قرار محكمة النقض رقم 71357
نص القرار التفصيلي
طعن بالنقض التصريح خارج الأجل - أثره بمقتضى المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية فإن أجل طلب النقض محدد في عشرة أيام من يوم صدور المقرر المطعون فيه ما تنص مقتضيات خاصة على خلاف ذلك . والثابت من محضر جلسة مناقشة القضية استئنافيا أن الطالب حضر مناقشة القضية وبعد اختتام المناقشات حجزها للمداولة للجلسة التي صدر بها القرار المطعون فيهء الذي يوصف قانونا حضوريا حقه، مما يجعل طعنه بالنقض المصرح واقعا خازج الأجل القانوني ويعرضه لعدم القبول . باسم الملك طىقا اللقانون بناء على طلب النقض المر فوع قا)ع ق . ب ( بمقتضى تصريح أفضى بواسطة دفاعه بتاريخ 2019/11/13 لدى الاستئناف بوجدة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافيقمثلة بتاريخ ي2019/10/31 القضية عدد .2019/1294 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتطداه ببراءته نمان جنحة الاتجار في المخدرات وبعد التصدي الحكم من جديد بإدانته من أجلها كوء وعقابة ف بسنة احدة )01( حبسا نافذا وغر امة نافذة قدرها 5000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى . إن محكمة النقض | بعد أن تلا السيد المستشار عزيز زهران التقرير المكلف به في القضية . _بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام مستنتجاته بعد المداولة طبقا للقانون . فيما يخص قبول الطلب : حيث إن أجل النقض محدد حسبما نصت عليه المادة 527 من قانو ن المسطرا الجنائية عشرة أيام من يوم صدور المقرر المطعون فيه إن كان حضوريا وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن الطالب كان حاضرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 2019/10/17
حيث جرت المناقشات وإثر الانتهاء منها قررت المحكمة حجز القضية للمداوا لة للنطق بالقرار بجلسة 2019/10/31. صدر القرار المطعون فيه حضوريا بتاريخ 9 2019/10/31 يصرح الطالب بالنقض حسب ما جاء بالصك إلا بتاريخ 2019/11/13، أي خارج أجل عشرة أيام المنصوص عليه المادة 527 أعلاه
من أجله صرحت بعدم قبول الطلب المقدم من المسمى )ع .ق . ب (. وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد فترة الإجبار في أدنى أمده القانوني . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من : السيدة فاطمة بزوط رئيسة المستشا مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضر ! يف وعبد الكريم بوشمال وبحضور المحامي يز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الر
المملكة المعر ببد المجلس الأعمى للددلصه الفذائية متكمه النفض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.