قرار محكمة النقض رقم 622
نص القرار التفصيلي
القرار عدد 80 الصادر بتاريخ 11 فبراير 2021 الملف التجارى عدد 2020/1/3/1307
45
وبعد المداولة
طبقا للقانون . حبت يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيهء ان المطلوبة تقدمت بمقال الى رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه انها بموجب عقد قرض وتأجير منحت المدعى عليه قرضا لشراء العقار المدعو الكائن بحي تجزئة الزنقة الرقم بقعة رقم الدار البيضاء موضوع الرسم العقاري عدد )٠٠٠( الا انه توقف عن أداء واجبات الكراء بحيث تخلد بذمته مبلغ 1.016.263t66 درهم وقد انذرته للأداء لكن دون جدوى واصبح العقد بذلك مفسوخا بقوة القانون ملتمسة معاينة فسخه والحكم باسترجاع العقار المدعو .الكائن بحي تجزئة الزنقة الرقم بقعة رقم الدار البيضاء موضوع الرسم العقاري عدد )٠٠٠( وبإفراغه منه هو ومن يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ وبعد الجواب أصدر قاضي المستعجلات أمره بمعاينة اخلال المدعى عليه بالتزاماته التعاقدية بمقتضى عقد الائتمان الايجاري عدد وامره بإرجاع العقار المسمى الكائن تجزئة الزنقة الرقم بقعة رقم الدار البيضاء موضوع الرسم طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ئناف التجارية بموجب قرارها المطعون فىه بالنقض . في شان الوسيلة الفريدة : حيث ينعى الطالب على القرارالعدلم آلارتكار قعلى أساس قانوني وسوء التعليل الموازي لتل الأعلى للسلصة الفضائية لانعدامه بدعوى ان المحكمة عللت قرارها بقود للفض ان عقد الائتمان الايجاري الرابط بين الطرفين في ظل قاعدة العقد شريعة المتعاقدين بمقتضى الفصل 230 من ق. ل .ع فهو لا ينص على وجوب توصل المستأنف بالرسالة التي تدعوه لإجراء تسوية ودية مع المستأنف عليها لحل النزاعات المثارة بخصوص العقد وإنما يشير إلىكون الدعوة إلى إجراء التسوية الودية تتم عن طريق رسالة مضموذ نة مع الإشعار بالتوصل البريدي في العنوان المحدد في العقد وفي حالة عدم سحب الرسالة من قبل المرسل اليه مما يجعل مقتضيات العقد امتعلقة بالتسوية الودية قد احترمت . كما أضافت أن المستأنف دفع بأداء الأقساط وانكان في غير أجالها وهو الامر الذي يعتبر إقرارا منه بان الاداءات التي تمت من قبله كانت في غير اجالها المنصوص عليها في العقد حسب البند 48 منه لان عدم أداء قسط واحد من الأقساط في اجله المحدد يجعل عقد الائتمان التجاري منفسخا بقوة القانون بعد مرور اجل شهر على توجيه رسالة إنذار بالأداء بواسطة البريد المضمون مع الاشعار بالتوصل وبقائها بدون جدوى وان المستأنف يبادر الى الأداء داخل الأجل المحدد في رسالة الإنذار . والحال انه قد نفى نفيا قاطعا توصله برسالة الإنذار الودية وكذا عدم توصله بالرسالة الثانية المتعلقة بالفسخ ولا علم له بهما
46
الا بعد عرض النزاع على القضاء ولم يتلق أي اشعار بريدي حول السحب ( والقرار والحكم الابتدائي اللذين اعتبرا عدم سحب رسالة الإنذار الودية من البريد بمثابة التوصل وعدم مبادرته للتسوية داخل اجل شهر يجعل عقد الائتمان الايجاري قد فسخ بقوة القانون ورتبا عليه ارجاع العقار يركزا ما قضيا به على أساس ( اذ ان توجيه رسالة الإنذار المذكورة لا يقوم مقام التوصل ا9 الرفض بالمفهوم القانوني للتبليغ وان البند 46 من عقد الائتمان الايجاري قد نص على رسالة الإنذار الرامية إلى التسوية بواسطة البريد المضمون مع الاشعار بالتوصل وبقاؤها دون جدوى أي ان جزاء الفسخ مشروط باحترام الإجراء المذكور ومرور اجل