قرار محكمة النقض رقم 71378

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 71378

رقم القرار 71378
تاريخ القرار 03 مارس 2021
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة قرار محكمة النقض رقم 71378 الصادر بتاريخ 03 مارس 2021 ني الملف ٠ الجنحي رقم 2020/7/6/5985

نص القرار التفصيلي

جريمة جمركية طلب المصادر ق أثر يحكم وجوبا بمصادرة وسائل النقل التي استندت أوكانت معدة لاستخدامها في ارتكاب جنحة أو مخالفة جمركية إذا كان يملكها شخص أجنبي عن هذه الجنحة أو المخالفة وكانت وسيلة النقل قد هيئت خصيصا لارتكاب الغش أوكان مرتكب الغش هو المكلف بسياقتها ما عدا إذا كان بإمكان مالك وسيلة النقل أن يثبت بأن المكلف بالسياقة الذي قام بهذا العمل بدون إذن قد تصرف خارج إطار الوظائف موكولة إليه عملا بمقتضيات الفصل 212 من مدونة الجمارك . باسم اللك طبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفو الجمارك بطنجة بواسطة ممثلها القانوني بمقتضى تصريح أفضت بتاريخ 2019/11/22 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالمدينة مذدذند لمغرببة المذكورة والرامي إلى نقض القرامجالصادرععن غرفق الجنح الإستئنافية بها بتاريخ 2019/11/14 القضية ذات العدد 2019/1751. القاضي مبتأييد االحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه لفائدتها بذعيرة مالية قدرها 4604210 درهم مع الإجبار نفي سنة واحدة حبسا نافذا عند عدم الأداء بعد إدانة )م .ب ( من أجل خرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمارك وحيازة بضاعة أجنبية دون سند صحيح خاضع لمبرر الأصل ومحاولة استيرا اد بضاعة محجوزة بمكتب جمركي دون إذن ولا ترخيص و مخالفة قانون الصرف . إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار محمد الضر ! يف التقرير المكلف القضية . بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون . الشكل : حيث جاء طلب النقض مستو فيا لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع : أدلت الطاعنة بمذكر بأسباب النقض بإمضاء من ممثلها القانوني و والمستو فية للشروط الشكلية شأن سيلة النقض الو حيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانو ن والمتمثلة في خرق الفصو ل 212 و 279 9 279 مكرر مرتين و233 و 234 224 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة ذلك أن الإدارة التمست في طلباتها المدنية أمام المحكمة الابتدائية والمؤكدة استئنافيا الحكم بمصادر ٥ الشاحنة التي استعملت في نقل المخدرات فقضت المحكمة برفض هذا الطلب خارقة مقتضيات الفصو ول 212 من مدونة الجمارك وأنه في الحالة التي يكون فيها مرتكب الغش وهو السائق ( هذه الحالة متوفرة في النازلة ذلك أن علب تحتوي على بذور القنب الهندي جدت مخبأة في أماكن غير معدة لاستقبال البضائع =رالمتهم هو الذي كان يتولى سياقتهاء مما يؤكد أن الشروط الموجبة للمصادرة متوفرة ويستخلص من الفصل 212 من المدونة وجوب مصادرة سيلة النقل المتعلقة في ارتكاب جنحة أو مخالفة ركية في جملة من الحالات سواء الذي يكون فيها مرتكب الغش هو السائق أو التي تكاب الغش وأنه لئن كان الفصل 212 المذكور نص على استثناء الحالة يلة النقل حسن النية والتي يتعين إثباتها ليست بالتصريحات المجردة بل ينبغي ية تثبت عدم علم المالك فعلا إذ لا يمكن في هذه الحالة الاقتصار على إلقاء السائق انطلاقا من الفصل 212 فإن القرار الاستئنافي لم يكن على صو اب ا قضى1 برفض يطلب مصادرة الشاحنة دون التأكد من أن السائق قام بارتكاب الجنحة بدونمإذن وتصرف الخارجا اإطارا الوظائف الموكولة إليه ملتمسا نقض معكمه النفض القرار . بناء على مقتضيات المادتين 365 9 370 من ق . م ج والفصل 212 من مدونة الجمارك . حيث إنه بمقتضى الفقر الثانية من المادة الأولى والفقر الثالثة من المادة الثانية : ايجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا" وحيث ينص الفصل 212 من مدونة الجمارك أنه: "يحكم وجوبا بمصادرة وسائل النقل التي استندت أوكانت معدة لاستخدامها في ارتكاب جنحة أو مخالفة جمركية إذا كان يملكها شخص أجنبي عن هذه الجنحة أو المخالفة كانت _سيلة النقل قد هيئت خصيصا لارتكاب الغش أوكان مرتكب الغش هو المكلف بسياقتها ما عدا إذا كان بإمكان مالك و سيلة النقل أن يثبت بأن المكلف بالسياقة الذي قام بهذا العمل بدون إذن قد تصرف خارج إطار الوظائف الموكولة إليه . حيث إن إدارة الجمارك التمست الحكم على المتهم بالغرامات ومصادرة وسيلة النقل . حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت برفض طلبات إدارة الجمارك بما فيها

مصادرة الشاحنة التي ضبطت بها المخدرات دون أن تعلل قرارها بهذا الخصوص جاء قرارها ناقص التعليل المترل مترلة انعدامه وعرضت قرارها للنقض . من أجله قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة تاريخ 2019/11/14 ثي القضية ذات العدد 2019/1751 جزئيا في حدود ما قضى به من رفض طلب مصادرة وسيلة النقل ( وإحالة القضية إلى نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخر ى بتحميل المطلو ب في النقض المصار ! يف تستخلص وفق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني . كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف بطنجة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل باط ( كانت الهيئة الحاكمة متركبة من : السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستش مقررا ولطيفة الهاشيمي عبد الكريم بوشمال وعزيز زهران وبحضور المحامي زيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى

المملكة المعر ببد المجلس الأعمى للددلصه الفذائية متكمه النفض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة