قرار محكمة النقض رقم 9/500

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 9/500

رقم القرار 9/500
تاريخ القرار 24 مارس 2021
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة قرار محكمة النقض رقم 9/500 الصادر بتاريخ 24 مارس 2021 ني الملف الجنائي رقم 2019/9/6/25961

نص القرار التفصيلي

طعن بالنقض تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره . باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى )ع ٠ه ( بمقتضى تصريح أفضى بواسطة دفاعه أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 15 نونبر 2018، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 13 نونبر 2018 في القضية ذات العدد 16/2602/1546 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة السرقة بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها خمسمائة درهم بأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني شركة ) ك ن( في شخص ممثلها القانوني تعويضا مدنيا قدره خمسة آلاف درهم إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى العضراوي التقرير المكلف القضية . وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته . ### وبعد المداولة طبقا للقانون . معكمة النقض نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية . وبناء على المادة 528 من نفس القانون . حيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 111 105 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذالم تسلم نسخة من المقرر _للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة تجعل من تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات .

وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة والذي لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيهء ولم يقدم المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور _أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 24 دجنبر 2019 لهذه الأسباب صرحت بسقوط الطلب المرفوع من المسمى )ع ه( ضد القرار _الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 15 نونبر 2018 القضية ذات العدد 16/2602/1546 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين : المصطفى العضراوي مقررا واحمد المثني والحسين أفقيهي وعبد الواحد الراوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط منير العفاط

المملكة المغربية

المعلس الأعلوللسلصة القخائية معكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة