قرار محكمة النقض رقم 8/304

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 8/304

رقم القرار 8/304
تاريخ القرار 2019/12/16
الغرفة الغرفة لنو
التصنيف مدني
القاعدة طعن بالنقض = شرط المصلحة بمقتضى الفصل 523 من قانون المسطرة الجنائية فإنه لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذاكان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من الحكم المطعون فيه. والبين أن الطاعن وإن كان طرفا في الدعوى الجنائية فإنه لم يستأنف الحكم الابتدائي ولم يتضرر من القرار المطعون فيه الذي قضى بتأييد الحكم المستأنف مما يتعين معه لتح طلبه

نص القرار التفصيلي

ترار حلمة النقض رقم 8/304

الصادر بتاريخ : 11 فبراير 2021 ن الملف - الجنحي رقم 2020/8/6/13088

باسم جلالة آلملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم مه مممكم / بن خليفة بمقتضى تصريح مشترك الغير لدعا ببه أفضى به بواسطة الأستاذ ) عبد الرزاق وميتاريخ 201912/20 لدىكتابة الضبط بمحكمة الاستئناف ببني ملال والرامي إلى نقض القرار عدد 3889كالصادرفعن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/12/16 في القضية ذات الرقم 2019/2635/112، القاضي بعدم قبول تعرضه على القرار الا ستئنافي القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى من إدانته من أجل جنحة الضرب والجرح وعقابه بشهرين اثنين )02( حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائه تضامنا الغير لفائدة كل واحدة من المطالبتين بالحق المدني )م٠ح وامه تعويضا مدنيا قدره 20. 000 درهم ( الصائر والإجبار في الأدنى . إن محكمة النقض | بعد أن تلت السيدة المستشارة حرية ٤ كنوني التقرير المكلفة به القضية وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون . نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية .

وبناءا على المادة 523 من نفس القانون . حيث إنه بمقتضى المادة المذكورة لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذاكان طرفا الدعوى الجنائية وتضرر من القرار المطعون فيه وحيث إن الثابت من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن وإنكان طرفا في الدعوى الجنائية إلا أنه لم يستأنف الحكم الابتدائي ولم يتضرر من القرار المطعون فيه الذي قضى بتأييد الحكم المستأنف ومن تم يكون غير ذي مصلحة للطعن فيه ( مما يعرض طلبه لعدم القبول . من أجله قضت بعدم قبول الطلب المقدم من _ المتهم )م .م( بن اخليفة وحكم على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية دون إجبار . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة _ النقض الكائنة بشارع النخيل وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : حجاج بنوغازي رئيس الغرفة لنو مقررة والطيبي تاكوتي وبشرا عبد الرحيم ومحمد قاسمي وبحضور المحا الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة المضائيه متدمه النمض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة