قرار محكمة النقض رقم 8/229

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 8/229

رقم القرار 8/229
تاريخ القرار 2019/02/11
الغرفة الغرفة والمستشارين
التصنيف جنحي
القاعدة قرار محكمة النقض رقم 8/229 الصادر بتاريخ : 04 فبراير 2021 ن اثلف الجنحي رقم 2019/6/6/11089

نص القرار التفصيلي

إكراه بدني - شروطه لما كان الثابت من وثائق الملف أن المتهم تجاوز سن الستين وهو ما لا يجوز معه الحكم بالإكراه البدني وأن القرار المطعون فيه عندما قضى بتحديد مدة الإكراه البدني حقه يكون قد خرق المادة 636 من قانون المسطرة الجنائية مما يعرضه للنقض .

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوادي بمقتضى تصريح أفضى بتاريخ 2019/02/11 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار عدد 2019/91 الصادر عن لا ستئنا لجنحية بها بتاريخ 2019/02/06 القضية ذات الرقم 2018/2801/659 الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهمين )ب ش بن احميدة ومحمد البناء بدون رخصة وعقاب الأول بغرامة نافذة قدرها 5000,00 درهم بهل بناؤه بدون رخصة وتحميل المستأنف الصائر مجبرا في الأدنى . المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة المضائيه إن محكمة النقض | متدمه النمض بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون : الشكل نظرا للمذكرة المدلى بهامن لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض . وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا م٧ يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

الموضوع شان سبب النقض الوحيد المتخذ من الخرق الجوهري للقانون ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حكمت على المطلوب في النقض بالإكراه البدني رغم أنه تجاوز من العمر ستين عاما فخرقت بذلك المادة 636 من قانون المسطرة الجنائية مما يعرض قرارها للنقض . بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية حيث إنه بمقتضى المادة 365 في فقرتها الثامنة والمادة 370 في فقرتها الثالثة القانون المذكور يجب أن يكونكل حكم أو قرار أو أمر قضائي معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلاكان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه وبناء على المادة 636 من قانون المسطرة الجنائية وحيث إنه بمقتضى المادة المذكورة التي تنص على أنه لا يمكن الحكم بالإكراه أو تطبيقه

1

2

.3

عليه 60 عاما

_4 بمجرد ما يبلغ سن وحيث لماكان الثابت من ثا من مواليد سنة 1950، أي أنه تجاوز الستين وهو مالا يجوز معه وأن القرار المطعون فيه عندما قضى بتحديد مدة الإكراه البدني في حقه يكون قد خرق المادة المومأ إليها مما يعرضه _ للنقض . وحيث إنه لا داعي للإحالة عملاابالمادة 553 من قانون المسطرة الجنائية المجلس الأعلى للساءحة القضائبة محكم م آل جده فف قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بوادي زم بتاريخ 2019/02/06 القضية ذات الرقم .2018/2801/659 وأنه لا داعي للإحالة ولاستخلاص الصائر كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات الأحكام للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثر صدوره أو بطرته . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلا في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة

من السادة حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين عبد الرحيم بشرا مقررا والطيبي تاكوتي ومحمد قاسمي وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذيكان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي .

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة الفضائية متدمه النمض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة