قرار محكمة النقض رقم 9/183
نص القرار التفصيلي
السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد - إعادة التكييف سلطة المحكمة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 26 يونيو 2020 بكتابة الضبط بهاء والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 23 يونيو 2020 في القضية ذات العدد 2020/2612/141. والقاضي مبدئيا بتأييد القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوبين في النقض ) ع٠س ( وأأق ( من أجل جنايتي تكوين عصابة إجرامية واله )10( سنوات سجناء مع تعديله بإعادة تكييف جناية السرقة بالسلاح إلى الم ظرف تشديد وخفض العقوبة المحكوم بها على كل واحد منهما إلى خمس (5) إن محكمة النقض | بعد أن تلا المستشار السيد ملكة الحجسين أفقيهي التقريلة الكلفا القضية المصائية وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام محمد الالحيمر مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون . نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض المذيلة بإمضائه في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، إعادة تكييف جناية السرقة بالسلاح إلى السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد في حق المطلوبين في النقض بعلة عدم توافر العناصر التكوينية لجناية الفصل 507 من القانون الجنائي لكون الفصل 507 المذكور يستوجب أن تقترف السرقة من طرف عدة سارقين أي أكثر من اثنين والحال أن العبرة في تطبيق مقتضيات الفصل 507 المذكور ه بتوافر ظرف السلاح في جريمة السرقة وليس بعدد الأ شخاص الذين اقترفوها والمحكمة بعدم مراعاتها ما ذكر جاء قرارها خارقا للقانون ومشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والابطال
بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 507 من مجموعة القانون الجنائي . حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية فإنكل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلاكان باطلا وحيث إن نقصان التعليل يوازي انعدامه وحيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل 507 من القانون الجنائي يعاقب على السرقة بالسجن المؤبد إذاكان السارقون أو أحدهم حاملا لسلاح حسب مفهوم الفصل 303 من نفس القانون سواء كان ظاهرا أو خفيا حتى ولو ارتكب السرقة شخص واحد وبدون توفر أي ظرف آخر من الظروف المشددة
وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ما أدانت المطلوب بين النقض من اجل جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد بعد إعادة التكييف مستبعدة ظرف السلاح واقتصرت في تعليل قرارها على مجرد القول : ) وحيث إنه لئن كانت غرفة الجنايات ابتدائيا قد صادفت الصواب فيما قضت من إدانة من اجل السرقة الموصوفة الأدلة المذكورة فإن الوصف القانوني للأفعال المرتكبة من طرفهما تنطبق عليهما مقتضيات 509 انون الجنائي لكون السرقات التي اقترفها المتهمان ارتكبت من طرفهما فقط دون وجو ثالث معهما وليس مقتضيات الفصل 507 من نفس القانون لعدم توافر العنا صر التك ينيه دة الموصوفة باستعمال السلاح أثناء التنفيذ في نازلة الحال ( والحال أن جناية السرقة السلاح لتحقق أركانها متى تبت أن الجاني قد استعمل سلاحا بمفهومه الوارد في الفصل 303 جمن نفسا آلقانوع سواء ارتكب السرقة بمفرده أو مع غيره طالما أن الفصل المحتج به في الوسيلة لا يشترط اقتران ذلك الفعان بأي ظرف من ظروف التشديد ومنها التعدد مما يكون معه القرار المطعون فيه قد أساء تأويل الفصل المذكور وكان مشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال . لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 23 يونيو 2020 القضية ذات العدد 2020/2612/141. فيما قضى به من إعادة تكييف جناية السرقة بالسلاح إلى السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد. وبإحالة القضية على المحكمة نفسها لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل الخزينة العامة الصائر كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة :
محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين : الحسين أفقيهي مقررا واحمد المثني وعبد الواحد الراوي والمصطفى العضراوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط
المملكة المغربية المعنتس الأعدى للدسلطة الفضائية معكمة النقض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.