قرار محكمة النقض رقم 360

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 360

رقم القرار 360
تاريخ القرار 2021/2/9
الغرفة غرفتين
التصنيف مدني
القاعدة طعن بتعرض الغير الخارج عن الخصو مة - عدم جواز ممارسته _ أكثر من مرة . من المسلم به فقها وقضاء أن طرق الطعن عادية كانت أو غير العادية لا تمارس إلا مرة واحدة استنادا إلى قاعدة " عدم جواز تراكم الطعون ". والبين أن الطالبتين سبق أن تقسدمتا بتعرض الغير الخارج عن الخصو مة صدر بشأنه قرار عن نفس المحكمة قض بعسدم قبسول طعنهما ثم تقدمتا مرة ثانية بنفس الطعن وضد نفس القرار والصادر بشأنه القرار المطلسوب نقضه والمحكمة ٧ عللت قرارها بأن تعرض الطالبتين الخارج عن الخصو مة قدم للمرة الثانيسة ضد نفس القرار وبين نفس الفريقين فيكو غير مقبول استنادا للقاعدة المذكورة أعلاهء قسد جعلت قرارها معللا تعليلا سليما كافيا رفض الطلب باسم جالالة الملك طلقا للقانوا ن بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 7ا50ه19ه2 من طرف الطالبتين المذكورتين أعلاد بواسطة نائبهما الأستاذ ) ج٠م( و =الرآمية إلىأ نقص القرار رقم 360 الصادر بتساريخ 2018/10/17 دت ندة النفض الملف عدد 2018/1615/10 عن محكمة الإستئناف بتطوان وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/2/9 تبليغه وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/3/9 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما _ عدم حضورد ز بعد تلاوة المستشار المقرر السيد لمكربي يوسف لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب . ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 101 الصادر بتاريخ 9مارس 2021 ني الملف الشرعي عدد 2019/2/2/1321

طبقا للقانون : حيت يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أن طسالبتي السنقض اءح( و)خب ( تقدمتا بمقال التعرض الخارج عن الخصو مة أمام محكمسة الاستئناف بتطسوان

يعرضان فيه أنه صدر عنها بتاريخ 2013/11/11 قرار عدد 313 الملف عدد 2013/1615/4 قضى بتأييد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بتطوان بتاريخ 2012/7/31 في الملف عدد 13/9/2307 القاضي بعدم الاختصاص مكانيا للبت في طلب قسمة العقسارات الموجسودة بمدينسة الشاون وبالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير )مط والمودع بكتابسة الضبط بتساريخ (2011/11/21 ذلك بقسمة المدعى فيه الذي هو عبارة عن عقار بشارع )٠٠٠( تطوان المشتمل على دكان للنجارة ومترل بالطابق الأرضي والمشتمل على ثلاث غرف ومطبخ وحمسام ومسترل بالطابق الأول المشتمل على غرفتين ومقعد حمام مطبخ بالسطح قسمة عينية بإعمال القرعة بين المشاريع وذلك بين ورثة الهالك )٠Jم وهما أخوه )م٠م( و)ط م فاستأنفته هذه الأخيرة وأيدتسه محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالتعرض الخارج عن الخصو _مة المشار إليه أعلاه استنادا إلى أن الهالك )ل سبق وأن أوصى بتاريخ 1995/6/13 للطالبتين بالثلث وأن القرار قضى بالقسمة دون أن يأخذ بعين الاعتبار الوصية بالثلث وأنهما يطلعا على الدعو ى التي كانت رائجسة ولم يتم استدعاؤهما ملتمستين إلغاء القرار المتعرض بإعمال الوصية . و بعد تبادل المسذكرات وانتهاء الردود . التماس النيابة العامة القانو ن محكمة الاستئناف بعدم قبول التعرض الخارج عن الخصو مة بأداء المتعر ضتين ينة العامة قدرها 300 درهم بقرارها المطعوا _ن فيه بمقال تضمن وسيلة و حيد اإلى المطلوبين يث تعيب الطالبتان القرار في الوسيلةة الفريدة بانعدام التعليل ذلك أن المحكمة لم تجب رلبذ عن الدفع المثار من طرفهما بكونهمجشرياكتين فيلالمدعىالفيه ويم يتم إدخالهما في الدعو ى لكونهما موصى لهما بالثلث . وأن ما أجابت المحكمة بأنه قفنيجوز أن يرد طعن علسى طعن احترامسا لاستقرار الحقوق والمراكز القانونية للطرفين يبقى دون أساس وأن المطلو ! بين لم يدلوا بما يفيد انتهاء إجراءات دعوى القسمة حتى يمكن القول باستقرار الحقوق والتمستا نقض القرار . لكن حيث إنه من المسلم به فقها وقضاءأن طرق الطعن عادية كانت أو غير العادية لا تمارس إلا مرة واحدة استنادا إلى قاعدة عدم جواز تراكم الطعون " ولماثبست ممسااستدل أن الطالبتين سبق أن تقدمتا بتعرض الغير الخارج عن الخصومة صدر بشأنه قرار عن نفسس المحكمسة تحت رقم 80 بتاريخ 2016/3/14 ملف عدد 2014/1615/155 قضى بعدم قبول تعرض الغير _الخارج عن الخصو مة ثم تقدمتا مرة ثانية بنفس الطعن وضد نفس القرار والصادر بشأنه القرار المطلسوب نقضه فإن المحكمة ما عللت قرارها بأن تعرض الطالبتين الخارج عن الخصو مة قدم للمرة الثانيسة ضد نفس القرار وبين نفس الفريقين فيكون غير مقبول استنادا للقاعدة المذكورة أعسلاه، قد جعلت قرارها معللا تعليلا سليما كافياء وكان ما بالوسيلة غير مؤسس

هذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة ئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا والسادة المستشارين : يوسف لمكربي مقررا وعمر لمين و عبد العزيز وحشي الطاهر بن دحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج .

المملكة المغربية المجنئس الأعلى للددلمة القضانية دتكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة