قرار محكمة النقض رقم 1157

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 1157

رقم القرار 1157
تاريخ القرار 14 فبراير 2023
الغرفة الغرفة رئيسا
التصنيف مدني
القاعدة نزاع عقاري - إقرار بالقسمة بشأن العقار موضوع الصدقة أثره ليس هناك أقوى حجة من إقرار الخصم نفسه وأن المحكمة المطعون في قرارها ما اعتمدت مدلولات الإشهاد المنسوب فيه إلى الطاعن فيما يقر به من من خلاله بإجراء القسمة بشأن العقار موضوع الصدقة واعتبرته بذلك حجة عليه بانتهاء حالة الشياع خاصة وأن مجادلته فيه اقتصرت على رسمية العقد دون موضوع ما أقر به من حصول القسمة والتي بادر على ضوئها إلى إقامة عقاري خاص لما نابه بموجبها يكون قرارها معللا تعليلاكافيا ومرتكزا على أساس قانوني رفض الطلب بالد كلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ : 25الدجنبة 2019 مقن طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه دبد المذكور والرامي إلى نقض القرار 268 2 أالصادلسعمة محكمة يالا النفن ستئناف درتذدىه بالقنيطرة بتاريخ : 2019/07/23 الملف عدد: 2018/1403/164 =ربناء على مذكرة جواب المطلوب في النقض بواسطة محاميه المذكور المودعة بتاريخ 16 يوليوز 2020 والرامية إلى رفض الطلب . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها الملف . وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 09 يناير 2023 بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 14 فبراير 2023 ربناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم . وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد سحتوت وتقديم المحامي العام السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض رقم 1157

الصادر بتاريخ 14 فبراير 2023 ني الملف المدني رقم 1/150/ 1/ 2020

وبعد المداولة

طبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمافظة العقارية بسيدي قاسم بتاريخ : 02 شتنبر 2015 تحت عدد : 30/72733 طلب محمد ) ب ( بن عبد الرحمان بن عبد القادر تحفيظ الملك المسمى لخربة حمري الكائن بقيادة عين الدفالي إقليم سيدي قاسم المحددة مساحته في 21 هكتارا و 57 آرا و30 سنتيارا بصفته مالكا له حسى شهادة بالملك الصادرة عن قيادة عين الدفالي عمالة سيدي قاسم بتاريخ 2015/04/13 فقدم ضد المطلب المذكور التعرض المسجل ) بالكناش 19 عدد 218 بتاريخ : 02 نونبر 2015 الصادر عن عبد الله )ي بن عبد الرحمان بن عبد القادر مطالبا بحصة مشاعة في الملك المذكور لتملكه لهاعن طريق الصدقة والإرث من والده المرحوم عبد الرحمان بن عبد القادر استنادا لرسم الصدقة المؤرخ في 1986/04/17 والرسم العدلي المؤرخ 1995/08/08 والإشهاد العرفي المصحح الإمضاء بتاريخ 2012/08/16 ورسم الإراثة وبعد إحالة ملف المطلب على مة الابتدائية بسيدي قاسم أجرت خبرة بواسطة الخبير الحسن المفضل وأصدرت 33 بتار 2018/03/12 في الفي الملف المدني رقم 2016/321 بعدم صحة التعرض المذكو فاستا رض وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعن ا_ ىتين اثنتين . يث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق القانون وذلك بخرق مقتضيات لدملكة المعرببة المادة 4 من مدونة الحقوق العينية مجيث اعتمدرفي تعليله فعلىيأن طالب النقض تنازل عن النقص الذي طال حصته من الصدقة موضوع الدعوى بوثيقة عرفية مصححة الإمضاء والمنجزة بتاريخ 2012/08/16، إلاأن هذه الوثيقة عديمة الأثر على اعتبار أن تاريخ إنجازها جاء لاحقا لتاريخ دخول مدونة الحقوق العينية حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ : 2012/05/25 وذلك بعد بستة أشهر من تاريخ نشرها في 24 نوفمبر 2011 وأن المادة 4 من القانون المذكور تنص على أنه : ) يجب أن تحرر تحت طائلة البطلان جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية أو بإنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها بموجب محرر رسميء أو بمحرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض مالم ينص قانون خاص على خلاف ذلك ، مما يجعلها عديمة الأثر وذلك إضافة إلى باقي الملاحظات المثارة ضدها ويعيبه في الوسيلة الثانية بنقصان وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه ذلك أنه _ أدلى بوثائق تثبت تصرفه في جميع 7 هكتارات من الأرض موضوع الصدقة المذكورة المنصبة على 14 هكتارا مناصفة بينه وبين المطلوب ( مما يؤكد أن هذا الأخير استولى له على المساحة موضوع التعرض والقرار المطلوب نقضه يلتفت إلى هذه الوثيقة ولم يجب عما تمسك الطالب بشأنهاء كماأن القرار المطعون فيه علل قضاءه: ) بأن طالب النقض قام بتحفيظ مساحة 6

هكتارات و 46 آرا و 48 سنتيارا وهي مساحة أقل من الحظ المتصدق به عليه وأن ذلك يدل على أن الحظ المتصدق حدد على سبيل التقريب وأن شروط الغبن غير متوفرة بأن الصدقة وقعت على وجه التقريب ، وهي علة فاسدة وتنطوي على خرق للقانون فإذاكان رسم الصدقة قد انصبت على مساحة 14 هكتار مناصفة بين طرفي الدعوى وأن الطرف المطلوب نابه أكثر من المساحة التي نابت الطاعن فإن ما زاد من المساحة التي بيد المطلوب المساحة الناقصة من حصة الطاعن الصدقة المذكورة كماأن خرق القانون يتجلى فيأن التنازل عن الحق لا يفترض بل يجب أن يثبت وقوعه والتصريح به حسب الفصل 467 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص : على أن التنازل عن الحق يجب أن يكون له مفهوم ضيق . ولا يكون له إلا المدى الذي يظهر بوضوح من الألفاظ المستعملة ممن أجراه ولا يسوغ التوسع فيه عن طريق التأويل والعقود التي يثور الشك حول مدلولها لا تصلح أساسا لاستنتاج التنازل منها والقرار المطلوب نقضه بعلته هذه يكون خارقا للفصل المذكور . لكن ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما فإنه ليس هناك أقوى حجة من إقرار الخصم نفسه وأن المحكمة المطعون في قرارها اعتد وبالاس لولات الإشهاد المنسوب فيه إلى الطاعن فيما يقر به من من خلاله العقار موضوع الصدقة واعتبرته بذلك حجة عليه بانتهاء حالة الشياع صة اقتصرت على رسمية العقد دون موضوع ما أقر به من حصول القسمة إلى إقامة رسم عقاري خاص ا نابه بموجبهاا وأنها ما تبين لها عماد قضائهلملمن الخلاليةما ذكر فإنها تكن ملزمة بمجاراة الطاعن في مناحي أقواله الأخرى التيلا تأثير لهالعلى قضائهائه لذلك فإنها حين عللته بأنه د_ت الذمذ "ثبت من وثائق الملف أن المتعرض نفسه سبق أن أقر صراحة بالإشهاد العرفي المصحح الإمضاء بتاريخ 2012/08/16 بسبق إجراء القسمة بشأن العقار موضوع الصدقة وأصبح السهب الحد الفاصل بينه وبين شقيقه طالب التحفيظ وأنه أنجز حجة ووافق على العمل بهافهو مقر بمضمونها مبادرة المتعرض إلى استخراج رسم عقاري لحقوقه موضوع الصدقة تحت عدد 30/43116 بمساحة أقل مما نابه في الصدقة لا يبرر مطالبة طالب التحفيظ بسد النقص الحاصل له من نصيب هذا الأخير لأن موضوع الصدقة ورد على سبيل التقريب ولعدم ثبوت الغبن بشأن القسمة " فإنه نتيجة لما ذكركلهكان القرار معللا تعليلاكافيا ومرتكزا على أساس قانوني والوسيلتان بالتالي غير جديرتين بالاعتبار لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبه الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : محمد ناجي شعيب

رئيس الغرفة رئيسا والمستشارين : سعاد سحتوت عضوة مقررة ومحمد اسراج ومحمد شافي وعبد الحفيظ مشماشي - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر _الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي .

المملكة المغربية المعلس الأعلى للسلمة القضائية متكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة