قرار محكمة النقض رقم 301

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 301

رقم القرار 301
تاريخ القرار 04 مارس 2021
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة قرار محكمة النقض رقم 301 الصادر بتاريخ 04 مارس 2021 ني الملف الجنحي رقم 2020/11/6/10

نص القرار التفصيلي

جريمة الاحتجاز عناصرها التكوينية سلطة المحكمة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم من المتهم )م ٠ع ٠ب ٠م ، بمقتضى تصريحين أفضى بأحدهما شخصيا وبالآخر بواسطة دفاعه والكل بتاريخ : 2019/07/04 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بطنجة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ : 2019/07/02 في القضية عدد : 2611/2019/04. والقاضي : مبدئيا بتأييد القرار الابتدائى المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل الاحتجاز والضرب والجرح ومعاقبته بسنة واحد وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني ) ن . ب ( ألف درهم وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى حدود المبالغ المحكوم بها مع تعديل ذلك بجعل العقوبة المحكوم بها نافذة إن محكمة النقض | بعد أن تلا المستشار السيد المصطفىل بارزقتا - لمغر تفريرد القضية المجنس لأمعذ ندة الفضائبة وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيدمحمد الجعبة في مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون . نظرا للعريضة المدلى بها من الطاعن بإمضا الأستاذ ) ب س.ع( المحامي بهيئة طنجة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض . شأن الوسيلة الوحيدة للنقض والمتخذة من انعدام التعليل ذلك أن القرار الا سئتنافي ألغى العقوبة الموقوفة التنفيذ وجعلها نافذة دون مراعاة عدم سوابق المتهم والاستفزاز الذيكان يتعرض له من طرف الضحية والذيكان مدمنا على المخدرات وكان يعترض سبيل الطاعن وزوجته بل أكثر من ذلك فإنه أقر في جميع مراحل القضية بتهشيم الواقية الأمامية لسيارة هذا الأخير وإلحاق أضرار بها وبمخبزته التيهجم عليها كذلك كماأن محكمة الدرجة الثانية تفعل مقتضيات الفصلين 146 و 147 من القانون الجنائي علما أن عناصر جناية الاحتجاز غير قائمة باعتبار أن المتهم بمعية أشخاص آخرين قاموا بتكبيل الضحية حتى حضور رجال الشرطةء خصوصا وأن هذا الأخير ذو بنية قوية يتعذر

معها مسكه وأنه كان حالة هستيرية بسبب تناوله المخدرات القوية وبالتالي يكون القرار المطعون فيه منعدم التعليل ( مما يعرضه للنقض والإبطال . لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ما قضت بإدانة طالب النقض من أجل الاحتجاز والضرب والجرح متبنية تعليل القرار المؤيد فقد استندت بالأ ساس إلى تصريح المتهم تمهيديا وأمام قاضي التحقيق بأن ماقام به جاءكرد فعل منه اتجاه الاعتداءات المتكررة التي تعرض لهامن طرف المشتكي ( وأنه طارد هذا الأخير رفقة شخص آخر وبعد إيقافه كبلاه بحبل وكلف صهره بإخبار الشرطة كما أكد أمام المحكمة في المرحلة الاستئنافية بأن المشتكي دائم الاعتداء عليه وأنه هجم عليه بمحله وفي المرة الأخيرة أمسكه هو وأحد العمال وقام بتكبيله واتصل بعناصر الشرطة كما أضافت المحكمة أن الاعتداء على الضحية بالضرب والجرح تسبب له في عجز مؤقت مدته 22 يوما وتكون بذلك قد كونت قناعتها بثبوت الأفعال المنسو بة لطالب النقض بعدأن استعملت السلطة المخولة لها قانونا في تقدير وتقييم الوقائع والحجج المعددضة عليهاء كما أبرزت العناصر التكوينية للجريمتين اللتين قضت بالإدانة من أجلهماء بمافيها جريمة الاحتجاز والتي تعتبر قائمة مادام الثابت أن عملية الاحتجاز تمت دون أمر من السلطات المختصة وفي غير الحالات فيها القانون أو يوجب ضبط الأ شخاص وفق ما تنص عليه الفقرة الأولى من الفح الجنائي . وبخصوص العقوبة فإنه فضلا مخالفة للواقع بشأن عدم تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بظروف التخفيف باعتبار أن المحكمة الطاعن التمتع بالظروف المذكورة بعد أن قررت جعل العقوبة الحبسية المحكوم بها عىيه نافذة وهوما يرجع لسلطتها التقديرية كماهو الحال المقلكة المغربية بالنسبة لعدم قولها بوجود عذر الاستفزاز امادام م يثبت الهلطناد جنحة الضرب والجرح الذي قضت بالإدانة من أجلها ارتكبت نتيجة استفزاز ناشئ عل اعتداء بالضرب والعنف الجسيم على شخص ما وفق ما ينص عليه الفصل 416 من القانون المذكور . علما أن جريمة الاحتجاز لا تنطبق عليها الأعذار القانونة المنصوص عليها الفصل 144 من القانون ذاته وبذلك فإنه لا نعي على القرار المطعون فيه والوسيلة غير مؤسسة لأجله قضت برفض الطلب ( وبإرجاع مبلغ الضمانة بعد استخلاص الصائر . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عىد الحيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين : المصطفى بارز مقررا ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري فتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذيكان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة