قرار محكمة النقض رقم 6/463
نص القرار التفصيلي
انتزاع عقار من حيازة الغير شهادة الشهود سلطة المحكمة . باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهمة )ر٠م بمقتضى تصريح أفضت بواسطة الاستاذ ) ح٠ع بتاريخ 2019/12/10 أمام كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بخنيفرة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/12/3 القضية ذات الرقم 19/584 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم به عليها من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بشهر حبسا موقوف التنفيد وغرامة نافدة قدرها 300 وبادائها لفائدة المطالب بالحق المدني )ا .و ( تعويضا مدنيا قدره 2.000 درهم مع تعديله برفعه 8.000`دره الصائر إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار بو شعيب به في القضية . وبعد الاستماع إلى السيد الحسين امهوض المحامي العبام مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون . المجلس الأعلى للسلمة القضائية دتكمة النقض نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن طالبة النقض الممضاة من الاستاذ )ح٠ع المحامي بفيئة بني ملال والمقبول للترافع أمام محكمة النقض ضمنها أوجه الطعن . في شأن وسيلة النقض الاولى والفرع الثاني من الو = سيلة الثانية مندمجتين المتخدتين من خرق قاعدة جوهرية مسطرية انعدام الا ساس والتعليل ذلك أن القرار المطعون فيه ايد الحكم الابتدائي مكتفيا بتعليله ومستندا الى تصريح المشتكي الذي لم يثبت وجه مدخله للحيازة ورفع التعويض دون ابراز الاسباب الداعية اليه وان المطالب بالحق المدني استمع اليه كشاهد وبالتالي فهو خصم وشاهد مما يعرضه للنقض . لكن حيث من جهة فانه لا يعيب غرفة الاستئنافات الجنحية تبنيها لتعليلات الحكم الابتدائي متى كانت هذه التعليلات مطابقة للواقع والقانون وتؤدي حتما إلى النتيجة التي انتهت إليهاء ومن جهة ثانية فإن لقضاة الزجر في الميدان الزجري كامل الصلاحية في تكوين قناعتهم من مختلف وسائل الإثبات المتاحة لهم قانونا كما أن لهم كامل الحرية في تقدير هذه الوسائل والأخذ بما
يطمئنون إليه حس اقتناعهم الصحيح. ولماكانت تصريحات الشهود تعتبر إحدى أعمدة الإثبات الميدان الزجري فإن هذه التصريحات تخضع كباقي وسائل الإثبات الأخرى لسلطة تقدير هؤلاء القضاة
وبذلك فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما ايدت الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من إدانة الطاعنة تكون قد تبنت علله واسابه وان الحكم المؤيد استند في ذلك على تصريحات الطاعنة تمهيديا بمنع عملية الحرث بارض النزاع شهادة الشاهد امبارك بعد أدائه اليمين القانونية والمستفاد من شهادته بان المشتكي هو حائز المدعى فيه ويسلمه للغير لاستغلاله وأن الطاعنة قامت بمنعه من الحرث بعدان كلفه المشتكي بذلك تلك الشهادة التيلم يطعن فيها بمطعن جدي يؤثر على قيمتها التدليلية والتي اقتنعت بها المحكمة كوء = سيلة إثبات حظيت بتقديرها في إطار السلطة التقديرية المخولة لها قانونا وهو ماستخلصت منه المحكمة انتزاع الطاعنة لارض القضية بالمنع وانها تعتمد شهادة الطرف المدني الأ الذي يجعل القرار المطعون فيه معللا ومؤسسا ولا يشوبه اي تحريف للوقائع ولا خرق للقانون وكانت الوسائل فيما اشتملت عليه خلاف الواقع من جهة وعلى غير أساس من أخرى . في شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الثانية المتخدة من خرق قاعدة جوهرية اضرت بالطاعن ( انعدام التعليل وانعدام الا ساس . ذلك ان المح درة القرار المطعون فيه عندما ايدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض ذلك جاء قرارها عرضة للنقض والابطال . لكن حيث إن المحكمة ما أدانت الطاعنة المنسود ب إليها وحملتها المسؤولية الجنائية عن ذلك ورفعت التعويض بعلة عدم مناسبقكالتعويض المحكوم به ابتدائيا لحجم الضرر اللاحق بالطرف المدني جبرا للضرر المعنوي والمادي اللاحقين به فإنةذلك اليةيعيب قرارها في شيء طالما أن تقديرها للتعويض لم يتجاوز حدود مطالب المتضرركالمدنية الأمر الذيكان هسعه القرار مؤسسا ومعللا ولا يشوبه اي خرق للقانون وفرع الوسيلة على غير أساس . من أجله قضت برفض الطلب ( وبرد مبلغ الضمانة بعد استيفاء المصاريف . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عىد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة .
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.