قرار محكمة النقض رقم 4/316

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 4/316

رقم القرار 4/316
تاريخ القرار 17 مارس 2021
الغرفة غير محدد
التصنيف جنحي
القاعدة قرار محكمة النقض رقم 4/316 الصادر بتاريخ 17 مارس 2021 ني الملف الجنحي رقم 2018/4/6/11812

نص القرار التفصيلي

دعوى عمومية تقادم قانون جديد - أثر إن تطبيق القانون الجديد المعدل لمدة التقادم لا ينطبق إلا على الوقائع التي لم تكن قد حركت بشأنها المتابعة يوم صدروه والثابت من وثائق الملف ومستنداته أن المطالبة بإجراء تحقيق بشأن الرسم موضوع الطعن بالزور كانت بعد مرور ثمانية عشر سنة وبالتالي تكن الدعوى العمو مية قد تقادمت حسب القانون المعمول به قتها والذي كان يحدد مدة التقادم عشرين سنةء وما دام أن المشرع قلص مدة والتقادم إلى خمسة عشر سنة بعد تعديله لمدة التقادم بمقتضى القانون رقم 35.11 الذى جعلها محددة خمسة عشر سنة والمحكمة ما طبقت القانون المذكور الصادر بتاريخ 2011/10/27 التقادم بتحريك الدعو ى العمو مية داخل الأجل أعلاه تكون قد عللت قر يترل مترلة انعدامه ومعرضا للنقض والإبطال . ناسم جلالة الملك وطبقا للقانو ن الأعمى للددلصه الفضائية بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببنى ملال بمقتضى تصريح أفضى بتاريخ 2018/3/21 أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف ببى ملال الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2018/03/12 القضية ذات العدد 2018/2611/36 القاضي بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى من سقوط الدعو ى العمو مية للتقادم في حق ) ط ب ( من أجل جناية التزوير في محرر رسمي عن طريق إثبات وقائع يعلم أنها غير صحيحة وفي حق ) بن من أجل جناية التزوير في محرر ر سمي استعماله إن محكمة النقض | بعدأن تلا المستشار السيد نور الدين داحن التقرير المكلف القضية ; _بعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض مستنتجاته ; ### وبعد المداولة طبقا للقانون . نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بإمضائه في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من فساد التعليل المترل مترلة انعدامه ذلك أن القرار

س1

المطعون فيه أيد القرار المستأنف فيما قضى به من سقوط الدعو ى العمو مية للتقادم بعلة أن الشراء موضوع الطعن بالزور أنجز بتاريخ 1992/01/08 وأن المطالبة بإجراء تحقيق تمت بتاريخ 2010/10/18 أي بعد مرور ثمانية عشر سنة مما تكون معه الدعو ى العمو مية قد تقادمت بعد مرور خمسة عشر سنة المحددة قانونا والحال أن الثابت من وثائق الملف مستنداته أن المسماة ) ف ٠س تقدمت بشكايتها سنة 2008 أي قبل تقادم الأفعال ومرور أجل عشرين سنة حس القانوا ن الساري المفعول وقتهاء وأنه بعد تخفيض مدة التقادم إلى خمسة عشر سنة صار لزاما أن تحتسب مدة التقادم من تاريخ 2010/10/18، _بالتالي ا وجود للتقادم والمحكمة بقضائها بخلاف ذلك تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا يترل مترلة انعدامه ويعرضه للنقض والإبطال . بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية حيث إنه بمقتضى الفقر الثامنة من المادة الأولى والفقرة الثالثة من المادة الثانية المذكورتين أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلان وأن نقصان التعليل يترل مترلة انعدامه وحيث إن الثابت من وثائق الملف موضوع الطعن بالزور أنجز بتاريخ 1992/01/08 وأن المطالبة بإجراء تحقيق 2010/10/18 أي بعد مرور ثمانية عشر سنة . بالتالي لم تكن الدعو ى العمو ىة عادمرت القانو _ن المعمول به وقتها والذي كان يحدد مدة التقادم في عشرين سنة وما دام آن قلص مدة التقادم إلى خمسة عشر سنة بعد تعديله لمدة التقادم بمقتضى القانون رقم 11 35 الذي جعل مدة التقادم محددة في خمسة عشر سنة . وما دام أن الدعو ى العمو مية حر كت بتاريح 2010/0718 الذي يعتبر إجراء قاطعا للتقادم ( فإن لذرجدىدا دى للديلصه الفضائية المحكمة لما طبقت القانون المذكور الصادر بتاريخ 2011/10/27 بعد قطع التقادم بتحريك الدعو ى ة العمو مية بالتاريخ المذكور تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا فتطبيق القانون الجديد المعدل لمدة التقادم لا ينطبق إلا على الوقائع التي لم تكن قد حركت بشأنها المتابعة يوم صدروه مما يبقى معه تعليل المحكمة فاسدا يترل مترلة انعدامه ومعرضا للنقض والإبطال . لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف ببنى ملال بتاريخ 2018/3/12 القضية ذات العدد : 2018/2611/36، وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : حميد الوالي رئيسا السادة المستشارين : نور الدين داحن مقررا عبد الو- حيد الحجيو ي مصطفى الصبان بشرى اليوسفي وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغرا اس .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة