قرار محكمة النقض رقم 3/308

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 3/308

رقم القرار 3/308
تاريخ القرار 03 عارس 2021
الغرفة غير محدد
التصنيف جنحي
القاعدة قرار محكمة النقض رقم 3/308 الصادر بتاريخ 03 عارس 2021 نى الملف الجنحي رقم 2020/3/6/10371

نص القرار التفصيلي

طعن بالنقض تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره البين من وثائق الملف أن الطرف طالب النقض محكوم عليه من أجل جنحة وأنه يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من قم ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض مما يتعين التصريح بسقوط الطلب سقوط الطلب باسم لالة لملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ )ز عبد الرحمان بتاريخ 2019112/13 لدىكتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بمراكش الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الإستئنافات بهابفي القضية عدد 850- 2019/2803 بتاريخ 2019/12/04 والقاضي بتأييد الحكم المستانف المحكوم عليها بمقتضاه من أجل تكمة النقض جنح السكر العلني البين التحريض الدعارة وانتهاك حرمة مسكن الغير بشهر حبسا موقوف التنفيذ غرامة نافذة قدرها 1000 درهم إن محكمة النقض | بعدأن تلا المستشار السيد مصطفى نجيد التقرير المكلف القضية . وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي في مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون ; بناء على المادتين 530 528 من قانون المسطرة الجنائية المعدل بقانون رقم 23-05 المطبق بظهير 2005/11/23 حىت إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب

أومن تاريخ تسجيل القضية بكتابة ضبط محكمة النقض مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وإلا فيسقط طلبه وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة تجعل تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات وبالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض . وحيث إن طالبة النقض هذه القضية محكوم عليها من أجل جنحة أنها لم تودع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة الضبط بمحكمة النقض في 02/23/ 2020 لهذه الأسباب صرحت بسقوط الطلب المقدم من طرف الطاعنة أعلاه والحكم عليها بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض المصاريف وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى .

وبه صدر القرار _ وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمدبن حمو رئيسا والمستشارين : مصطفى نجيد مقررا ومحمد زحلول وأحمد مومن ورشيد وظيفي وبحضور المحامي العام اله الذيكان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك .

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضائية دتكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة