قرار محكمة النقض رقم 8/472
نص القرار التفصيلي
تشكيلة الهيئة أثرها لماكانت وثائق الملف يكمل بعضها بعضا فان الثابت من محضر الجلسة - الصحيح شكلاان القضية تمت مناقشتها بجلسة سرية وان رئيس الهيئة المصدرة للقرار _ المطعون فيه مستشارا مكلفا بالاحداث مما يبقى معه ما اثير على غير اساس
باسم لالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع ذبءب ( بمقتضى تصريح أفضى بتاريخ : 2020/05/04 بواسطة الأستاذ لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة الرامي إلى نقض القرار الجنائي عدد 325 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها الددلكة الدغربية بتاريخ : 2020/04/21 في القضية ذاتج الرقمأ20202616/05 االقاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانته من أجلمالسرقة الموصوفة والتهديد بالسلاح والسكر العلني البين واستهلاك المخدرات وعقابه بسنتين حبسا نافذا مع تعديله برفع العقوبة الحبسية إلى سنتين ونصف حبسا نافذا وتحميل وليه القانوني الصائر مجبرا في الأدنى . إن محكمة النقض | بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون : الشكل
ان الطاعن كان يوجد رهن الاعتقال خلال الاجل المضروب - لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الايداع المقرر بالفقرة الاولى من نفس المادة وحيث لئن كانت الفقرة الثالثة من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية تجعل الادلا بمذكرة الطعن بالنقض اجراءا اختياريا قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض . فانه قد ادلى بواسطة الاستاذ ) يع( المحامي بهيئة القنيطرة المقبول للترافع امام محكمة النقض بمذكرة تتضمن اسباب الطعن بالنقض . وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا يقتضي به القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع في شان الفرع الثاني من وسيلة النقض الاولى المتخذة من الخرق الجوهري للقانون لخرق المادتين 490 و494 من قانون المسطرة الجنائية ذلك ان القرار المطعون فيه صدر عن هيئة قضائية غير مشكلة بصفة قانونية حاكمة احداث كماان القضية تمت مناقشتها علنيا وليس بشكل سري لكن حيث لماكانت وثائق الملف فان الثابت من محضر الجلسة الصحيح شكلاان القضية تمت مناقشتهاا الهيئة المصدرة للقرار المطعون فيه مستشارا مكلفا بالاحداث مما يبقى معهدما اثيرا غير اساس . المجلس الأعلى لللمة المضائيه في شان الفرعين الاول والثالت مخكوسيلة النقض الاولى ووسيلة النقض الثانية المتخذين في مجموعهم من الخرق الجوهري للقانون لخرق المواد 460 و482 493 من قانون المسطرة الجنائية والمادة 10 من قواعد الامه المتحدة النموذجية لادارة شؤون الاحداث وانعدام الأ ساس _القانوني وانعدام التعليل ذلك ان القرار المطعون فيه لم يجب من جهة اولى على دفوع العارض المتمسك بهاء واستند في ادانة الحدث على محضر خالف المادة 460 من قانون المسطرة الجنائية و" قواعد بكين ' لانه لم يتم اشعار والده باعتقاله الا بعد مرور ما يزيد على 18 ساعة ومن جهة ثانية ايد القرار الجنائي الابتدائي وعدله برفع العقوبة الحبسية دون مراعاة ان الاصل هوالحكم بتدابير الحماية والتهذيب عملا بالمادة 482 من قانون المسطرة الجنائية مما يعرضه للنقض . لكن حيث من جهة اولى فان الطاعن يبين ماهي الدفوع التي اثارها ولم تجب عنها المحكمة كما انه لايوجد بالملف مايفيد انه ا9 محاميه سبقا ان اثارا بطلان محضر الضابطة القضائية لعدم احترام اجراء اشعار ولي الحدث فورا باعتقاله امام قضاة الموضوع قبل الدفاع
الجوهر ومن جهة ثانية فان غرفة الجنايات مصدرة القرار المطعون فيه ٧ ناقشت القضية وحللت وقائعها وتصريحات الاطراف وانتهت الى تاييد القرار الابتدائي متبنية حيثياته مىدا ادانة _ الطاعن وفي استبدال التدابير بعقوبة سالبة للحرية وعدلته بخصوص العقوبة بان رفعتها الى احد المشار اليه بمنطوق قرارها جاء قرار بذلك غير خارق للمواد الحتج بخرقها معللا تعليلا كافيا وما اثير على غير اساس وحيث ان القرار المطعون فيه جاء سالما من كل عيب شكلي ( وأن الاحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بمالهامن سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني الماخوذ به كما انها تبرر العقوبة المحكوم بها من اجله قضت برفض الطلب . وبتحميل الطاعن في شخص وليه القانوني الصائر يستخلص طبق الاجراءات المقررة قانونا في استيفاء صائر الدعاوى الجنائية وتحديد مدة الاجبار في الادنى . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة ىنىة عم د٥ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع الن ط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة حيم بشرا مقررا وحجاج بنو وغازي ومحمد قاسمي وحرية كنوني بحضور لمامي العا أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراويه المجلس الأعلى للسلمة المضائيه متدمه النمض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.