قرار محكمة النقض رقم 10/367

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 10/367

رقم القرار 10/367
تاريخ القرار 2020/2/4
الغرفة الغرفة والمستشارين
التصنيف جنحي
القاعدة جنحة السكر العلني والسياقة في حالته عناصرها التكوينية إن جنحة السكر العلني البين المعاقب عليها بمقتضى الفصل الاول من مرسوم 14 نونبر 1967 و جنحة السياقة في حالة سكر المعاقب عليه طبقا لمقتضيات المادة 183 من مدونة السير لا يشكلان فعلا واحدا ٥ انماكل فعل منهما مستقل عن الفعل الاخر _ وتحكم كل واحد منهما مقتضيات زجرية مختلفة ولا مجال لتطبيق مقتضيات المادة 118 من القانون الجنائي باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع بمقتضى تصريح أفضى شخصيا لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتد 2020/02/06 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافا السير بها بتاريخ 2020/2/4 ملف عدد 2019/2811/03 القاضي الغاء بتدائي جزئيا فيما قضى من اجبار المتهم تاييده في باقي ما قضى البهم مؤاخذته من اجل ما نسب اليه ومعاقبته المجلس الأعدى للسلمة لقذانبة بشهرين حبسا نافذاو غرامة نافذة مصسو مة ذت قدرمانقا500 درهم الامر بارجاع الكفالة المخصصة لضمان حضوره طبقا للقانون ايقاف رخصة سياقته مدة ستة اشهر من تاريخ سحبها الفعلي مع تحميله الصائر إن محكمة النقض بعدأن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية بعد الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماء العينين المحامي العام مستنتجاته و بعد المداولة طبقا للقانون ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الاستاذة فاطمة المحامية بهيئة بني ملال المقبولة للترافع امام محكمة النقض

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض رقم 10/367

الصادر بتاريخ رتم 18 فبراير 2021 ني الملف الجنحي رقم 2020/9271

شان وسيلة النقض الاولى المتخذة من خرق اجراءات شكلية من الاجراءات الجوهرية الموضوعية خرق مقتضيات الفقرة الاخيرة من الفصل 312 من ق م ج ذلك ان المشرع في الفقرة الاخيرة من الفصل 312 من قانون المسطرة الجنائية ينص على ان كاتب الضبط يحرر محضر استنطاق و يتلوه بالجلسة بامر من الرئيس و يكون محتواه محل مناقشة باطلاع المحكمة على صدر القرار موضوع هذا الطعن يلاحظ على انه ليس به ما يفيد قيام غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة بهذا الاجراء مما حرم العارض من مناقشته اضر به خاصة ان الفصل 751 من قانون المسطرة الجنائية يعتبر كل من مناقشته أضر خاصة وزان الفصل 751 من قانون المسطرة الجنائية يعتبركل اجراء يامر به هذا القانون ولم انجازه على وجه القانون يعدكانه لم ينجز مما يعتبر خرقا لاجراء من الاجراءات المسطرة التي تستوجب البطلان مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه لكن حيث ان مقتضيات الفقرة الاخيرة من المادة 312 من قانون المسطرة الجنائية تتعلق بالمتهم الذي تعذر عليه بسبب وضعيته الصحية حضور الجلسة المحكمة ووجدت اسباب خطيرة لا يمكن معها تاجيل المحكمة تكلف احد اعضائها بمساعدة كاتب الضبط باستنطاق المتهم كان الذى فيه تستأنف المناقشات بعد ذلك في جلسة لاحقة يستدعى لها المتهم القاضي الذي قام باستنطاقه يحرر كاتب الضبط استنطاق وهو الحضر الذي يتله كاتب الضبط بالجلسة بامر من الرئيس و يكون محتواه محل مناقشة علنية لمملكة الثابت من خلال القرار المطعون فيه محضر المغربية جلسة المناقشة المجراة امام المحكمة مصدرته أان المتهم حضر بهانيو بعد التاكد من هويته تم الاستماع الى تصريحه بعد عرض الوقائع عليه كوماضمقفما أدلى مضر الجلسة لا مجال لاثارة مقتضيات المادة 312 من قانون المسطرة الجنائية اعلاه لعدم انطباقها على النازلة مما يكون ما اثير خلاف الواقع و غير مقبول في شان وسيلة النقض الثانية بفروعها الاول والثاني والثالث و الرابع المتخذ اولاهما من عدم ارتكاز القرار على اساس قانون سليم خرق مقتضيات الفصل 118 من القانون الجنائي ذلك ان الفصل 118 من القانون الجنائي ينص على ان الفعل الواحد الذي يقبل اوصاف متعددة يجب ان يوصف باشدها ان الطاعن توبع ادين ابتدائيا من اجل جنحة السكر العلني البين و السياقة في حالته الحال ان المشرع نص بصيغة الوجوب الفصل اعلاه ان الشخص يقدم عن القانون العام ٥ ان المشرع جرم السكر العلني البين في مرسوم 1967 جرم السياقة في حالة سكر في المادة 183 من مدونة السير لذلك فان الطاعن ا يمكن ان يتابع بجريمتين من اجل نفس الفعل طبقا للقاعدة القانونية المنصوص عليها 118

من القانون الجنائي ان القرار الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي يحترم هذه القاعدة مما يجعله مخالفا للمقتضيات المادة 118 من القانون الجنائية مما يستوجب نقضه المتخذ ثانيهما من عدم ارتكاز القرار على اساس قانوني سليم خرق المادة 1 من مرسوم 1967 ذلك ان المادة المذكورة جرمت السكر البين و الطافح المرتكب في مكان عام ان الضابطة القضائية تنجز محضر معاينة مستقل عن المحضر الرسمي 9 انه من العناصر الاساسية لقيام الجريمة اعلاه عنصر العلنية الطاعن لم يضبط في أي مكان عاموهو يتناول الخمر بل كان سائقا لسيارته كان بداخلها امام عدم اثبات عنصر العلنية فإن القرار المطعون لما ايد الحكم الابتدائي بجميع علله جاء خارقا للمرسوم المؤرخ في 1967 ولحق الدفاع ان معاينة الضابطة القضائية غير ذات قيمة لان اثبات حالة السكر السياقة في حالته تستلزم تقنيات معينة انها اعتمدت على المشاهدة المنصوص عليها في المادة 270 دون استعمال المستجدات العلمية المنصوص عليها في المادة 207 الى 209 وذلك لقياس حالة السكر للسائق بجهاز الرائز او حالة السائق على الفحص السريري لمعرفة نسبة تمركز الكحول ثي الدم انالاعتراف بالسكر لا يعتبر اثباتا لهذه الجريمة ان القرار المطعون فيه خرقالمادة 9كمن المرسوم 2.10.419 الصادر بتاريخ 2020/09/29 ذلك انه استبعد المرسوم المذكور من تعليله دون ان يبين سبب استبعاده اعتس سائار ية الثي اصبحت متجاوزة قانونا مما يتعين معه نقض القرار ال المطعون المتخذة ثالثهما من عدم ارتكاز القرار قانوني سليم ذلك ان العناصر التكوينية لجريمة السياقة في حالة سكر كما لصت عليها المادة 183 من مدونة السير المملكة المقربية تتمثل في وجود الركنين المادي المعنوي وسانالألركن لللمادي | يتحقق باثبات فعل شرب المواد الكحولية سواء قبل الاستقرار فوق كرسي القيادة للمركبة لمدة معينة او موازاة مع سياقة المعني بالامر لها يتطلب شرب نسبة الكحول المنصوص عليها في المرسوم التطبيقي اعلاه ان الطاعن يتم اجراء أي تحليل له او مراقبته بواسطة الرائز بخصوص العنصر المعنوي فانه يستوجب تناول المشروبات الكحولية من طرف السائق وهو عالم بذلك تزامن ذلك سياقته للمركبة المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لمتبحث ثفي العناصر التكوينة للفصل 183 من مدونة السير ولم تبرز لا قيام العنصر الماديولا العنصر المعنوي للجريمة مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه المتخذة رابعهما من عدم الارتكاز على اساس سليم ذلك ان الفقرة الاولى من المادة 183 من مدونة السير حدد عقوبة جنحة السياقة تحت تأثير الكحول في الحبس من ستة اشهر الى سنة و غرامة خمسة آلاف درهم الى عشرة آلاف درهم او بإحدى هاتين العقوبتين ان المشرع في مدونة السير على الطرق اعطى الحق للمحكمة في الحكم فيها

مستقلة لوحدها للردع كماان الفصل 17 من القانون الجنائي نص على ان العقوبات اما الحبس او الغرامة محكمة الدرجة الثانية في قرارها قضت على الطاعن البالغ عمره 80 سنة بعقوبة نافذة سالبة للحرية دون دون ان تبرز الا ساس المستند عليهفي تطبيقها دون الغرامة كمما يكون معه القرار المطعوةن فيه ناقص تالتعليل الموازي لانعدامه مما يستوجب نقضه لن حيث ان جنحة السكر العلني البين المعاقب عليها بمقتضى الفصل الاول من مرسوم 14 نونبر 1967 جنحة السياقة في حالة سكر المعاقب عليه طبقا لمقتضيات المادة 183 من مدونة السير لا يشكلان فعلا واحدا انماكل فعل منهما مستقل عن الفعل الاخر و تحكم كل واحد منهما مقتضيات زجرية مختلفة ولا مجال لتطبيق مقتضيات المادة 118 القانون الجنائي ومن جهة اخرى فإن المادة 207 من مدونة السير ان اعطت لضابط الشرطة القضائية امكانية فرض رائز للنفس بواسطة النفخ في جهاز للكشف على مستوى تشبع الهواء المنبعت من فم السائق لضبط نسبة الكحول في دمه و بلوغها المستوى الذي تتحقق حالة السكر المعاقب عليها طبقا للمادة 183 نفس المدونة فإنها خصت بذلك تالسائق الذي يظهر من سلوكه انه في حالة علاماته اما الحالة التى تكون فيها علامة السكر واضحة يمكن معا النازلة فإن مضر المعاينة الذي تنجزه الشرطة القضائية يعتبر كافيا لاثبات له حجيته طبقا للمادة 290 من قانون المسطرة الجنائية الى ان يثبت بخالفه كمةمصدرة القرار المطعون فيه ٧ اعتمرت ان جنحتي السكر العلتي البين السياقة حالته ثابتتين في حق المتهم اعتمادا على المقلكة يلمغربية اعترافه التمهيدي بأهكان في حالقمسكر وأانكلن يسوق سيارته بالطريق العمومي وهو هذه الحالة على ضبطه وهو يسوق سياته فيكحالة قذكر محضر معاينة حالة السكر البين بجميع مواصفاتها عليه المنجز من طرف ضابط الشرطة القضائية ايدت الحكم الابتدائي الذي قضى بمعاقبته من اجل الفعلين معا بالاضافة الى باقي المنسوب اليه بعقوبة سالبة للحرية محددة شهرين حىس نافذا بعد تمتيعه بظروف التخفيف اعتبرت ان العقوبة المحكوم بها ضد المتهم مناسبة للافعال ولا مبرر لتعديلها تكون قد استعملت السلطة المخولة لها في تحديد العقوبة وجاء قرارها معللا تعليلا سليما وما جاء بالوسيلةاعلاه غير ذي اساس من أجلسه قضت برفض الطلب المقدم من طرف المتهم العربي ) وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر صدر القرار تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط كانت اهيئة

الحاكمة متركبة من السادة : خديجة القرشي رئيسة الغرفة والمستشارين: مونى البخاتي مقررة نادية وراق سيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي بحضور المحامي العام السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد مير المسعودي

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضائية دتكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة