قرار محكمة النقض رقم 2020/9/6/14946

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 2020/9/6/14946

رقم القرار 2020/9/6/14946
تاريخ القرار 03 فبراير 2021
الغرفة غير محدد
التصنيف جنحي
القاعدة طلب النقض وجود طالب النقض في حالة اعتقال - أثره باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى ) ب . ه ( بمقتضى تصريحين أفضى بهما معا بتاريخ ثامن يونيو 2020 أولهما شخصيا لدى مدير السجن المحلي بالقنيطرة وثانيهما بواسطة دفاعه لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة ( الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ ثاني يونيو 2020 في القضية ذات العدد 2020/2612/168 والقاضي مبدئيا بتأييد القرار المستأنف ألمى عليه مقتضاه من اجل جرائم عرقلة الطريق العمومي ( والسرقة بالسلاح والسرقة المقترنة بأكثر لحاق خسائر مادية بملك الغير والضرب والجرح والسكر العلني البين وإحداث الضوضاء على بطاقة التعريف الوطنية باثنتي عشر (12) سنة سجنا مع تعديله بخفض العقو إلى عشر (10) سنوات سجنا . إن محكمة النقض | المملكة المغربية المعنس الأعدى للدسلطة الفضائية بعدأن تلا المستشار السيد الحسين أفقيهي التقرير المكلف القضية بعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض 9/182

الصادر بتاريخ 03 فبراير 2021 اطلف الجنائي رقم 2020/9/6/14946

طبقا للقانون . الشكل : حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض ( فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة وحيث إنه يدل بمذكرة لبيان أوجه الطعن رغم تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 26 نوفمبر 2020 ومرور الأجل المقرر لوضعها اعتبارا لعدم تسلمه نسخة من القرار المطعون فيه إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل من الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض .

وحيث إن الطاعن هذه القضية محكوم عليه من اجل جناية فهو غير ملزم بالإدلا بالمذكرة وحيث كان الطلب موافقا م٧ يقتضيه القانون فإنه مقبول شكلا . وفي الموضوع : وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بمالهامن سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، كماأنها تبرر العقوبة المحكوم بها لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى )ب ه ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ ثاني يونيو 2020 القضية ذات العدد 2020/2612/168، وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل ياض ب وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمست مقررا واحمد المثني وعبد الواحد الراوي والمصطفى العضراوي وبمحضر المحامي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط المملكة المغربية المعنتس الأعدى للدسلطة الفضائية معكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة