قرار محكمة النقض رقم 209

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 209

رقم القرار 209
تاريخ القرار 09 مارس 2021
الغرفة الغرفة رئيسا
التصنيف شرعي
القاعدة ملك غابوي مطلب تحفيظ - وقوعه داخل وعاء التحديد الإداري أثر لا خلاف فيأن المحافظ على الأملاك العقارية ملزم من التحقق من شرعية طلب التحفيظ ومن كفاية الحجج المدلى بها لتعزيزه وأن المحافظ محق في إلغاء مطلب التحفيظ متى تأكد له أنه يتموقع داخل عقار غابوي خضع للتحديد الإداري وانتهت إجراءاته بالمصادقة . رفض الطلب بالل للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 25 أبريل 2019 من الطالبة أعلاه بواسطة نائبها المذكور والرامي إلى نقض القرار عدد 392 الصادر لاستئناف بأكادير بتاريخ 2014/07/08 الملف المعلكة المغرببة رقم 2012/16 المحنس الأعدى للسلصة القضانية وبناء على المستندات الأخرى المدلى بهاكتي الملففي وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/01/19 تبليغه ; وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ ;2021/03/09 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما عدم حضورهم ; وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد دحمان لتقريره ( والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الطيب بسكار الرامية إلى نقض القرار . و بعد المداولة طبقا للقانون . حيث يستفاد من مستندات الملف ( أن )عب( قدم بتاريخ 2010/08/30 مقالا أمام المحكمة الابتدائية بأكادير تجاه المحافظ على الأملاك العقار ! ية بنفس المدينة . عرض فيه أنه قدم بتاريخ 2006/09/28 مطلبا قيد بالمحافظة العقارية تحت عدد )٠٠٠( من أجل تحفيظ قطعة أرضية تملكها بعقد الهبة العرفي المؤرخ في 2003/06/25 وموجب تصرف مضمن بعدد )٠٠٠( بتاريخ 1987/0928 غير

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

رقم 209

الصادر بتاريخ 09 مارس 2021 ني الملف المرني رقم 2019/8/1/5610

أن المحافظ على الأملاك العقارية أشعره بموجب قراره المؤرخ 2010/05/05 بإلغاء المطلب بدعوى أنه يتموقع داخل الملك الغابوي دون أن يبين الأدلة التي اعتمدها في قرارهء طالبا لذلك إلغاء قرار المحافظ وإحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية وأدلى المدعى عليه بمذكر ة جوابية مقال إدخال الغير في الدعوى حيث أكد في جوابه أن المطلب يتواجد داخل الملك الغابو ي المسمى غابة افرخس وذلك حسب إفادة رئيس مصلحة المسح العقاري في سالته عدد ٠٠) بتاريخ 2009/01/15 ورسالة المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر تحت عدد 1399 بتاريخ .2010/04/30 وذلك حس التصميم العقاري للرسم العقاري عدد )٠٠٠ المتصل بالغابة من جهة الغرب وطلب إدخال المدير ! ية الإقليمية للمياه رالغابات في الدعو ىء وأدلت المدخلة في الدعو ى بمذكر أكدت فيها أن العقار الغابو =ي خضع للتحديد الإداري وتمت المصادقة عليه بتاريخ 1938/11/19 وأن التحديد الإداري له نفس القو التطهير ية التي يتمتع بها الرسم العقاري بعد كل ما ذكر أصدرت المحكمة المذكورة حكمها عدد 65 بتاريخ 2011/06/28 في الملف رقم 2010/98 بعدم قبول مقال الإدخال وفي الطلب الأصلي بإلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بأكادير عدد ع أ09 بتاريخ 201005/05 القاضي بإلغاء مطلب التحفيظ عدد )٠٠٠(، فاستأنفته المندو بية السامية للمياه والغا ز بعد إجراء خبرة بواسطة الخبير قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفة في السبب الفريد بخرق نون انعدام الأ ساس القانو ني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة مصدر زاقش الاستئناف في إطار ظهير 1913 = قانون 14. 07 غير الدمتلكة أن هذا القانون عامالاجيطبق على الأاضبي التي ينظمها القانون الخاص وهو ظهير 1916/01/16 وقد أدلت الطاعنة بما يفيدمأفمالألاض موضوع المطلب عدد )٠٠٠( تتموقع كليا داخل التحديد الإداري للملك الغابوي المصادق عليه بتاريخ 1938/11/19 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 1367 بتاريخ 1939/0106، وأن ظهير 1916/01/03 أعطى للتحديد الإداري نفس القو التطهيرية التي هي للرسوم العقارية وأن ذلك يعطي الصلاحية للمحافظ على الأملاك العقارية الملزم بمقتضى الفصل 30 من قانون التحفيظ العقاري التحقق من شرعية المطلب أن يلغي مطلب التحفيظ متى ثبت أنه يتواجد داخل أرض شملها التحديد الإداريء وأن المطلوب في النقض يسبق له أن تعرض على مسطرة التحديد الإداري داخل الأجل القانوني وأن ادعاءه الملك لا ينفعه أمام حجية التحديد الإداري. لكن ; ردا على السبب فإنه لا خلاف فيأن المحافظ على الأملاك العقارية ملزم من التحقق من شرعية طلب التحفيظ ومن كفاية الحجج المدلى بها لتعزيزه وأن المحافظ محق في إلغاء مطلب التحفيظ متى تأكد له أنه يتموقع داخل عقار غابوي خضع للتحديد الإداري =انتهت إجراءاته بالمصادقة . غير الخلاف في النازلة قائم عما إذا كان عقار المطلب يتواجد داخل الملك الغابوي

الذي انتهت مسطرة تحديده أم لا، وأن المحكمة المصدرة للقرار المطعون قضت بتأييد الحكم الابتدائي بعد أن أمرت بإجراء خبرة بواسطة المهندس الطبوغرافي ) ب٠ع الذي أكد تقرير بأن الخريطة الطبو =غرافية للمنطقة التي يتواجد بها عقار المطلب لا تشير إلى حدود الملك الغابوي وأن غابة أفر خس تبعد حسب الخريطة ب 259 مترا وأن النصب 181 ب يتواجد على بعد 2509.41 متر من الحدود الواردة في محضر تحديد الملك الغابو يء وأن سبب النقض ا يتضمن أي نعي على نتيجة الخبرة ولا على الاعتماد عليها في تعليل القرار ولذلك فإن القرار المطعون فيه حين علل بأن : "المحكمة وإعمالا لسلطتها في تحقيق الدعوى واتخاذ كافة التدابير التكميلية أمرت تمهيديا بإجراء خبرة تقنية كلف بها الخبير المهندس )ب٠ع( والذي خلص في تقريره بعدما عاين العقار المدعى فيه وقام بعملية مسح طبوغرافية وعدم اكتفائه بالاطلاع على وثائق الأطراف وحججهم ومقارنة خريطة التحديد الإداري للملك الغابوي لغابة ارفس وموقع مطلب التحفيظ والاستماع إلى تصريحات الأطراف حيث خلص إلى أن مطلب التحفيظ موضوع قرار الإلغاء المطعون فيه عدد )٠٠٠( يتواجد خارج الملك الغابوي لغابة أرفس . وأنه بهذا التعليل غير المنتقد يكون القرار معللا تعليلا كافيا السبب على غير أساس .

المصاريف

قضت محكمة النقض برفض الطل وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية منعمد المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحائكا متركبة من السادة العربي العلوي اليو سفي رئيس الغرفة رئيسا والمستشارين : أحمدن دجمانها آلسمفررا والمعطي الجبوجي وعبد اللطيف تجاني متذمة وجواد انهاري أعضا وبمحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء القوش .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة