قرار محكمة النقض رقم 2/168
نص القرار التفصيلي
باسم جلالة لملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/7/25 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء رقم 7825 الصادر بتاريخ 2018/11/12 فيالملف رقم 2018/1404/6268
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بهافي الملف
28 شتنبر .1974_
وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ
وبناء على الإعلام بتعيين القضية فيالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/03/16. المملكة المغرببة وبناء على المناداة على الطر رفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم . المعلس الأعلء للسلصة القضائية وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الخليفي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام معكمة النقض السيد عبد الكافي ورياشي .
وبعد المداولة
طبقا للقانون .
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المدعية نعيمة )م تقدمت بتارىخ 2013/10/10 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بابنسليمان عرضت فيهء أنها أرملة الهالك ) ص( مصطفى وكان قد استفاد قيد حياته من القطعة الأرضية الفلاحية رقم 8 المحدثة بتجزئة سيدي العربي الكائنة بتعاونية الإصلاح الزراعي الأمل بجماعة فضالات إقليم ابن سليمان وذلك في إطار الظهير الصادر بتاريخ 1972/12/29. وأن المدعى عليه )دا مصطفى استغل فرصة تواجدها في فترة العدةء والنزاع القائم بينها وبين إخوة زوجها المتو فى حول القطعة الأرضية المذكورة ومن سيتقدم بطلب الاستفادة منهاء ومن أميتها فدفعها إلى إبرام اتفاق معها التزمت بموجبه بإتمام البيع معه حسب العقد المبرم بينه وبين زوجها
بواسطة الموثقة حسناء )أ(ء دون أن تطلع على مضمون عقد الوعد بالبيع وقبل أن يدرج طلب استفادتها من القطعة الأرضية على اللجنة المختصة وبأن الالتزام المذكور أبرم في ظروف لم تكن فيها إرادتها سليمة ومارس عليها نوعا من الإكراه المعنوي مستغلا ظروفها الاجتماعية والنزاع القائم حول القطعة الأرضية وأميتهاء موهما إياها بأنه قادر على مساعدتها من أجل الموافقة على طلب الاستفادة مما دفعها إلى التوقيع على الالتزام دون معرفة مضمونه وبأن الالتزام أبرم بلاسبب بمقارنة = تارىخ إبرامه في2008/6/16 وتاريخ البت فيطلبها من طرف اللجنة وهو 2009/11/19، أيأن محل الالتزام لم يكن موجودا بعد بالإضافة إلى منع تفويت أوكراء أو رهن مثل هذه الأراضي بنص القانون . والتمست الحكم بإبطال رسم الالتزام المضمن أصله بعدد 223 كناش عدد 45 بتاريخ 2008/6/16 والإذن لقاضي التوثيق بتضمين منطوق الحكم عند صيرورته نهائيا مع ما يترتب على ذلك من آثار _ قانونية . أجاب المدعى عليه بأن الدعوى طالها التقادم طبقا للفصل 311 منقلع وأن الأصل في العقود الرضا إلى أن يثبت الإكراه والمدعية تعاقدت معه بإرادتها والعقد أبرم بواسطة عدلين مأذون لهما في الإشهاد على التزامات الأ ؟شخاص الأميين وبأن سبب الالتزام غير مخالف للقانون ومحتمل الوقوع لأن ما التزمت به المدعية ليس مستحيلاء وأن أثر منع التصرف بالبيع أثره نسي لا يتعدى طرفي العقد وهما الدولة والمدعية فصدر حكم بتاريخ 2015/1/20 الملف رقم 2014/187 تحت عدد 15/17 قضى بعدم قبول الدعوى استأنفته المدعية وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه
فيشأن الفرعين الأول والثالث من الوسيلة الفريدة. المملكة المغرببة حيث تنعى الطاعنة على القرارفي الفرع الأولء عدم الارتكاز على أساس قانوني . وخرق المادة 14 من ظهير سفم ١C٥ 9 ل 1972/12/29 ذلك أنها تمسكت ببطلان الالتزام موضوع الدعوى لمخالفته المادة المذكورة التي تمنع تفوبت الأراضي الفلاحية الممنوحة في إطاره لبعض الفلاحين إلاأن المحكمة أجابت بأن المنع المذكور _ وضع لفائدة الإدارة ولا يمكن للمستأنفة أن تطالب بإبطال التصرف الصادر عنها لفائدة المستأنف عليه بمقتضى الالتزام الصادر _ بتاريخ 2008/6/16. في حين أن البطلان المنصوص عليه في المادة المذكورة من النظام العام يمكن لكل ذي مصلحة أن يتمسك به وباعتماد المحكمة على قاعدة نسبية العقود مع أن موضوع الدعوى يتعلق بالبطلان وليس الإبطال تكون قد خرقت المادة المحتج با
وتنعى عليه في الفرع الثالث خرق المادة 62 من قانون الالتزامات والعقودء ذلك أن الفصل 14 من ظهير 1972/12/29 اعتبر العقود المبرمة خلافا لهذه المقتضيات باطلة ولذلك فإن الالتزام المطعون فيه بالبطلان هوكذلك غير مشروع لكونه مخالفا للقانون - والمحكمة ملزمة بتطبيق القانون السليم
لكن . حيث إن التزام الطاعنة موضوع الدعوىء تعلق بما سيؤول لها من حقوق بمقتضى إعادة التسليم في نطاق ظهير 1972/12/29 وهو التزام شخصي يعني طرفيه ويلزمهماء ولا مجال للتمسك بشأنه بما ينص عليه الفصلان 14 من ظهير 1972/12/29، و62 من قانون الالتزامات والعقود مادامت الدولة المالكة لم تمس حقوقهاء ليبقى ما أثير غيرذي اعتبار.
فيشأن الفرع الثاني من الوسيلة
حيث تنعى الطا اعنة على القرار خرق الفصل 427 قلع ذلك أن المطلوب استغل أميتها فدفعها إلى التوقيع على التزام تجهل فحواه ومضمونه كماأن محله تضمن كونها تلتزم بإتمام بيع القطعة الأرضية موضوع الملك المسمى الأمل 8 تعاونية الإصلاح الزراعي الأملء وفقا لنصي بنود العقد التوثيقي المحرر باللغة الفرنسية والذي تجهل بنوده وشروطه إن هي استفادت منها بعد اجتماع اللجنة وخلافا لتعليل القرار فإنها دفعت أيضا بالأمية بخصوص الالتزام العدلي والذي محله العقد التوثيقيء فبنود العقد التوثيقي ه محل وسبب الالتزام المطعون فيه بالبطلان لجهل محتواه وبذلك تكون قد دفعت بالأمية بخصوص الالتزام. لكن حيث إن الالتزام موضوع الدعوى موثق ممالا مجال معه للدفع بشأنه بمقتضيات الفصل 427 ق ل ع، وما ورد بالنعي بشأن مضمون الوعد بالبيع المنسوب لموروث الطا اعنة . لا يبرر إبطال التزامهاء الذي يبقى ملزما لها في حدود مضمونه الذي يفترض فيه العلم بالوعد بالبيع وما تضمنه من شروط ليبقى ما أثير غيرذي اعتبار . المملكة المغربية المبلس الأعلولأجله صة القخائية قضت محكمة النقض برفض الطلبء وتحميل الطا. اعنة الصائر .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة : محمد الخليفي مقرراء عبد الرحيم سعد الله عبد الرحمان انويدر وعبد القادر الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي وبمسا عدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.