قرار محكمة النقض رقم 8/172
نص القرار التفصيلي
تصريح بالنقض - عدم إيداع مذكرة وسائل الطعن أثره المقرر أنه إذا تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه يتعين على طالب النقض الاطلا دع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية .
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم بن عبد الكريم بمقتضى تصريح أفضى شخصيا بتاريخ 2020/01/28 لدى كتابة مر ٢ب الاستئناف بتازة الرامي إلى نقض القرار عدد 63 الصادر عن غرفة الجنح الا ستئنا فمة 2020/01/23 في القضية عدد 2020/2602/3 القاضي بإلغاء تعرضه على القرار الغيابي المحكوم بمقتضاه من أجل الاتجار في الخمور المهربة بدون رخصة وحيازة بضائ خاضعة لمبرر الأصل بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم وبأدائه ظفائدة إدارة الجمارك مبلغ 862710 درهم مجبرا سنة واحدة حبسا في حالة عدم الأداء وبإتلافا قنينات الخمره المحجوزة وبتحميله الصائر وبتحديد درتذدة النقض مدة الإجبار في الأدنى . إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار حجاج بنوغازي التقرير المكلف به في القضية . وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون : نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية . وبناء على المادة 528 من نفس القانون .
حيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 111 105 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذالم تسلم نسخة من المقرر _ للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محمة النقض وتقديم مذكرة سائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب . وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراءا اختياريا إلا في قضايا الجنايات . وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور _ أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض . مسن أجل صرحت بسقوط الطلب . وبتحميل الطاعن الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صائر الدعاوى الجنائية وبتحديد مدة الإجبار الأدنى . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت اهيئة الحاكمة متركبة من السادة : حجاج بنوغازي رئيس الغرفة ومقررا : الطيبي تاكوتي وعبد الرحيم بشرا ومحمد قاسمي ولطيفة اسكرم وبحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذيكان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي .
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة الفضائية متدمه النمض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.