قرار محكمة النقض رقم 1/286

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 1/286

رقم القرار 1/286
تاريخ القرار 18 مارس 2021
الغرفة الغرفة الإدارية
التصنيف مدني
القاعدة ترار محكمة النقض رقم 1/286 الصادر بتاريخ 18 مارس 2021 ينيائلف الإداري رقم 2021/1/4/450

نص القرار التفصيلي

اختصاص نوعي - نزاع شغل - أثره لئن كان صندوق الإيداع والتدبير مؤسسة عمومية وكانت المحاكم الإدارية مختصة بالبت نزاعات الوضعية الفردية للموظفين والعاملين في مرافق الدولة والمؤسسات العمومية فإنه بالرجوع إلى عقد الشغل المبرم بينه وبين المستأنف يتبين أنه لا يتضمن أي بنود غير مألوفة في القانون الخاص ( كما أن الطلب الوارد في المقال الافتتاحي ينحه في التعويض - في نطاق مدونة الشغل - عما يدعيه المستأنف من فصل تعسفى القضا العادي هو المختص نوعيا بالبت فيه والمحكمة المصدرة للحكم المطعون فىه ختصاصها النوعي لم تركز حكمها على أساس من القانون مما يتعين معه إلغاؤه ختصاص القضاء العادي نوعيا للبت الطلب المملكة المغربية المجنس الأعلى للسلطة القضائية الغاء الحكم المستأنف باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/11/12 من طرف المستأنف المذور أعلاه بواسطة نائبته الأستاذة بشرى ) غ، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالا ختصاص النوعي رقم 634 الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ2020/10/15 الملف عدد: 2019/1501/685 القاضي بعدم اختصاصها النوعي للبت الدعوى . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها الملف بناء على المادة 13 من القانون رقم 90-41 المتعلق بإحداث محاكم إدارية وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 18/02/2021 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18/03/2021 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم .

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره ثي هذه الجلسة والا ستماع مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير . ### وبعد المداولة طبقا للقانون : حبت يستفاد من المقال ومن فحوى الحكم المستأنف أن المدعي ابتدائيا ) المستأنف ( تقدم بتاريخ 2019/05/08 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالرباط عرض فيه أنه اشتغل لدى صندوق الإيداع والتدبير منذ فاتح أبريل 2010 إلى غاية 03 ماي 2019 وتم فصله دون احترام مسطرة الفصل طبقا لمقتضيات المواد من 62 إلى 64 من مدونة الشغل والتمس الحكم لفائدته بمبلغ 600000 درهم عن الضرر ومبلغ 400000 درهم عن الفصل ومبلغ 150000 درهم عن الإخطار وأجر شهر أبريل 2019 ومبلغ 80000 درهم عن المنحة السنوية ومبلغ 75000 درهم عن العطلة السنو ية مع الفوائد القانوز نية من تاريخ الحكم و بعد تقديم مقال إصلا _حي أجاب الصندوق متمسكا برفض الطلب اعتبارا لكون المدعي يلتحق بعمله إثر انتهاء مدة الشهادة الطبية التي أدلى بها رغم سلوك مسطرة الفحص المضاد التي تعذر إجراؤها بسبب عدم تواجده بمقر منزله وأنه تناهى إلى علم المشغل أن المدعي يسافر إلى خارج أرض الوطن مباشرة بعد إدلائه إنذاره بالرجوع إلى العمل وبزيارة طبيب الشغل إلا أنه لم يمتثل وبعد تجهيز القضية بتدائية حكمها المشار إليه أعلاه قضت فيه بعدم اختصاصها النوعي للبت الطل العامة الصائر وهو الحكم المطعون فيه بالاستئناف في أسباب الاستئناف : المملكة المغربية يعيب المستأنف الحكج الأعا حيث المطعون ثيه بمخالفته للقانون وعدم الارتكاز على أساس تكته الدفض س٦٩ التعليل الموازي لانعدامه; بدعوى أن النزاع لا يتعلق بتسوية وضعية فردية كما جاءفي تعليل الحكم وإنما يتعلق بطلب يندرج في إطار نزاعات الشغل التي تستهدف الحصول على التعويضات المترتبة عن فصله من العمل وليس المطالبة بإلغاء قرار توقيفه عن العمل أوالحكم بترقيته كماأن الحكم اعتمد معيار المرفق العمومي في حين أن العقد الرابط بين الطرفين هو عقد شغل وأن المادة الأولى من مدونة الشغل أخضعت نزاعات تنفيذ عقود الشغل التي تبرمها المقاولات والمؤسسات العمومية لاختصاص المحاكم الابتدائية وأنه لئن كان صندوق الإيداع والتدبير مؤ سسة عمو مية فإنه يمارس نشاطات تجارية وصناعية وأن نفس المحكمة سبق لهاأن صرحت باختصاصها في قضايا مماثلة وأيدتها محكمة الاستئناف مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بانعقاد الا ختصاص النوعي للمحكمة الابتدائية بالرباط يث لئن كان صندوق الإيداع والتدبير مؤسسة عموه مية وكانت المحاكم الإدارية مختصة بالبت نزاعات الوضعية الفردية للموظفين والعاملين في مرافق الدولة والمؤسسات العمو =مية فإنه بالرجوع إلى عقد الشغل المبرم بينه وبين المستأنف يتبين أنه لا يتضمن أي بنود غير مألوفة في القانون الخاص ( كما أن الطلب الوارد المقال الافتتا ينحصر في التعويض - في نطاق مدونة الشغل - عما يدعيه

المستأنف من فصل تعسفي ( فيبقى القضاء العادي هو المختص نوعيا بالبت فيه والمحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه لما صرحت بعدم اختصاصها النوعي لم تركز حكمها على أساس من القانون مما يتعين معه إلغاؤه والتصريح باختصاص القضاء العادي نوعيا للبت في الطلب لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء العادي نوعيا للبت الدعوىء وبإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية بالرباط لمواصلة النظر فيه وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية ) القسم الأول ( السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : حميد ولد البلاد مقررا ( ونادية للوسي وفائزة بلعسري وعبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضائية معكمة النفض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة