قرار محكمة النقض رقم 77179
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض رقم 77179
الصادر بتاريخ 03 فبراير 2021 ني الملف الجنحي رقم 2020/7/6/10846
طبقا للقانون . الشكل : قدم طلب النقض مستوفيا لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا. في الموضوع : أدلى الطاعن بمذكر بأسباب الطعن بالنقض بإمضاء الأستاذ )م٠ع ف المحامي بليئة تطوان والمقبول للترافع أمام محكمة النقض المستو فية الشروط القانون نية
شأن سيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام الأ ساس القانوني وانعدام التعليلء ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بإلزام العارض أداء مبلغ عبارة عن غرامة إضافية لفائدة إدارة الجمارك تقوم مقام مصادرة السيارة المحجوزة طبقا للفصلين 213 و 279 مكرر من مدونة الجمارك إلا أنه بالرجوع إلى وثائق النازلة سوف يتضح أن السيارة المحجوزة أرجعت لصاحبها بعلة انعدام أية علاقة بينها وبين الجريمة المرتكبة لأن المخدرات ضبطت بحوزة العارض مما يبقى معه القرار في غير محله ما دام أن الفصل 213 من القانون المذكور ووسائل النقل وهما حالة عدم إمكانية حجز البضائع ووسائل النقل القابلة للمصادرة وفي حالة حجزه يمكن لإدارة الجمارك أن تطلب من المحكمة بدلا من مصادرتها إلزام المخالف بأداء مبلغ يعادل قيمتها هذا إن تم حجزها فعلا فإنه ثبت أنها لم تستعمل في ارتكاب الغش طبقا للفصلين 212 و279 من مدونة الجمارك وأن المخدرات تضبط بداخلها على أن القرار المطعون فيه قضى ببراءة العارض من أجل جنحة نقل المخدرات مما يبقى معة القرار معيبا من حيث التعليل وعرضة للنقض والإبطال . حيث إنه لما كان مقررا بمقتضى الفصل 213 من مدونة الجمارك فإنه: "إن لم يمكن حجز البضائع ووسائل النقل القابلة للمصادر فإن المحكمة تطلب من الإدارة بدلا من المصادرة الحكم بأداء مبلغ يعادل قيمة المذكورة وتحدد وفقا للحيثيات المبينة في الفصل ٠219. وحيث إن المحكمة المطعون الطاعن بالغرامة المحددة في منطوق قرارها والتي تعادل قيمة السيارة المحجوزقسدلا المفربصادرتها لفائدة الجمارك بعد أن ثبت أنها استعملت في ارتكاب الجنح المرتبطة بالمخدرات ا وبعد فأناز انتعذر مصادرتها تكون قد طبقت أعلاه معكمو مقتضيات الفصل المذكور تطبيقا سليما وتبقى باقىق آلو سيلة على غير أساس . من أجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف المتهم )ر .ح( ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2020/02/27 في القضية ذات العدد 2020/241 كما قضت على صاحبه بالمصاريف تستخلص وفق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعو ى العمو مية وجعل الإجبار محددا الأدنى . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متر _كبة من : السيدة فاطمة بزوط رئيسة المستشارين : عبد الكريم بوشمال مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضر ! ريف وعلي عطوش بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.