قرار محكمة النقض رقم 6/457
نص القرار التفصيلي
انتزاع عقار من حيازة الغير عناصرها التكوينية سلطة المحكمة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المتهمة ) ف ط بمقتضى تصريح أفضت بواسطة الأستاذ فؤاد رشيد مناوري بتاريخ 2020/2/14 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسوق السبت اولاد النمة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2020/2/6 القضية عدد 2020/44 القاضي بعد التعرض بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بإدانتها من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبتها واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائها لفائدة لمطالبين قدره 15.000 درهم وتحميلها الصائر . إن محكمة النقض | بعدأن تلا السيدالمستشار بوشعيب المكلف القضية وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحمامي الرعام مستنتجاته . ### وبعد المداولة طبقا للقانون المجلس الأعلى للسلمة القضائية دتكمة النقض ونظرا لعريضة النقض المدلى بما من لدن طالبة النقض أعلاه بواسطة الأستاذ رشيد المحامي بهيئة بني ملال والمقبول للترافع أمام محكمة النقض . شأن سيلة النقض الأولى ( المتخذة من انعدام الا ساس والتعليل ذلك أن القرار المطعون فيه ما اعتمد في إدانة الطاعنة على استنتاج عنصر التدليس من ادعائها الحيازة وهو تعليل مخالف لمقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي فجاء سيء التعليل مما يجعله عرضه للنقض . لكن ،حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ما أيدت الحكم الابتدائي وقضت بإدانة الطاعنة من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير استنادا إلى تصريحها المعزز بشهادة الشاهدين عىد المجيد )ص وعبد الكريم )ب( في المرحلة الابتدائية بعد ادائهما اليمين القانونية وان التدليس ثابت حقها من خلال ادعائها للحيازة والتصرف فضلا على ان الفعل تم نفي غيبة المشتكي وهي علة غير منتقدة وتغني عن ابراز عنصر التدليس ( والكل في اطار سلطتها تقدير الوقائع وتقييم وسائل الاثبات المعددضة عليها الامر الذي جاء معه القرار معللا ومؤسسا والوسيلة على غير اساس .
لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة للطاعن بعد استيفاء الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة .
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضائية دتكمة النقض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.