قرار محكمة النقض رقم 274
نص القرار التفصيلي
جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير شهادة الشهود سلطة المحكمة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبة بالحق المدني الجماعة السلالية شخص ممثلها القانوني بمقتضى تصريح بواسطة دفاعها بتاريخ 201902/11 أمام كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسطات الرامي إلى نقض القرار الصادر بعد النقض والإحالة عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/02/05 في القضية ذات الرقم 2017/621 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الا ختصاص للبث في طلباتها المدنية وتح إن محكمة النقض | بعد أن تلا السيد المستشار محمد المختا القضية وبعد الاستماع إلى السيد محمد جعبة العام تنتجاته المملكة المغربية ### وبعد المداولة طبقا للقانون . المجلس الأعلى للسلطة القضانية ونظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن طألكمةا النقض بواسطة الأستاذ ) ع خ( المحامي بفيئة سطات والمقبول للترافع أمام محكمة النقض . شأن - سيلة النقض الثانية والمتخذة من نقصان التعليل ذلك ان دفاع المطالبة بالحق المدني أدلى بأحكام قضائية جنحية الأول عدد 2003/3700 بتاريخ 2003/12/12 أدان شقيق المتهم )ل .أ( الذي سبق وان ترامى على نفس القطعة موضوع الترامي الحالي والحكم عدد 460 موضوع الملف عدد 2017/42 بتاريخ 2018/01/25 الذي ادان المطلوب النقض ووالده من أجل الترامي على نفس البقعة موضوع نازلة الحال بالإضافة إلى موجب عدلي عدد 26 بتاريخ 2018/12/17. إلا أن القرار المطعون فيه لم يتطرق إلى هذه الأحكام والوثائق ولم يبد رأيه فيها سلبا او ايجابياء مما يجعله مشوبا بنقصان التعليل الذي يعرضه للنقض والإبطال . حيث إنه بمقتضى المواد 365، 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية يجب أن يكون كل أو قرار أو أمر معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلاكان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه
وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بعدم الا ختصاص الطلبات المدنية تبعا للحكم ببراءة المطلوب في النقض من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير واستندت في ذلك إلى شهادة الشهود ) اس و)غم و)عم و)سح الذين أكدوا بعد أدائهم اليمين القانونية بأن والد المشتكى هومن يتصرف في أرض النزاع حيث صرح الأول بان أرض النزاع تعود لوالد المتهم وهو من يحرثها لمدة 18 سنة وان المتهم يحرثها نيابة عن والدهء وصرح الثاني بأنه صاحب جرار وكان يحرث أرض النزاع لوالد المتهم مدة اربع سنوات تقريباء وأن المتهم يساعد والده في الحرث موضحا بأنه يحوزها منذ 2002 وهو ما أكده الشاهد الثالث والرابع بعد أن استبعدت شهود النفي المستمع إليهم بعلة أن شاهد الإثبات مقدم على شاهد النفي في حين أن هذه القاعدة لا تطبق أمام القضاء الزجري وإنما تكون المحكمة اقتناعها الصميم من مضمن شهادة الشهود عملا بمبدأ حرية الإثبات الجنائي طبقا للمادة 286 من قانون المسطرة الجنائية وأن المحكمة حينما استبعدت شهادة شهود _ النفي دون أن تناقش شهادة الشهود المستمع إليهم بتفصيل كل واحد على حدةء فضلا عن عدم مناقشتها للأحكام المدلى بها من طرف دفاع الجهة المشتكية عدد 2003/3700 بتاريخ 2003/12/12 أدان شقيق المتهم )ل أ( الذي سبق وأن ترامى على نفس القطعة موضوع الترامي الحالي والحكم عدد 460 موضوع الملف عدد 2017/42 بتاريخ 2018/01/25 الذي أدان المطلوب النقط ووالده الترامي على نفس البقعة موضوع نازلة الحال وكذا الموجب العدلي عدد 26 بتاريخ ،2018/12/17 ذلك بإبداء رأيها بشأنها إيجابا أو سلبا تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا موازيا لانعدا للنقض والإبطال .
النظر عل الإلنفظ المغربية وبصرف عن باقي ما استدل لنجلس لأعلى للسلطة القضانية قضت بنقض وإبطال القرار الاستئنافي الصادركعنالغرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بسطات بتاريخ 2019/02/05 القضية الجنحية عدد 2017/621 وبإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متكونة من هيئة أخرى مع رد مبلغ الضمانة للطاعن وتحميل المطلوب في النقض الصائر والإجبار في الأدنى . كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين : معحمد المختاري مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي فتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذيكان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.