قرار محكمة النقض رقم 9/194

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 9/194

رقم القرار 9/194
تاريخ القرار 03 فبراير 2021
الغرفة غير محدد
التصنيف جنحي
القاعدة طلب النقض وجود طالب النقض حالة اعتقال - أثره باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى )ي ع( بمقتضى تصريح أفضى لدى مدير السجن المحلي بالقنيطرة بتاريخ سابع أبريل .2020 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة بتاريخ 31 مارس 2020 القضية ذات العدد 2020/2612/72. والقاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضا من أجل جرائم تكوين عصابة إجرامية والسرقة بالسلاح والسرقة المقترنة بأكثر من ظر بالسلاح وحمل السلاح ضعية من شأنها المساس بسلامة الأ شخاص إن محكمة النقض | بعدأن تلا المستشار السيد عبد الراوي تمرير المكلف القضية المملكة المغربية وبعد الإنصات إلى المحامي العام | السيد محملالحيمرافي مستنتجاته معكمة النفض ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض رقم 9/194

الصادر بتاريخ 03 فبراير 2021 ني الملف الجنحي رقم 2020/9/6/13560

طبقا للقانون . الشكل : حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض ( فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة وحيث إنه م يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن ( إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل من الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض . وحيث إن الطاعن في هذه القضية محكوم عليه من أجل جناية فهو غير ملزم بالإدلاء بالمذكرة وحيث كان الطلب موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول .

الموضوع : حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التى صرحت المحكمة بثبوتها بمالهامن سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى )ي ع ( ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 31 مارس 2020 القضية ذات العدد 2020/2612/72 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين : عبد الواحد الراوي مقررا واحمد المثني والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي وبمحضر المحامي العام الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط منير العفاط

المملكة المغربية المعنتس الأعدى للدسلطة الفضائية معكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة