للفصل 929 من قانون الالتزامات والعقود خرى فإن العقار موضوع الرسم العقاري عدد C/4963 هوفي ملك الشركة المدانية العقارية المسماة ولم يسبق للمرحوم العزيز ) و( أن كان مالكا بصفته الشخصية للعقار المذكور والتمش اعدم قبول الدعوى شكلا ورفض دتنمة البمم الطلب موضوعاء وبعد انتهاء الأجوبة والردود أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 247 بتاريخ 2021/03/17 في الملف رقم 16/1401/575 قضى بعدم قبول الطلب واستأنفه الطاعنون مصممين على طلبهم ( وأجاب المطلوبون مؤكدين دفوعهم المثارة في المرحلة الابتدائية وأضافوا بأن الأسباب المثارة في الاستئناف ا تستند على أساس قانوني سليم ( وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا 'بتأييد الحكم الابتدائي وهو القرار المطعون فيه الطاعنان القرار بما نصه حرفيا : أسباب النقض : من حيث تعليل المحكمة بأن الشركة المالكة الوحيدة للعقار وأنها مازالت تمارس أعمالها أولا : إن العارضين يؤكدون للمحكمة وكماهو واضح بالقانون الأ ساسي المرفق طيه أن العارضين يملكون ما يؤول لمورثهم من أسهمهم بالشركة بعد وفاته بحسب الترتيب والتفصيل المذكور أعلاه في اللمحة التاريخية للشركة منذ تأسيسها إلى الآن مما يكون التماسهم القول باستحقاقهم نصيب مورثهم ملتمسا قانونيا ثانيا: إن محكمة الاستئناف عللته بأن الشركة

ما زالت تمارس أعمالها والحال أنها منقطعة عن أي نشاط مدني أو تجاري كيفماكان وان المحكمة تلزم المطلوبين في النقض بان يدلوا بما يفيد الوضعية الحسابية أو التقرير السنوي للشركة بأنها بالفعل ما زالت تشتغل وتضع تقاريرها السنوية حول نشاطها في حين أنها تعد تسعى إلى تملك أي عقارات وأنها متوقفة عن أي نشاط وعليه فإن الشركة هي مالكة فقط هذا العقار الوحيد المتفرد وأنها تعتبر مالكة له دون متاجرة فيه وهو مستقر على حاله منذ شرائه من حيث الرد على اعتبار المحكمة أن مناط الدعوى هو فرز أنصبة أو قسمة عقار والحال أنه خلاف ذلك إذ يلتمسون اعتبارهم وارثين عكس ما جاء في مراسلة المحافظ : حيث إن الاستئناف تواكب ملتمس العارضين وفسرته على غير حقيقته المرجوة من العارضين ذلك أن العارضين لا يرغبون في فرز نصيبهم او قسمته بل مؤدى الدعوى هو ما أثارته مراسلة المحافظ الذي أفاد بأن أسماء العارضين كورثة غير واردة بالرسم العقاري مطلقا رغم أنهم أبناء مؤسس الشركة ومشتري الملك الأول عبد العزيز او كما تم بيانه أعلاه لذلك فإنهم طالبوا بالقول باستحقاقهم مخلف مورثهم لعزيز )و( بالشركة المسماة المالكة للعقار )ا( 1 من حيث تعليل المحكمة بأن القضية سابقة لأوانها المادة 1083 ل ع: إن العارضين يؤكدون بأنهم يلتمسوا قسمة العقار وأنه ليس من العقار أو الأمر بالخبرة العقارية مطلقا بل إن العارضين أثار حفيظتهم ما جاء -ي أورد أسماء الورثة بالشركة ومالكي أسهم دون ذكر العارضين رغم أنه لعزيز )و( المؤسس الأول للشركة المدنية وعليه فإن المحكمة من لعارضين لم يدلوا بما يفيد الوضعية الآتية لشركة ** لل خلافا م٧ ينص عليه الفصلكةد3ممن قانون المسطرة المدنية فإن العارضين أدليا بشهادة المحافظة العقارية التي تثبت الملكية للشركة المدنية العقارية وأدليا بالنظام الأسا سي للشركة متحمة النقض المذكورة الذي نص فيه على اسم موروث العارضين ومحاضر الجموع العامة للشركة ومن جهة ثانية من حيث عدم إعمال المحكمة لمنطق قضاة الموضوع المكيفين للنوازل بحسب القصد وليس الظاهر حيث إنه يبدو بأن محكمة الدرجة الثانية تعمل منطقها القانوني وقناعتها بالنظر إلى قصد الأطراف ورغبتهم في ملتمس معين بغض النظر عن وصفهم المادي للموضوع ذلك أن المحكمة مكيفة للوقائع وللموضوع بالنظر إلى الحجج ومنطق مناقشة الموضوع وعناصره الواقعية والقانونية وذلك بتأطير _ الموضوع خاصة أن العارضين يكن من ضمن ملتمساتهم التماس خبرة للقسمة التي تكون إلزامية للقول بان الموضوع يكون طلب فرز النصيب أو القسمة وهو الغير حاصل بالدعوى الحالية' من حيث الشكل : حيث إنه طبقا للفصل 355 من قانون المسطرة المدنية يجب أن تتوفر المقال تحت طائلة عدم القبول ملخص الوقائع والوسائل وأن تبنى على أحد الأسباب المذكورة الفصل 359 من نفس القانون والبين من مقال الطعن الوارد نصه قبله أن الطاعنين يبنيا طعنهما

على أي سبب من الأسباب المذكورة به لاقتصاره عمى سرد الوقائع ( فكان لذلك الطلب غير مقبول .

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وعلى الطاعنين المصاريف وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الهيئة السيدة نادية الكاعم رئيسة والمستشارين السادة : المصطفى جرايف مقرراء وعبد اللطيف معادي والمهدي شباب وعبد الوهاب عافلاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضانية متكدة النمض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة