قرار محكمة النقض رقم 4/81
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض رقم 4/81
الصادر بتاريخ 27 يناير 2021 ني الملف الجنحي رقم 2019/4/6/13828
طبقا للقانون . فيما يخص قبول الطلب حيث إنه بمقتضى المادة 526 من قانون المسطرة الجنائية يقدم التصريح بالنقض طالب النقض بنفسه أو بواسطة محام وهوما يفيد أن التصريح يجب أن يتضمن اسما الطاعنين بالنقض .
وحيث إنه بالرجوع إلى التصريح بالنقض المقدم من طرف المشتكين الشكاية المباشرذ المطالبين بالحق المدني ورثة )م٥٠ الواردة أسماؤهم بالشكاية المباشرة لا يتبين منة أنه ذكر اسم الطاعنين مما يكون طلبهم والحال ماذكر غامضا وغير مقبول . لهذه الأسباب قضت بعدم قبول الطلب المرفوع من طرف ورثة )م٥٠(، وحكمت عليهم بالصائر يستخلص طبق الإجراءات القانو نية المقررة في قبض صائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار أدنى أمده القانوني . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد : حميد الوالي رئيسا =السادة المستشارين : الجيلالي ابن الديجور مقررا عبد الرزاق الكندوز نور الدين داحن عبد الوحيد الحجيو ي بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة الغ
المملكة المعر ببد المجلس الأعمى للددلصه الفذائية متكمه النفض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.