قرار محكمة النقض رقم 2/184
نص القرار التفصيلي
باسم جلالة لملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2018/11/9 من طرف الطاعن أعلاه بواسطة نائبته الأستاذة كوثر )م ، الرامي إلى نقض القرار رقم 189 الصادرعن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2018/4/9 في الملف رقم 18/1201/184.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بهافي الملف
28 شتنبر .1974_
وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2021/3/23 المملكة المغرببة وبنان ءعلى المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم المعلس الأعله للسلصة القضائة وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر _ الوزاني والاستماع إلى ملاحظات المحامي معكمة النقض العام السيد عبد الكافي ورياشي .
وبعد المداولة
طبقا للقانون .
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الدعي فريد )ب ( تقدم بتارىخ 2015/5/14 بمقال افتتاحي أمام ابتدائية الجديدة عرض فيه انه يملك على الشياع مناصفة المدعى عليها العقار ذي الرسم 08/87939 الكائن بعمارة )مين الجديدة والمستغل من طرفها كمؤسسة للتجميل منذ 2004/4/30. وأنهالم تسلم له أي مبالغ مالية مقابل نصيبه في الاستغلال . ملتمسا الحكم عليها بأدائها له تعويضا مؤقتا قدره 10.000 درهم مع إجراء خبرة لتحديد نصيبه في استغلال المدعى فيه أجابت المدعى عليها بأنها المالكة للأصل التجاري وليست هناك أية شراكة بيهما فيه . ولا تمانع في منح المدعي نصيبه فيكراء الشقة بعد تحديده وبعد إجراء خبرة. أصدرت المحكمة حكمها رقم 186 بتاريخ
2016/4/11 الملف 2015/202 قضت فيه على المدعى عليها بأدائها للمدعي مبلغ 138.635.00 درهما كتعويض عن حرمانه من استغلال المدعى فيه عن المدة من 2004/4/30 ..2016/1/9 استأنفته المحكوم عليهاء وأصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 2017/11/27 قرارا بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به إلى 33.000 درهم . تعرض عليه لمستأنف عليه فأصدرت المحكمة قرارا برفض التعرض . وهو المطعون فيه بالنقض .
فيشأن الفرع الثاني من الوسيلة الفريدة:
حيث يعيب الطاعن على القرار انعدام التعليل ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه اعتمدت تعليلها على عدم سبقية مطالبة المطلوبة بالتعويض عن الاستغلال والحال أنه سبق أن وجه لها إنذارا في الموضوع توصلت به بتاريخ 2011/1/25 طالبا إياها أداء واجب الاستغلال . والمحكمة لم تجب عن الدفع
حيث صح ما عابه الطاعن على القرارء ذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بالإنذار الذي وجهه للمطلوبة بتاريخ 2011/1/25 للمطالبة بواجبه في استغلال المحل المدعى فيه غيرأن المحكمة لم تناقشه بالرغم مما يمكن أن يكون له من تأثير عا قضائها فجاء قرارها ناقص التعليل بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض .
لأجله
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الرقضية عاى نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وعلى المطلوبة بة المصاريفللسلة القضائية كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له. إثرالحكم المطعون فيه أوبطرته.
وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي والمستشارين السادة: عبد القادر الوزاني مقررا عبد الرحيم عد الله عبد الرحمان انويدر - محمد الخليفي أعضاء وبمحضر الحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي وبمسا عدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي .
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.