قرار محكمة النقض رقم 4/250
نص القرار التفصيلي
جنحة المشاركة في صنع شهادة تتضمن بيانات غير صحيحة واستعمالها اعترا اف التهم أثره . إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ٧ قضت ببراءة المتهم المطلوب بناء على إنكاره المجرد بعدم العلم والحال أنه يعترف بأنه استعمل الوثيقة المزورة في التعر ض على الأرض موضوع التراع وأنه حصل عليها من جهة مجهولة لديه مقابل مبلغ ماليء خلافا ٧ يقتضيه القانون كماأنها ٧ قررت صرف النظر ملتمس إجراء خبرة لعدم أداء مصاريفها من طرف المطالب بالحق المدني والحال ات , متعلقات الدعو ى العمو مية ويمكن تحميلها للخزينة العامة تكون قد علا ناقصا يوازي انعدامه وعرضته للنقض . باسم للقانوا ن بناء على طلب النقض المرفوع الملك لدى المحكمة الابتدائية بأكادير لمملكة بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بت بتاريخ تس2020 2فلنحاتية عدد تحت 12، والرا رامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمقم ا بتدائية بأكادير تحت عدد 79 بتاريخ 2020/01/08 القضية عدد 2018/549. والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بأكادير المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المتهم من جنحة المشار كة في صنع شهادة تتضمن بيانات غير صحيحة استعمالها معاقبته بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرد ها 500 درهم وبعد التصدي التصريح ببراءته من ذلك وبتحميل الخزينة العامة الصائر . إن محكمة النقض | بعدأن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية; بعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض مستنتجاته ; ### وبعد المداولة طبقا للقانوا ن . الشكل : حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد الفقرة الأولى من المادة 527 قانون المسطرة الجنائية وأدلى الطالب بمذكر بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة
أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2020/02/13 أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية المادة 528 من نفس القانون . حيث قدم الطلب علاوة على ماذكر وفقا ما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا في الموضوع : بناء على المادة 534 من القانون المشار إليهب شأن الوسيلة الفريدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة قضت بإلغاء الحكم المستأنف = التصريح ببراءة المطلو د ب بعلة إنكاره انتفاء عنصر العلم بعدم صحة التصميم الطوبوغرافي موضوع الشكاية بالرغم من أنه أكد أمام المحكمة المطعون في قرارها بأنه هو الذي أدى مصاريف إنجاز التصميم المذكور و والذي تسلمه من أحد الأ شخاص استعمل التصميم التعرض على بناء البقعة الأرضية موضوع التراع فضلا عن اعتراف المتهم تمهيديا بأنه حصل على التصميم من شخص جلبه من أكادير مقابل مبلغ 600 درهم استعمله وأن المهندس الطوبوغرافي المنسو ب إليه التصميم ينكر أية علاقة له بالتصميم بل أنه سبق وأن تقدم بشكاية من أجل قة الخاتم الذي يخصه والمحك ذلك بدون تعليل وهو ما يجعل قرارها ناقص التعليل يوازي انعدامه مما يتعين بناء على المادتين 365 370 9 قانو الجنائية; ذلك أنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة الأولى والفقرة الثالثة من المادة أعلاه يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلالد لكللكةباطلخروأن نقصان التعليل يترل مترلة انعدامه وحيث إنه لئن كانت المحكمة ة لتعم بحملاحيات تكوين قناعتها ين الوجدانية بالبراءة أو الإدانة التفض انطلاقا من تقدير الحجج المعددضة عليها والتي لا رقابة لمحكمة النقض عليها إلا من حيث سلامة التعليل ; فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ما قضت ببراءة المتهم المطلو ب بناء على إنكاره المجرد بعدم العلم والحال أنه يعترف بأنه استعمل الوثيقة المزورة في التعر د رض على الأرض موضوع التراع وأنه حصل عليها من جهة مجهولة لديه مقابل مبلغ مالي خلافا ما يقتضيه القانون كما أنها لما قررت صرف النظر عن ملتمس إجراء خبرة لعدم أداء مصاريفها من طرف المطالب بالحق المدني والحال أن إثبات الجريمة من متعلقات الدعو ى العمو مية ويمكن تحميلها للخزينة العامة تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه وعر ضته للنقض . وحيث إن حسن ٢ العدالة و _ مصلحة الأطراف يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بأكادير تحت عدد 79 بتاريخ 2020/01/08 في القضية عدد 2018/549؛ وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة _ أخر ى طبقا للقانون .
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة عقب القرار المطعون فيه أو بطرته وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : حميد الوالي رئيسا _المستشارين مصطفى صبان مقررا وعبد الوحيد الحجيوي ونور الدين داحن وبشرى اليوسفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغرا راس .
المملكة المعر ببد المجلس الأعمى للددلصه الفذائية متكمه النفض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.