شهر من تاريخ التوصل دون التسوية كماان عبارة عدم سحب الرسالة من طرف المرسل اليه الواردة بعقد الائتمان الايجاري لا يترتب عليها الفسخ ما دام ان الشركة المطلوبة ما تعذر عليها التبليغ بالعنوان الكائن ب زنقة عين بوركون الدار البيضاءكان عليها ان تعيده بالعنوان الكائن به المحل موضوع الكراء الوارد بعقد الائتمان الايجاري وهو حي ابن مسيك تجزئة الزنقة الرقم . . البقعة رقم الدار البيضاء وهو عنوان معددف لدى المطلوبة وبه يتواجد باستمرار منذان اكتراهء وبالتالي لا يمكن للمطلوبة الادعاء بعدم توفرها على عنوان اخر اوانها تجهل مكان تواجدها الرسالة الأولى الرامية الى التسوية الودية لا اثر لها قانونا وغير منتجة يعتبر باطلا بما فيه الرسالة الثانية المتعلقة بالفسخ وبالتالي فان ما قيل سالة من البريد هو بمثابة تبليغ يترتب عنه فسخ عقد الائتمان الايجاري وارجاع العقار مردود باعتبار ان المطلوبة لم تقم بإجراءات بهما لأ القانوني المغربية التبليغ للرسالتين المحتج على جالوجالأا لصحيح بالعنوانين المشار اليهما أعلاه كما عدل ان القول بان البند 46 من عقد الائتمان الايجاريلا ينص على وجوب توصله بالرسالة تدعوه الى التسوية الودية فان ذلك لا يحرمه من الضمانات الأساسية والجوهرية الماسة بحقه الدفاع المقررة قانونا وانكل اجراء اتفاقي مخالف للقانون لا يعتد به خصوصا وان عقد الايجار من عقود الإذعان ويعتبر المكتري الطرف الضعيف فيه سيما وانه أدى مبالغ مهمة لفائدة المطلوبة والمحكمة لمالم تراع ماذكر يكون قرارها سيء التعليل المنزل منزلة انعدامه وغير مرتكز على أساس وتعين نقضه لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وللقول بتأييد الامر المستأنف أتت بتعليل جاء فيه في حين انه بالرجوع الى البند 46 من عقد الائتمان الايجاري الرابط بين الطرفين في ظل قاعدة العقد شريعة المتعاقدين بمقتضى الفصل 230 من ق ل.ع فهو لا ينص على وجوب توصل المستأنف بالرسالة التي تدعوه لإجراء تسوية ودية مع المستأنف عليها لحل النزاعات المثارة بخصوص العقد وانما يشير الى كون الدعوة الى اجراء التسوية الودية تتم عن طريق رسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل البريدي في العنوان المحدد في العقد او العنوان
47
المبلغ للمرسل في حالة تغيير العنوان المنصوص عليه في العقد وفي حالة عدم سحب الرسالة من قبل المرسل اليه، وهو الامر الحاصل في النازلة فان الامر يعتبر بمثابة رفض للتسوية الودية، الا اذاتم التعبير عنها خلال المدة المحددة وبالرجوع الى النازلة فالملاحظ ان الرسالة الودية رجعت بملاحظة غير مطلوب وان المستأنف لم يبادر الى اجراء التسوية رغم انصرام اكثر من ثلاثة اشهر على توجيه الرسالة اليه مما يجعل مقتضيات العقد المتعلقة بالتسوية الودية قد احترمت . .٠ " ،وهو تعليل اعتبرت فيه المحكمة وعن صواب ان دعوة الطالب للتسو! ية الودية تتم عن طريق رسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل في العنوان المحدد في العقد اوفي العنوان المبلغ للمرسل في حالة تغيير العنوان المنصوص عليه في العقد وفي حالة عدم سحب الرسالة من قبل المرسل اليه فان الامر يعتبر بمثابة رفض للتسوية الودية وهي بذلك تكون قد راعت البند 46 من عقد الائتمان الايجاري الناص على انه وعملا بمقتضيات المادة 433 من مدونة التجارة فقد الاتفاق على انكل نزاع يتعلق بتأويل ا٥ تنفيذ احد شروط عقد الائتمان التجاري يجب ان يكون أولا موضوع محاولة تسوية ودية وفي هذه الحالة توجه رسالة الدعوة للتسو ية الودية من متعاقد للآخر بواسطة رسالة بالبريد المضمون مع بالتو العنوان المعين في العقد او في العنوان المبلغ للمرسل وفي حالة عدم اليه اعتبر ذلك رفضا للتسو! ية الودية '،والمحكمة التي ثبت لها من وثائق جهت رسالة التسوية الودية للطالب بعنوانه الكائن بعين الشفاء إقامة بوركون البيضاء وهو العنوان المحدد والمعين بالعقد ورجعت بعبارة غير مطلوب واستخلصت ذلك رفض هذا الأخير للتسوب ية الودية تكون قد اعملت البند 46 الانفجذكره كشريعة للمتعاقدين 0٥ ولم يكن ليثنيها عن ذلك ما تمسك به الطالب من عدم توصله بالرسالة الانذاريقةالمذكورة ولا بالإشعار بالسحب طالماان الطرفين ارتضيا اعتبار عدم سحب الرسالة بمثابة رفض للتسو ! ية الودية . اما بخصو ص تمسك الطالب بان المطلوبة م٧ تعذر عليها اشعاره بالرسالة الودية بالعنوان المعين بالعقدكان عليها إعادة توجيه الرسالة الودية بعنوانه بالمحل موضوع عقد الائتمان الايجاري الكائن بحي ابن مسيك تجزئة الزنقة . الرقم البقعة رقم الدار البيضاء فانه فضلاعن كون المطلوبة لا تكون مدعوة بذلك الا بعد اشعارها من طرف الطالب بتغيير العنوان المحدد بالعقد وهو الامر غير الحاصل في النازلةء فان الطالب لم يسبق له التمسك بهمما يعتبر اثارة جديدة اختلط فيها الواقع بالقانون لا تجوز لأول مرة امام محكمة النقض . وبخصوص تمسك الطالب بكونه لم يبلغ برسالة الإنذار بالأداء وفق ما يستوجبه القانون فان المحكمة ردته بتعليل جاء فيه حيث دفع المستأنف بانه يؤدي الأقساط وانكان في غير آجالهاء وهو الأمر الذي يعتبر إقرارا منه بان الاداءت التي تمت من قبله كانت في غير اجالها المنصوص عليها في العقد حس البند 48 منه فان عدم أداء قسط واحد من الأقساط في اجله المحدد يجعل عقد الائتمان التجاري منفسخا بقوة القانون بعد مرور اجل شهر على توجيه مجرد رسالة انذار بالأداء بواسطة البريد المضمون الاشعار
48
بالتوصل وبقائها بدون جدوى وهو الأمر المتحقق النازلة حيث ان المستأنف تخلف عن أداء مجموعة من الأقساط في أجالها ولم يبادر إلى ذلك خلال الاجل المحدد له رسالة الإنذار ٠٠" وهو تعليل لم ينتقده الطالب في شقه المتعلق بإقراره بعدم أداء الأقساط في اجلها المنصوص عليها في العقد حسب البند 48 منهء كما ردت به المحكمة تمسك الطالب في الشق المتعلق بعدم توصله برسالة الإنذار بالأداء طالما ان المطلوبة قد وجهت للطالب اشعارا بالأداء ولم يبادر الى الأداء في الأجل المحدد له بها معتبرة بشكل ضمني رجوع رسالة الإنذار بملاحظة غير مطلوب بمثابة توصل وهو ما يعتبر من صميم سلطتها المخولة لها قانونا في اطار تقدير الحجج والتي لا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض الا من حيث التعليل والذي يسا اير واقع الملف وعدم ادلاء الطالب بان عدم السحب لا يعزى اليهء فجاء القرار معللا بما يكفي ولم يخرق المقتضيات المحتج بخرقها ومبنيا على أساس قانوني سليم ( والوسيلة على غير أساس فيما عدا ماهو إثارة جديدة فهو غير مقبول . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض مع إبقا ريف على الطالب . وبه صدر القرار وتلي بالجل سة دة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة : محمد القادري ومحمد رمزي وهشام العبودي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيدة رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل لتجلس الأعلى للسلمة اتمضانبة القبلي . متكمة النفض
49
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.